عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 07-27-2019, 08:00 PM
 
[tabletext="width:800px;background-image:url(http://www.arabsharing.com/uploads/156347496094623.jpg);"][cell="filter:;"][align=center]



عدم العدل بين الزوجات:-

مما وصانا الله به في كتابه العزيز العدل بين الزوجات قال الله تعالى: )وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا( النساء/427 ،فالعدل المطلوب هو أن يعدل في المبيت وأن يقوم لكل واحدة بحقها في النفقة والكسوة وليس العدل في محبة القلب لان العبد لا يملكها وبعض الناس إذا اجتمع عنده أكثر من زوجة ينحاز إلى واحدة ويهمل الاخرى فيبيت عند واحدة أكثر أو ينفق عليها ويذر الاخرى وهذا محرم.

وهو يأتي يوم القيامة بحال جاء وصفها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " رواه أبو داود 2/114 وهو في صحيح الجامع 1174.

الخلوة بالاجنبية:-

الشيطان حريص على فتنة الناس وإيقاعهم في الحرام ولذلك حذرنا الله سبحانه بقوله: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ...( النور/24 ،والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ومن سبل الشيطان في الايقاع في الفاحشة الخلوة بالاجنبية ولذلك سدت الشريعة هذا الطريق كما في قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان " رواه الترمذي 5/171 انظر مشكاة المصابيح 5444 .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان " رواه مسلم 1/4744 .

فلا يجوز لرجل أن يختلي في بيت أو حجرة أو سيارة بامرأة أجنبية عنه كزوجة أخيه أو الخادمه أو مريضة مع طبيب ونحو ذلك وكثير من الناس يتساهلون في هذا إما ثقة بنفسه أو بغيره فيترتب على ذلك الوقوع في الفاحشة أو مقدماتها وتزداد مأساة اختالط الانساب وأولاد الحرام.

مصافحة المرأة الاجنبية:

وهذا مما طغت فيه بعض الاعراف الاجتماعية على شريعة الله في المجتمع وعلا فيه باطل عادات الناس وتقاليدهم على حكم الله حتى لو خاطبت أحدهم بحكم الشرع وأقمت الحجه وبينت الدليل اتهمك بالرجعية والتعقيد وقطع الرحم والتشكيك فى النوايا الحسنة ... الخ،

وصارت مصافحة بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وزوجة الاخ وزوجة العم وزوجة الخال أسهل في مجتمعنا من شرب الماء ولو نظروا بعين البصيرة في خطورة الامر شرعا ما فعلوا ذلك.

قال المصطفى صلى الله عليه وسلم " لان يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " رواه الطبراني 21/242 وهو فى صحيح الجامع 1724 .

ولا شك أن هذا من زنا اليد كما قال صلى الله عليه وسلم " العيننان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني " رواه الامام أحمد 4/142 وهو في صحيح الجامع 1421 ،وهل هناك أطهر قلبا من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال " إنني لا أصافح النساء" رواه الامام أحمد 1/537 وهو في صحيح الجامع 2317 ،وقال أيضا " إنني لا أمس أيدي النساء" رواه الطبراني في الكبير 21/512 وهو في صحيح الجامع 7131 وانظر الاصابة 1/531 ط. دار الكتاب العربي.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام ]رواه مسلم 5/4147.]

ألا فليتق الله أناس يهددون زوجاتهم الصالحات بالطلاق إذا لم يصافحن إخوانهم.

وينبغي العلم بأن وضع حائل والمصافحة من وراء ثوب لا تغنى شيئا فهو حرام في الحالين.

تطيب المرأة عند خروجها ومرورها بعطرها على الرجال:

وهذا مما فشا في عصرنا رغم التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية " رواه الامام أحمد 1/144 انظر صحيح الجامع 413 .
وعند بعض النساء غفلة أو استهانة يجعلها تتساهل بهذا الامر عند السائق والبائع وبواب المدرسة، بل إن الشريعة شددت على من وضعت طيبا بأن تغتسل كغسل الجنابة إذا أرادت الخروج ولو إلى المسجد. قال صلى الله عليه وسلم " أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة " رواه الامام أحمد ٢/١١ وانظر صحيح الجامع 2715 .


فإلى الله المشتكى من البخور والعود في الاعراس وحفلات النساء قبل خروجهن واستعمال هذه العطورات ذات الروائح النفاذة في الاسواق ووسائل النقل ومجتمعات الاختلاط وحتى في المساجد في ليالي رمضان وقد جاءت الشريعه بأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه نسأل الله أن لا يمقتنا وأن لا يؤاخذ الصالحين والصالحات بفعل السفهاء والسفيهات وأن يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم.

سفر المرأة بغير محرم:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم " رواه مسلم 2/777 .وسفرها بغير محرم يغري الفساق بها فيتعرضون لها وهي ضعيفة فقد تنجرف وأقل أحوالها أن تؤذى في عرضها أو شرفها، وكذلك ركوبها بالطائرة ولو بمحرم يودع ومحرم يستقبل بزعمهم فمن الذي سيركب بجانبها في المقعد المجاور ولو حصل خلل فهبطت الطائرة في مطار آخر أو حدث تأخير واختلاف موعد فماذا يكون الحال والقصص كثيرة.

هذا ويشترط في المحرم أربعة شروط وهي أن يكون مسلما بالغا عاقال ذكرا.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها " رواه مسلم 2/777.

تعمد النظر إلى المرأة الاجنبية:

قال الله تعالى )قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ( النور /51 ،وقال صلى الله عليه وسلم "...فزنا العين النظر..." )أي إلى ما حرم الله( رواه البخاري انظر فتح الباري 44/21 .ويستثنى من ذلك ما كان لحاجة شرعية كنظر الخاطب والطبيب.

ويحرم كذلك على المرأة أن تنظر إلى الرجل الاجنبي نظر فتنة قال تعالى )وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ( ويحرم كذلك النظر إلى الامرد والحسن بشهوة، ويحرم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وكل عورة لا يجوز النظر إليها لا يجوز مسها ولو من وراء حائل.

ومن تلاعب الشيطان ببعضهم ما يفعلون من النظر إلى الصور في المجلات ومشاهدة الافلام بحجة أنها ليست حقيقية،وجانب المفسدة وإثارة الشهوات في هذا واضح كل الوضوح.

الدياثة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: " ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث " رواه الامام أحمد 2/17 وهو في صحيح الجامع ٣٠٤٧.

ومن صور الدياثة في عصرنا الاغضاء عن البنت أو المرأة في البيت وهي تتصل بالرجل الاجنبي يحادثها وتحادثه بما يسمى بالمغازلات وأن يرضى بخلوة إحدى نساء بيته مع رجل أجنبي وكذا ترك إحدى النساء من أهل البيت تركب بمفردها مع أجنبي كالسائق ونحوه وأن يرضى بخروجهن دون حجاب شرعي يتفرج عليهن الغادي والرائح وكذا جلب الافلام أو المجلات التي تنشر الفساد والمجون وإدخالها البيت.


التزوير في انتساب الولد لابيه وجحد الرجل ولده:

لا يجوز شرعا لمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه أو يلحق نفسه بقوم ليس منهم وبعض الناس يفعلون ذلك لمآرب مادية ويثبتون النسب المزور في الاوراق الرسمية وبعضهم قد يفعله حقدا على أبيه الذي تركه وهو في صغره وكل ذلك حرام ويترتب على ذلك مفاسد عظيمة في أبواب متعددة كالمحرمية والنكاح والميراث ونحو ذلك وقد جاء في الصحيح عن سعد وأبي بكرة رضي الله
عنهما مرفوعا: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " رواه البخاري انظر فتح الباري 4/13 .ويحرم في الشريعة كل ما فيه عبث بالانساب أو تزوير فيها

وبعض الناس إذا فجر في خصومته مع زوجته اتهمها بالفاحشة وتبرأ من ولده دون بينة وهو قد جاء على فراشه، وقد تخون بعض الزوجات الامانة فتحمل من فاحشة وتدخل في نسب زوجها من ليس منه وقد جاء الوعيد العظيم على ذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت آية الملاعنة: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين " رواه أبو داود 2/173 انظر مشكاة المصابيح 5541.






[/align][/cell][/tabletext]
__________________
رب هب لى ملدنك ذرية طيبة




كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن:
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس