عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 04-04-2018, 08:53 PM
 




شكرا لثنائكم
حعله الله فى ميزان حسناتي وحسناتكم

بالنسبه لردك عزيزتى فلوريسا فهو شرف لى لقد اسعدتني

ولقد جلبت لك اجابة لسؤالك
اتمنى تفيدك

.هذا رئى الشيخ ابن باز

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، فليس لها أن تصبغ الشعرات البيض بالسواد الخالص ولكن تصبغ بالحنا غير الأسود أو بصبغٍ آخر، أصفر أو أحمر أو بين السواد والحمرة، ولا يكون سواداً خالصاً بالكلية ولا حرج في ذلك أما السواد الخالص فلا، تمنع من ذلك. عند النساء حنا يسمينه الحنا الأسود؟ إذا كان يصبغ أسود لا يفعل به، إذا كان أحمر أو بين الحمرة والسواد لا حرج. وإن كان اسمه حنا أسود؟ وإن كان، العبرة بالحقائق لا بالأسماء.

وهذا رأى اخر مع السؤال

لقد قرأت أكثر من ثلاث فتاوى في موقعكم بتحريم صبغ الشعر بالأسود ، الكلام كان على صبغ الشيب ، أو الشعر الأسود ؛ فهل إذا صبغت المرأة شعرها في بيتها بالأسود ، بغرض الزينة ، يكون الحكم التحريم أيضا ؟ لقد سمعت أن الحكم يختلف إذا كان الصبغ للزينة ؛ فأرجو أن تردوا على سؤالي لكي يطمأن قلبي إلى الأبد إن شاء الله ؟




يوجد في أكثر من جواب ، كما ذكرت السائلة الكريمة ، بيان حكم صبغ الشعر بالسواد للرجال والنساء ، ويمكن مراجعة أجوبة الأسئلة : (7227) و (476) و (1008) .
ثانياً :
حكم الصبغ بالسواد من مسائل الخلاف المشهورة بين العلماء في حق الرجال ، وقد ذكرنا من الأدلة في الأجوبة المحال عليها ما يقطع بتحريمه على الرجال .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي خاصٌّ بالرجال دون النساء .
لكن الصحيح هو العموم ، وفي الأجوبة المحال عليها ما يبين ذلك .

والذين قالوا بإباحة صبغ المرأة لشعرها بالسواد بقصد التزين لزوجها لهم اعتبارات متعددة؛ فمنهم من أباحه – أصلاً – للرجال ، وهذا لا إشكال عنده في استعماله من قبل النساء ، ومنهم من قصر المنع على الرجال كالحليمي من الشافعية .
لكن بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى عموم النهي ، أجازوا الصبغ بالسواد للمرأة التي تتزين به لزوجها ، وقالوا : إنها إنما تنهى عن ذلك إذا كان يترتب عليه تدليس أو غش ، وهو ما لا ينطبق على صبغ المرأة شعرها بالسواد لزوجها . ومن هؤلاء إسحاق بن راهويه .
قال صاحب " عون المعبود " ( 11 / 178 ) :
ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسواد ، وجنح النووي إلى أنها كراهة تحريم ، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ولم يرخص في غيره ، ومنهم من فرَّق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي . انتهى
وقال ابن قدامة – رحمه الله - :
ورخص فيه – أي : الصبغ بالسواد - إسحاق ، للمرأة تتزين به لزوجها .
" المغني " ( 1 / 105 ) .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
ورخص فيه - الصبغ بالسواد - آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل .
وهذا قول إسحاق بن راهويه ، وكأنه رأى أن النهي إنما في حق الرجال ، وقد جُوِّز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ، ما لم يُجَوَّز للرجل .
" حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود " ( 11 / 173 ) .

والصحيح أن النهي عن الصبغ بالسواد عام للرجال والنساء ، وأن الصبغ بالسواد بقصد التدليس والغش لا ينبغي التوقف في منعه وتحريمه ، ولكن إن كان بقصد تزين المرأة لزوجها فيقال إن الأولى والأحوط اجتنابه .
وقد قلنا في جواب السؤال رقم (47652) :
الأولى والأحوط اجتناب ذلك مراعاة للفظ الحديث وعملاً به ، لاسيما وهذه العلة المذكورة – وهي التدليس والغش – إنما هي علة مستنبطة ، استنبطها بعض العلماء ، ولم ينص عليها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
انتهى
والله أعلم

وهاك ثالث

أخت تسأل: سمعت بأن اللون الأسود لصبغ الشعر منهي عنه كما جاء في حديث ، وسمعت أيضا بأن اللعن يخص الذين ابيض شعرهم وكبروا ويريدون صبغه بالسود، أي لا يشمل الحديث مسألة تجميل المرأة لزوجها، فهل صحيح يجوز تلوين الشعر بالأسود للتزين للزوج؟


الحمد لله
أولا :
لا يجوز صبغ الشعر بالسواد مطلقا ، للرجال والنساء ، فعلته المرأة لزوجها أو لغير ذلك ؛ لعموم الأدلة الناهية عن الصبغ بالسواد .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " صبغ الشعر إن كان بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حيث أمر بتغيير الشيب وتجنيبه السواد قال : (غيِّروا هذا الشيب وجنِّبوه السواد) . [صحيح مسلم 5476] وورد في ذلك أيضاً وعيد على من فعل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة ) [رواه أبو داود ( 4212 ) وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 8153 )] ، وهو يدل على تحريم تغيير الشعر بالسواد ، أما بغيره مِن الألوان : فالأصل الجواز إلا أن يكون على شكل نساء الكافرات أو الفاجرات ، فيحرم من هذه الناحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من تشبه بقوم فهو منهم) [رواه أبو داود ( 4031 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/109)] " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/120).
وقال : " وإذا كان هذا حكم الصبغ الأسود ، فإن في الحلال غنى عنه ، وذلك بأن يصبغ بالحناء والكَتَم ، أو بصبغ يكون بين الأسود والأحمر ، فيحصل المقصود بتغيير الشيب إلى صبغ حلال . وما أغلق باب يضر الناس إلا فتح لهم من الخير أبواب ولله الحمد " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/123).
ثانيا :
لا فرق في هذه المسألة بين الشباب والشيوخ ، فلا يقتصر التحريم على من ابيضت شعورهم لكبر سنهم ، بل يمنع الشاب أيضا من الصبغ بالسواد الخالص .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما ، فهل يجوز من ذلك شئ ؟ وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم؟
فأجابوا : "تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة. أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (غيروا هذا الشيب ، واجتنبوا السواد)". انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/168) .
تنبيه : قول السائلة : بأن اللعن يخص الذين ابيضت شعورهم .
لم يرد اللعن ـ فيما نعلم ـ فيمن صبغ شعره بالأسود ، وإنما جاء النهي عنه كما في الأحاديث السابقة .
والله أعلم .


__________________
رب هب لى ملدنك ذرية طيبة




كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن:
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

التعديل الأخير تم بواسطة ألكساندرا ; 04-04-2018 الساعة 09:14 PM
رد مع اقتباس