عيون العرب - ملتقى العالم العربي

عيون العرب - ملتقى العالم العربي (https://www.3rbseyes.com/)
-   علم النفس (https://www.3rbseyes.com/forum76/)
-   -   السلم (https://www.3rbseyes.com/t56741.html)

تئلمت بس تعلمت 03-30-2008 02:25 AM

السلم
 
السلم ماهو السلم السلم معلومات مهمة عن السلم بحث عن السلم

ثقافة السلم مفهوم السلم تعريف السلم مقال جميل عن السلم
الفرع الخامس
طبيعة العفو الخاص

ان العفو الخاص هو عمل من اعمال السيادة يختص جلالة الملك وحده بإصداره وهذا واضح في نص المادة(51) من قانون العقوبات .
لذلك نجد ان القضاء لا يملك المساس به او التعليق عليه لأنه منحه من جلالة الملك الى الشخص او الأشخاص الذين صدرت احكام قطعيه بحقهم ,ونجد ان الأردن من أكثر الدول التي يصدر فيها العفو سواء العام او الخاص .
وأود ان أشير الى أخر عفو خاص قد صدر في الأردن الا وهو صدور الإرادة الملكية السامية بتاريخ 30\9\2006 بالعفو الخاص عن كل من النائب ابو فارس والنائب ابو السكر [21]
لذلك نجد ان العفو الخاص لا يصدر الا بعد ان يصبح الحكم قطعيا وذلك لإعطاء القضاء المجال الأوسع لتحقيق العدالة وعدم التدخل في عمل القضاء وبعد ان يصدر القضاء كلمته الأخيرة في القضية ويصبح الحكم قطعي فأنه في مثل هذه الحالة يصبح الأمر بيد جلالة الملك فهو الوحيد الذي يستطيع ان يصدر الإرادة الملكية بالعفو عن هذا الشخص المحكوم عليه .
وفي بعض الأحيان قد يكون صدور العفو الخاص حكمه بحد ذاته وقد يكون من اجل مداواة جراح خاصة او من اجل إنهاء مشاحنات محليه او الغايات اصلاحيه نبيلة قد عجزت عنه السلطتين التشريعية والقضائية عن يجاد حل لها .
وان المتتبع لتاريخ العفو الخاص ليجد ان اغلب قوانين العفو كانت عن أشخاص قد حكم عليهم سياسيا
وفي رائي ان العفو الخاص مهم جدا وان له الأثر الكبير في نفوس المجتمع اذ انه كثير ما يسدل الستار على جرائم ارتكبوها رجال السياسة ونجد ان هذا العفو اقرب الى النفوس ورضاء المجتمع واسدال المحبة بين الشعب والسلطة .
الفرع السادس
الأصول الواجب إتباعها للحصول على العفو الخاص
ان العفو الخاص كما ذكرناه سابقا هو منحه من جلالة الملك لشخص او عدد من الأشخاص ومن يريد العفو الخاص ماهي الطريقة التي تتبع للحصول على عفو خاص وهل كل من قدم بطلب عفو خاص يحصل عليه ؟
ان هناك أصول يجب ان تتبع عند تقديم طلب العفو الخاص يجب ان يوقع المحكوم عليه او وكيله القانوني او احد إفراد أسرته الى رئيس الوزراء ثم بعد ذالك يحول الى وزير العدل لبيان رأيه وبعد ذالك ينسب من قبل رئيس الوزراء وزير العدلية ويرفع الى جلالة الملك ليصدر العفو الخاص بإرادة ملكيه .
ونجد ان جميع الأحكام الجزائية تنفذ فور صدورها باستثناء عقوبة الإعدام فلا تنفذ الا بعد تصديق جلالة الملك على الحكم ,نجد ان المشرع كان له حكمه من هذا الأمر الا ان هذه العقوبة ليست سهله كما يتصورها البعض لذلك اراد المشرع ان يطلع جلالة الملك على هذا الحكم لبيان رائيه فيه سواء بالتصديق عليه او بدال الحكم بحكم اقل منه وفي جميع الأحوال يكون جلالة الملك مطلع على هذا الحكم ولا ينفذ الا بعد تصديقه عليه الا انه لو نفذ هذا الحكم لن يبقى للعفو فائده.
الفرع السابع
شروط اجراءات العفو الخاص
عند صدور العفو الخاص لابد من شروط معينه لهذا العفو ومن هذه الشروط
اولا:- يمنح العفو الخاص من قبل جلالة الملك بصفته ممثلا لسيادة آلامه ونجد ان المشرع الأردني أكد على هذا الأمر في نصوصه القانونية ونجد ان المادة(10) من قانون العقوبات العسكري نصت على ما يلي (لا توثر احكام هذا القانون على ما لجلالة الملك من حق العفو بمقتضى الدستور )
وكذلك نصت المادة (38 ) من الدستور الا ردني على ما يلي (للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، اما العفو العام يقرر بقانون خاص )
ونصت أيضا المادة (51) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي " يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان راية " والعفو بطبيعة عمل من أعمال السيادة لا يخضع لاي مراجعه فالعفو يصدر عن الملك بإرادة ملكية يذكر فيه اسم العفو عنه والعقوبة المسقطة والعقوبة المتبقية اذا كان الإسقاط جزئيا والعقوبة المستبدلة ان وجدت ، وقد تصدر الإرادة الملكية بالعفو دون طلب من المحكوم علية وليس له ان يرفضها .
ثانيا :-يمنح العفو الخاص بعد صدور حكم جزائي مبرم اذا حتى يصدر العفو الخاص اشتراط المشرع ان يكون قد صدر بحق الشخص المعفو عنة حكماً قطعياً ، وهذا ما نصت علية المادة 51/2 من قانون العقوبات الأردني " ( لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرما ) وغير قابل للطعن بالطرق العادية او بطرق النقض اي أغلقت أمام المحكوم عليه أبواب المراجعة القضائية
ثالثا : يمكن ان يكون العفو الخاص مقترن بشرط ويمكن ان يكون شرطيا بان يناط به الالزامات التالية او كثر من ذلك ويعود امر تقديرها لرئيس الدولة وهذا الامور قد اخذ بها المشرع السوري وهي .
· ان يحصل المدعي الشخصي على تفويض كله او بعضة
· ان يخضع للرعاية .
· ان يحصل المدعي على التعويض كلياً او جزائياً لمده لا تتجاوز ثلاث سنوات في الجناية
· ان يقدم المحكوم علية كفالة احتياطية [22]



المطلب الثالث
المقارنة بين العفو العام والخاص
ان قانون العفو العام وقانون العفو الخاص هما نظامان يستقلان كل منهم عن الا اخر وكذلك نجد ان العفو العام والخاص بنفس الوقت يتفقان في نقاط معينه ويختلفان في نقاط معينه ,لكن نجد ان كليهما يهدف الى الا فراج عن المحكوم عليه .
الفرع الاول
أوجه الشبه والاختلاف بين العفو العام والخاص في النقاط التالية

اولاً :-العفو العام يصدر بقانون عن السلطة التشريعية اما العفو الخاص يصد بمرسوم صادر عن جلالة الملك بالإرادة ملكيه سامية
ثانياً :-العفو العام يمحو بأثر رجعي كل ما يترتب على الجريمة من اثار جنائية لأنه يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب اما العفو الخاص فلا يوثر على بقاء ما ترتب على الجريمة من اثار والا يمحو عنها الصفة الجنائية بل تبقى قائمه منتجه لأثارها
ثالثاً :-العفو العام عندما يصدر يشمل مرتكبي جرائم معينه دون تسميتهم او تحديد هم على وجه الخصوص اما العفو الخاص فانه يمنح بصفه شخصيه بذات يسمى بالا راده الملكية لذلك نجد ان العفو لا يستفيد منه الا من صدر العفو باسمه اما العفو العام فانه يستفيد منه الفاعلون والشركاء والمحرضين والمتدخلون على السواء
رابعاً :-العفو العام يصدر في اي وقت وفي اي مرحله تكون عليها الدعوى قبل تحريكها او بعد ذلك او بعد صدور الحكم بالادانه اما العفو الخاص فلا يصدر الا بعد ان يأخذ الحكم الدرجة القطعية
خامساً :-ان العفو العام يودي الى إلغاء العقوبة ومحو الادانه اما العفو الخاص فيودي الى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة او بدالها او تنفيذ جزء منها
سادساً :-ان العفو العام يشمل العقوبات الاصلية والفرعية والاضافية اما العفو الخاص لا يشمل الا العقوبة الاصلية
وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين العفو العام والخاص نجد إنهما يتفقان في نقاط معينه نذكرها
اولاً :-ابقى كل من العفو العام والخاص على حق الفريق المتضرر بالمطالبة بتعويض إمام القضاء الجزائي ضمن مهله حددها القانون وتبقى المحكمة الجزائية ذات اختصاص للنظر في الدعوى المدنية
ثانياً :-كلاهما يودي الى الإفراج عن المحكوم عليه
ثالثاً :-ونجد ان العفو العام والخاص لا يشملان الإصلاح والتدابير الاحترازية الا اذ نص قانون العفو على ذالك صرحه .



الفرع الثاني
قانون العفو العام رقم (6 ) لسنة 1999

نحن عبد الله بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31 ) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته
الى قوانين الدولة

قانون رقم (6 ) لسنة1999
قانون العفو العام
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الماده2/أ باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة(3 )من هذا القانون تعفى إعفاء عام جميع الجرائم التي وقعت قبل18/3/1999,بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصليه كانت ام فرعيه تتعلق بأي من تلك الجرائم .
ب- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت.
الماده3- لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2 )من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي او الشريك او المتدخل او المحرض ,كما لا يشمل الاعفاء الشروع (التام )في اي منها والمنصوص عليها في المادة (70 )من قانون العقوبات
· التجسس.
· المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11-لسنة 1988 التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5 )من قانون أبطال الرق لسنة 1929 .
· الخيانة المنصوص عليها في المواد 110 -117 من قانون العقوبات
· الفتنه المنصوص عليها في المواد 142 -146 من قانون العقوبات
· الإرهاب المنصوص عليها في المواد 147 -149 من قانون العقوبات
· جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157 -158 من قانون العقوبات
· الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170 -177 من قانون العقوبات
· تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 -255 من قانون العقوبات
· التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 -265 من قانون العقوبات
· الجنح المخلة بآداب الاسرة المنصوص عليها في المواد 282 -286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 -302 من قانون العقوبات
· القتل قصدا والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 -328 من قانون العقوبات
· السرقة المنصوص عليها في المواد 400 -406 من قانون العقوبات .
· جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة 421 من قانون العقوبات
· الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1/438 و439 من قانون العقوبات
· الغش إضرار بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و442 من قانون العقوبات
المادة-5 - يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة ,أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء إمام المحاكم او اي جهة أخرى ,فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ,القرارات الازمه بشأنها تطبيقا لاحكام هذا القانون

المادة 6- تؤلف لجنه برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع او بالا كثريه ,وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنه.
ألخاتمه


الحمد الله الذي أعانني على كتابة هذا البحث المتعلق با العفو العام والعفو الخاص والتعليق عليه ، وما أنا إلا بشر أصيب وأخطئ فأن أصبت فتلك ما حاولت الوصول اليه منفعة لي ولزملائي من بعدي ، وأن أخطأت فان ذلك متروك للجنة الكريمة التي التمس منها تصويب أخطائي لأستفيد منها ما سهوت أو أخطأت فيها من تحليل أو كتابه أو اجتهاد .

ولقد بذلت جهدي لكتابه هذا البحث آملا أن أكون قد وفقت في تغطية هذا الموضوع الذي يصدر بين الفينه والأخرى ، وقد اعتمدت على خطتي لهذا البحث على ثلاثة مطالب وفي المطلب قمت بتعريف العفو العام و لمحه تاريخية عنه و أهميته و شروطه وكذلك مدى تطبيقة على الدعوة الجزائية و ألمدنيه و على الأشخاص و ما هي الاثار التي تترتب على العفو العام .



و في المطلب الثاني من هذا البحث تناولت العفو الخاص وقمت بتعريفه و لمحه تاريخية عنه و ما هي اهميتة ومن الجهة التي تصدر العفو الخاص و ما هي أثاره و طبيعته و في نهاية هذا المطلب تناولت شروط إجراءات العفو الخاص .

إما المطلب الثالث قمت با ألمقارنه بين العفو العام والعفو الخاص وما هي أوجه الشبه والاختلاف بينهما وفي الفرع الثاني من هذا المطلب أضفت قانون العفو العام سنة 1999 م على سبيل المثال لبين للقارى كيف يصدر هذا العفو .



هذه خلاصة جهدي وتفكيري كما أسلفت فان بشر أصيب و أخطئ أقدم هذا البحث المتواضع راجيا إن يكون ضمن المستوى المطلوب هذه دعواي إلي الله وعليه توكلت.



التوصيات

أولا : نتمنى على السلطة التشريعية عدم إصدار العفو العام لان كثرة إصدار هذا النوع من العفو يجعل المجرمين لا يكترثون للنصوص الجزائية لعلمهم انه قد يصدر عفو عنهم مما يجعلهم يعاودون لارتكاب جرائمهم .

ثانيا : العفو العام والعفو الخاص يفقد القرارات هيبتها القضائية .

ثالثا : العفو الخاص عاده يشمل الجرائم السياسية وهي التي تكون بحاجه لمثل هذا النوع من العفو فهو الأجدر با لإصدار من العفو العام .

رابعا: يجب عند إصدار العفو العام من قبل السلطة ألتشريعيه أن تمحص وتدرس هذا الأمر بشكل جيد بحيث لا يشمل جميع الجرائم والأشخاص الذين لم يعاقبو بعد

خامسا : ان يكون هناك فتره زمنيه بين العفو والأخر لا كما يحدث أحيانا إذ يصدر في نفس ألسنه أكثر من عفو وهذا ما حصل في الأردن .

سائلا المولى عز وجل أن أكون قد وفقت با اختيار بحثي هذا والحمد الله رب العالمين.

المراجع



1- القران الكريم

2- شرح قانون العقوبات الأردني القسم العام د. محمد الحلبي ط1

3- شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات – د. محمد ابراهيم اسماعيل – القاهرة

4- محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني والمقارنة – د. فاروق الكيلاني ط2

5- قانون العقوبات – القسم العام – د. عبود السراج

6- شرح قانون العقوبات اللبناني - د. محمود نجيب حسني

7- أصول المحاكمات الجزائية- د. محمد الفاضل

القوانين

1- الدستور الأردني

2- قانون العقوبات الأردني

3- قانون العقوبات العسكري

4- قانون أصول المحاكمات الجزائية

5- قوانين العفو العام الصادرة

منقول

هيمو_العسل 03-30-2008 06:27 PM

رد: السلم
 
بارك الله فيك أخي nokia sa
ونتمنى أن تفعل تلك التوصيات
:th:

كايتو كايد 09-24-2008 03:26 AM

رد: السلم
 
:th:


الساعة الآن 08:38 AM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011