عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-05-2017, 12:21 AM
 
نتابع الرضاع فى الاسلام ج2 --ثالثا : شروط الـــرضاع فى الإسلام ج2

ثالثا : شروط الـــرضاع فى الإسلامج2
أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع
اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن الحولين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة
واستدلوا بقولـه تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ( [البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين . وبقوله تعالى: ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراًً) [الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي ، فقالت »يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله »لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام
ومعنى في الثدي، قال الشوكاني: (أي في أيام الثدي، وذلك حيث يرضع الصبي فيها)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا رضاع إلا في الحولين)
وعن ابن مسعود t قال: قال رسول الله »لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى ثلاثين شهراً
واستدل بقوله تعالى: ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) [الأحقاف/15
والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني)

ثانياً: عدد الرضعات التي يثبت معها التحريم
وقد اختلف أهل العلم في العدد المحرم من الرضاع:
فذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا القول هو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإليه ذهب أيضاً ابن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث
واحتجوا بقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء 23] وهذا لفظ مطلق يفيد الإطلاق وعدم التقييد، وبقوله » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
وذهب داود الظاهري وابن المنذر، إلى أن أقل ما يحرّم ثلاث رضعات، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد
واستدلوا بمفهوم قولـه »لا تحرم المصة ولا المصتان« وفي رواية عن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال النبي »لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان« فمفهوم الحديث أن الثلاث تحرم.
وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن التحريم لا يكون بأقل من خمس رضعات، وهو قول ابن حزم أيضاً
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن«
التـــــرجــــــيح
والراجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لصريح ما استدلا به، وهو صحيح محكم، ومن آخر ما نقل عنه في حياته.
ويجاب عن استدلال أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى:-----------

للمتابعة

http://www.basmetaml.com/ar/page/1109
رد مع اقتباس