عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 07-25-2019, 06:41 PM
 
[tabletext="width:800px;background-image:url(http://www.arabsharing.com/uploads/156347496094623.jpg);"][cell="filter:;"][align=center]



الزنا:

لما كان من مقاصد الشريعة حفظ العرض وحفظ النسل جاء فيها تحريم الزنا قال الله تعالى: )ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا( الاسراء/52 ،بل وسدت الشريعة جميع الذرائع والطرق الموصلة إليه بالامر بالحجاب وغض البصر وتحريم الخلوة بالاجنبية وغير ذلك.

والزاني المحصن يعاقب بأشنع عقوبة وأشدها وهي رجمه بالحجارة حتى يموت ليذوق وبال أمره وليتألم كل جزء من جسده كما استمتع به في الحرام، والزاني الذي لم يسبق له الوطء في نكاح صحيح يجلد بأكثر عدد في الجلد، ورد في الحدود الشرعية وهو مائة جلدة مع ما
يحصل له من الفضيحة بشهادة طائفة من المؤمنين لعذابه والخزي بإبعاده عن بلده وتغريبه عن مكان الجريمة عاما كاملا.

وعذاب الزناة والزواني في البرزخ أنهم يكونون في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار يكونون فيه عراة فإذا أوقدت عليهم النار صاحوا وارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا فإذا أخمدت رجعوا فيها وهكذا يفعل بهم إلى قيام الساعة.

ويزداد الامر قبحا إذا كان الرجل مستمرا في الزنا مع تقدمه في السن وقربه من القبر وإمهال الله فعن أبي هريرة مرفوعا: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر " رواه مسلم 4/412-415 .

ومن شر المكاسب مهر البغي وهو ما تأخذه مقابل الزنا، والزانية التي تسعى بفرجها محرومة من إجابة الدعوة عندما تفتح أبواب السماء في نصف الليل ]الحديث في صحيح الجامع 2774،

وليست الحاجة والفقر عذرا شرعيا مطلقا لانتهاك حدود الله وقديما قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها فكيف بفرجها.

وفي عصرنا فتح كل باب إلى الفاحشة وسهل الشيطان الطريق بمكره ومكر أوليائه

واتبعه العصاة والفجرة ففشا التبرج والسفور وعم انفلات البصر والنظر المحرم وانتشر الاختلاط وراجت مجلات الخنا وأفلام الفحش وكثر السفر إلى بلاد الفجور وقام سوق تجارة الدعارة وكثر انتهاك الاعراض وازداد عدد أولاد الحرام وحالات قتل الاجنة.

فنسألك اللهم رحمتك ولطفك وسترك وعصمة من عندك تعصمنا بها من الفواحش ونسألك أن تطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وأن تجعل بيننا وبين الحرام برزخا وحجرا محجورا.

اللواط:

كانت جريمة قوم لوط هي إتيان الذكران من الناس قال الله تعالى: )ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون فى ناديكم المنكر) العنكبوت ٢٩.



ولشناعة هذه الجريمة وقبحها وخطورتها عاقب الله مرتكبيها بأربعة أنواع من العقوبات لم يجمعها على قوم غيرهم وهي أنه طمس أعينهم وجعل عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود وأرسل عليه الصيحة

وفي هذه الشريعة صار القتل بالسيف __ على الراجح__( هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن رضا واختيار فعن ابن عباس مرفوعا: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الامام أحمد 4/511 وهو في صحيح الجامع 1313.

وما ظهر في زماننا من الطواعين وأنواع الامراض التي لم تكن في أسالفنا الذين مضوا بسبب الفاحشة كمرض الايدز القاتل يدل على شئ من حكمة الشارع في تعيين هذه العقوبة البليغة.

امتناع المرأة من فراش زوجها بغير عذر شرعي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح " رواه البخاري انظر .541/1 الفتح

وكثير من النساء إذا صار بينها وبين زوجها خلاف تعاقبه - بظنها - بمنعه حقه في الفراش وقد يترتب على هذا مفاسد عظيمة منها وقوع الزوج في الحرام وقند تننعكس عليها الامور فيفكر جادا في الزواج عليها

فعلى الزوجة أن تسارع بإجابة زوجها إذا طلبها امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب " انظر زواتد البنزار 2/444
وهو في صحيح الجامع 317 والقتب ما يوضع على ظهر الجمل للركوب. وعلى الزوج أن يراعي زوجته إذا كانت مريضة أو حامل أو مكروبة حتى يدوم الوفاق ولا يقع الشقاق.

طلب المرأة الطلاق من زوجها لغير سبب شرعي:

تسارع كثير من النساء إلى طلب الطلاق من أزواجهن عند حصول أدنى خلاف أو تطالب الزوجة بالطلاق إذا لم يعطها الزوج ما تريد من المال وقد تكون مدفوعة من قبل بعض أقاربها أو جاراتها من المفسدات وقد تتحدى زوجها بعبارات مثيرة للأعصاب كقولها إن كنت رجال فطلقني ومن المعلوم أنه يترتب على الطلاق مفاسد عظيمة من تفكك الاسرة وتشرد الاولاد وقد تندم حين لا ينفع الندم ولهذا وغيره تظهر الحكمة في الشريعة لما جاءت بتحريم ذلك فعن ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: " أيما امرأة سألت زوجها الطالق من غير منا بأس فحرام عليها رائحة الجنة " رواه أحمد 3/277 وهو في صحيح الجامع 2715 .
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: " إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات " رواه الطبراني فى الكبير 47/557 وهو في صحيح الجامع 4751 .

أما لو قام سبب شرعي كترك الصلاة أو تعاطي المسكرات والمخدرات من قبل الزوج أو أنه يجبرها على أمر محرم أو يظلمها بتعذيبها أو بمنعها من حقوقها الشرعية مثال ولم ينفع النصح ولم تجد محاولات الاصلاح فلا يكون على المرأة حينئذ من بأس إن هي طلبت الطلاق لتنجو بدينها ونفسها.

الظهار:-

من ألفاظ الجاهلية الاولى المنتشرة في هذه الامة الوقوع في الظهار كأن يقول الزوج

لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت حرام علي كحرمة أختي ونحو ذلك من الالفاظ الشنيعة التي استبشعتها الشريعة لما فيها من ظلم المرأة وقد وصف الله ذلك بقوله سبحانه }الَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائهِم مَا هُنَ أُمَهَاتِهِمْ إِنْ أُمَهَاتُهُمْ إِلَا اللَائي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ القَوْلِ وَزُورًا وَإِنَ اللَهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ{ المجادلة/2

وجعلت الشريعة الكفارة في ذلك مغلظة مشابهة لكفارة قتل الخطأ ومماثلة لكفارة الجماع في نهار رمضان.
لا يجوز للمظاهر من زوجته أن يقربها الا إذا أتى بالكفارة
فقال الله تعالى :}وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائهِمْ ثُمَ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ { المجادله ٣_٤

وطء الزوجة في حيضها:-

قال تعالى: }وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِسَاء فِى الْمَحِيضِ وَلاتَقْرَبُوهُنَ حَتَىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَ اللّهَ يُحِبُ التَوَابِينَ وَيُحِب الْمُتَطَهِرِينَ{ البقرة/222 ، فلا يحل له أن يأتيها حتى تغتسل بعد طهرها لقوله تعالى : }فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ{ البقرة/222 ،ويدل على شناعة هذه المعصية قوله صلى الله عليه وسلم: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد "

رواه الترمذي عن أبي هريرة 4/215 وهو في صحيح الجامع 3744.

ومن فعل ذلك خطأ دون تعمد وهو لا يعلم فليس عليه شيء ومن فعله عامدا عالما فعليه الكفارة في قول بعض أهل العلم ممن صحح حديث الكفارة وهي دينار أو نصف دينار ، قال بعضهم هو مخير فيهما وقال بعضهم إذا أتاها في أول حيضها في فورة الدم فعليه دينار وإن أتاها في آخر حيضها إذا خف الدم أو قبل اغتسالها من الحيض فعليه نصف دينار والدينار بالتقدير المتداول 1،23 غراما من الذهب يتصدق بها أو بقيمتها من الاوراق النقدية.

إتيان المرأة في دبرها:

بعض الشاذين من ضعاف الايمان لا يتورع عن إتيان زوجته في دبرها )فى موضع خروج الغائط( وهذا من الكبائر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الامام أحمد 2/177 وهو في صحيح الجامع 3413 ،بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 4/215 وهو في صحيح الجامع 3744 .

ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الازواج يهدد بالطلاق إذا لم تطعه، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال وقد يستدل لها بقوله تعالى )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتتم( البقرة/225 ،ومعلوم أن السنة تبين القرآن وقد جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يجوز أن يأتيها كيف شاء من الامام والخلف مادام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد.

ومن اسباب هذه الجريمه الدخول الى الحياه الزوجيه
النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئه بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله
. ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا..1-5/

يتبع



[/align][/cell][/tabletext]
__________________
رب هب لى ملدنك ذرية طيبة




كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن:
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس