عيون العرب - ملتقى العالم العربي

العودة   عيون العرب - ملتقى العالم العربي > عيون الأقسام العامة > مواضيع عامة

مواضيع عامة مواضيع عامة, مقتطفات, معلومات عامه, مواضيع ليس لها قسم معين.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-22-2008, 11:48 PM
 
الخلع الجزء 2

الخلع طلاق أم فسخ : - ذهب جمهور العلماء إلى ان الخلع طلاق بائن لما تقدم فى الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خذ الحديقة وطلقها تطليقا ) ولإن الفسخ هو الذى يقتضى الفرقة الغالبة للزوج فى الفراق مما ليس يرجع إلى غختيارة وهذا راجع إلى الإختيار فليس بالفسخ وذهب بعض العلماء منهم احمد وداود من الفقهاء ابن عباس وعثمان أبن عمر من الصحابة إلى غنه فسخ لأن الله تعالى ذكر فى كتابه الطلاق فقال تعالى ( الطلاق مرتان ) ثم ذكر الإفتداء فى قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) صدق الله العظيم . فلو كان الإفتداء طلاقا لكان الطلاق الذى لا تحل له فيه إلإ بعد زواج هو الطلاق الرابع ويجيز هؤلاء ان الفسوخ تقع بالتراضى قياسا على فسوخ البيع كما فى الإقالة وقال إبن القيم والذى يدل على إنه ليس بطلاق غنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذى يستوف بعده ثلاث أحكام كلها منتفية عن الخلع وهى كالتالى : -
الأول : ان الزوج أحق بالرجعة فيه الثانى : ان العدة فيه ثلاثة قروء
الثالث : إنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد إستيفاء العدد إلا بعد دخول الزوج وإصابته .
وقد ثبت بالنص واجماع إنه لا رجعه فىالخلع وثبت بالسنة وأقوال الصحابة ان العدة فيه حيضة واحدة وكذلك جوازة بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعدها وهذا ظاهر جدا كونه ليس بطلاق وثمرة هذا الخلاف تظهر فى الإعتداد بالطلاق فمن رأى أنه طلاق احتسبة طلقة واحدة ومن رأى أنه فسخ لم يحتسبة فمن طلق إمراته طلقتين ثم خالعها ثم أراد ان يتزوجها فله ذلك وإن لم تنكح زوجا غيرة لإنه ليس له غير طلقتين والخلع لغو , ومن جعل طلاقا قال لم يجز له ان يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره لإنه بالخلع كملت الثلاث.
هل يلحق المختلعة طلاق :- المختاعة لا يلحقها طلاق سواء قلنا أن الخلع طلاق أو فسخ وكلاهما يجعل المرأة أجنبية عن زوجها وإذا صارت أجنبية عنه فإنه لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة المختاعة يلحقها الطلاق ولذلك لا يجوز عنده ان تنكح مع الميتوته أختها .
الفرق بين الطلاق على مال والخلع :- الخلع عبارة عن إنهاء عقد الزواج نظير عوض من الزوجة أو من غيرها بلفظ الخلع او المبأراة والحنابلة والحنيفية يفرقون بين الخلع والطلاق على مال وإن كان كل منهما فراق على مال إلا أن الطلاق على مال تستعمل فيه صيغة الطلاق الصريحة فى مقابل العوض فإذا فسد العوض الذى قدمته الزوجة فإن الطلاق يقع رجعيا , أما الخلع فهو من ألفاظ كنايات الطلاق عندهم فإذا فسد العوض فيه وقع الطلاق بائنا ولا شىء للزوج , والخلع يكون بلفظ خلع ومبأراة أو ما مشتق منهما عنده فما كان بلفظ الطلاق أو بلفظ آخر غير الخلع والمبأراة فإنه لا يعتبر خلعا وإنما يعتبر طلاقا على مال وعلى هذا فالطلاق على مال قسم للخلع عندهم .
اما المالكيه فإنهم يرون أن الخلع اعم من الطلاق على مال لإن الطلاق على مال وإن كان يعتبر خلعا إلا إنهم قالوا إن الخلع يشمل أيضا الطلاق بغير عوض إذا كان بلفظ الخلع وعلى هذا فالخلع عندهم نوعان خلع بعوض وهو ما يطلق عليه إنه طلاق على مال وخلع بغير عوض والأثر عندهم واحد وهو إنه يكون طلاق بائن , ويرى الأستاذ الدكتور / محمد سلام مدكور الذى نؤيد رأيه أن الخلع والطلاق على مال شىء واحد .
والواقع ان الطلاق بعوض هو ما عرف قديما بإسم الخلع ووردت به السنه وكان فى صدر الإسلام يعرف بذلك وهو ما إتجه إليه كثير من السلف و أئمة الفقه وأن التفرقة التى أوجدها الحنيفية ومن وافقهم بين الطلاق على مال وبين الخلع تفرقة مصطنعة لان النص القرآنى لم يظهر فيه أثر التفرقة بين ما كان بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق وكذلك النصوص التى وردت فى السنة لم تفرق فى هذا بين صيغة الطلاق وصيغة الخلع والمأراة إذ كل ما فيها إنه إفتداء وما تسمية الخلع إلا إصطلاح الفقهاء , كما ان الصحابة والتابعين كان يطلقون كلمة خلع على كل فرقة نظير عوض بل أنقصة حبيبة إمراة ثابت جاء فى بعض الأحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجها أن يطلقها فطلقها وجاء فى بعض الروايات إنها إختلعت زوجها مما يدل على ان الحكم واحد فيهما .
هل يجوز للزوجة المطلقة للخلع ان تتزوج :- نعم شريطة إنقضاء عدتها لإن الحكم الصادر بالتطليق لا يجوز بأى حال من الاحوال الطعن عليه وإذا كان الحكم الصادر فى دعوى التطليق للخلع منعدما فإنه يكون والعدم سواء ولا يترتب أى أثر قانونى ويكفى إنكاره عند التمسك به بما إشتمل عليه من قضاء ويجوز رفع دعوى مبتدأة بغنعدامة ولا تزول حالة إنعدام الحكم بالرد عليه بما يدل علىإعتبارة صحيحا او بالقيام بعمل أو إجراء بإعتبارة كذلك.
كما ان الخلع او الطلاق من مسائل الأحوال الشخصية وليس من المعاوضات المادية وأنها تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها التقرير لتقرير ما يجب حتى تقع الفرقة ويستحق المال وقد قضت محكمة النقض بانه ( المبأراة أو الخلع او الطلاق على مال ليست من المعاوضات المالية التى تطبق فى شأنها احكام القانون المدنى بل هى من التصرفات التى تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية فتخضع لأحكام الشريعة الإسلاميه التى يرجع إليها وحدها تقرير ما يجب أن يتم به رضاء الزوجين وكيف يفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنهما من إيجاب وقبول وكيف يكون الإيجاب والقبول معتبرين شرعا حتى تقع الفرقة ويستحق المال ) طعن رقم 81 سنة 6 ق جلسة 28 / 10 / 37 وبأنه متى كان الثابت فى الدعوى ان الطلاق الحاصل سنة 1944 نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 25 / 29 والتى تنص على ان كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال , وغذا كان ذلك وكانت دعوى المطعون عليها تقوم على ما تدعيه من حصول زواج جديد بينهما وبين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد ومهر جديدين ولم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك وكانت إقرارتها بمحضر تحقيق النيلبة وامام محكمة أول درجة وإعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بثبوت نسب الصغير المولود سنة 1950إلى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون إذا تكون المطعون عليها قد اتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق
عدة المختلعة :- ثبت من السنة ان المختلعة تعتد بحيضة ففى قصة ثابت ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له خذ الذى لها عليك وخل سبيلها قال نعم فأمرها الرسول أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها . وإلى هذا ذهب عثمان وأبن عباس واصح الرواتين عن احمد وهو مذهب واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه وقال من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة فغن العدة إنما جعلت ثلاث حيضات ليطول زمن الرجعة ويتروى الرجل ويتمكن من الرجوع فى مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل وذلك يكفى فيه حيضة كالأستبراء ومذهب الجمهور من العلماء ان المختلعة عدتها ثلاث حيضات إن كانت ممن يحصن .
الخلع فى الديانات الأخرى
الخلع فى الديانة المسيحية :- لا يجوز للزوجين المسيحين إنهاء عقد زواجهما بالإتفاق بينهما , بل يجب دائما اللجوء للمحكمة للتفريق بينهما وإذا كان السيد المسيح قد نهى عن الطلاق وأستسثنى إنجيل متى حالة الزنا فقط إستنادا إلى ان الذى جمعة الله لا يفرقة إنسان وبالتالى فإن الديانة المسيحية لا تعرف الخلع من باب أولى كنظام لإنهاء الرابطة الزوجية بين الزوجين .
كما ان المذهبان المسيحيان الأرثوزوكس والبروستنت يبحيان الطلاق فى بعض الحالات المحددة من أهمهما الخيانة الزوجية اما المذهب الكاثوليكى فلا يبيح الطلاق مطلقا فالزواج الصحيح عندهم غير قابل للإنحلال إلا بالموت وعلى الرغم من ذلك فإن الإتجاه الغالب فى الدول المسيحية ذات المذهب الكاثوليكى تتجه معظمها إلى إباحة الطلاق لأسباب متعددة غاية الأمر إنهم جعلوه بيد القاضى بدلا من الكنيسة , وبذلك ننتهى إلى أن الديانة المسيحية لا تعرف نظام الخلع أو ختى الطلاق على مال.
هل عرفت شرائع إخرى نظاما شبيها بالخلع :- يبدو لنا من مطالعة الطلاق فى الشرائع الوضعية القديمة ومنها فى مصر القديمة الفرعونية ان من الجماعات من كان يقرر حق الطلاق للرجل وحده وبعضها الآخر كان يقرره للزوجين ويبدو من ملكية المرأة للطلاق كان أساسه ما للمرأة من حق إشتراط ان تكون العصمة بيدها فضلا عن إنهم عرفو نظاما شبيها للخلع المعروف فى الإسلام وعلى الرجل إذا طلق زوجته دون مبرر أن يعوضها عن هذا بأن يعطيها إثنين من الفضة وثلاثين كرامن الحنطة فضلا عن نصيبها فى كل مكسب قد حصل عليه معها ومن المبررات التى تجيز التطليق دون تعويض زنا الزوجة وعقمها وجشعها وإذا أرادت المرأة المخالعة دون مبرر إلتزمت برد المهر مضافا إليه ضعفه أو أكثر مع فقدانها حقها فى الأموال المشتركة وهذا نص وثيقة إكتشفها البروفسير فيشتر بين ولفائف برديات حفريات طيبة يرجع تاريخها إلى السرة الرابعة ( لقد هجرتك ولم تعد لى حقوق عليك كزوج إبحثى عن زوج غيرى لإننى لا أستطيع الوقوف بجانبك فى أى منزل تذهبين إليه ولا حق لى عليك من اليوم فصاعدا باعتبارك زوجة لى تنسب إلى وشريكة لحياتى إذهبى فى الحال دون إبطاء أو تأخير )
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أسماء جميع حلقات وأفلام و الأوفا للمحقق كونان رهينة الماضي أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 26 08-29-2012 06:37 AM
اكبر تقرير عن المحقق كونان ايروكا شيزو أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 44 04-12-2012 02:53 PM
مكتبة افلام الكارتون المدبلجة والمترجمة بجودة عااااالية fafa11 أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 180 09-19-2010 06:08 PM
حلقات كونان جميعها ( أرجوا التثبيت ) طاوي الهم أرشيف المواضيع الغير مكتمله او المكرره او المنقوله و المخالفه 44 02-27-2010 11:28 PM
صفوة الصفوة - للدكتور الداعية عمر عبد الكافي / جميع حلقات الجزء الأول الداعية الالكتروني خطب و محاضرات و أناشيد اسلاميه صوتية و مرئية 7 08-24-2007 04:29 AM


الساعة الآن 08:16 PM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.

شات الشلة
Powered by: vBulletin Copyright ©2000 - 2006, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع الحقوق محفوظة لعيون العرب
2003 - 2011