رد: موضوع خاص بفتاوى الجنائز صلاة المرأة على الجنازة
السؤال التاسع من الفتوى رقم (1752) س9: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟
ج9: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله r في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله r، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها، وقمن بالواجب نحوها، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يؤتى بسعد ابن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحداً من الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضاً أنهن صلين على النبي r كما صلى عليه الرجال، لكنهن لايشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي r عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (7916) س4: هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة؟
ج4: لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات، ويشرع لها الصلاة على الجنازة وتكون خلف الرجال، كما يفعل النساء في الصلوات مع الرجال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (1496) س7: فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم، رجالاً ونساء على السواء؟
ج7: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا)(43) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: (نهانا رسول الله r..) الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الصلاة على الغائب
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5394) س11: أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي r مع حبيبه النجاشي، أو ذلك خاص به؟
ج11: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي r، وليس ذلك خاصاً به، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصاً بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (10744) س2: ما حكم من حمل الميت إلى المقابر؟
ج2: من حمل الجنازة إلى المقبرة فهو مثاب لحمله لها، وأما حملها فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. س3: ما حكم من غسل الميت؟
ج3: يشرع له الغسل والوضوء، ولا يجبان عليه، إلا إن مس فرج الميت فإنه يجب عليه الوضوء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كشف وجه الميت عند دفنه
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5637) س3: إذا أدخل الميت في قبره سواء رجل أو امرأة فهل يكشف عن وجهه في القبر أم لا؟ وإذا كان فيه دليل على كشف الوجه أو تغطيته نرجو كتابته.
ج3: لا نعلم دليلاً يدل على كشف وجه الميت في القبر، بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف؛ ذكر كان أو أنثى؛ لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه، إلا أن يكون الرجل محرماً فلا يغطى رأسه ولا وجهه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (6744) س8: هل في صلاة الجنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة، أو يكفي الصلاة على رسول الله r والدعاء للميت؟
ج8: تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام؛ لعموم قوله r: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ولعمل النبي r، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى، وتجب الصلاة على النبي r بعد التكبيرة الثانية، ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة، ثم السلام بعد الرابعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز دفن الميت
السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم (5611) س8: ماهو اللحد والشق في القبر، وأين يحفر كل منهما؟
ج8: اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولاً، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة. ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولاً فقط ليوضع الميت في ذلك طولاً، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية. س20: كم يجزئ في حفر القبر؟
ج20: روى أبو داود في سننه عن النبي r أنه قال في ذلك: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا»(44) واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبدالعزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسنة أن يعمق تعميقاً يمنع خروج الريح وحفر السباع له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صفة الدفن
الفتوى رقم (1666) الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من سعادة مدير المركز الإسلامي الثقافي في إيطاليا، عن طريق سماحة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 853/2 وتاريخ 17/5/97ه، والذي يذكر فيه:
أن المسلمين لديهم حريصون على أن يتم دفن موتاهم وفقاً للشريعة الإسلامية الغراء، من حيث شكل القبور واتجاهها، وطريقة دفن الميت، وتوجيهه. ويطلب إصدار فتوى شرعية في هذا الموضوع، مع توضيح ذلك بالشكل والصورة؛ ليكون مستنداً لدى إدارة المركز يطلع عليه كل من أراد أن يعرف رأي الدين الإسلامي الحنيف في ذلك.
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه الميت لحد، كما فعل الصحابة بقبر النبي r، ويعني ذلك أن الحافر يحفر شقاً مستطيلاً حتى إذا بلغ من العمق ما يكفي حفر فيه مما يلي القبلة مكاناً يوضع فيه الميت، وهذا هو اللحد. روى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال في مرضه الذي هلك فيه: (الحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول الله r)(45) . فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد.
ولا يجعل القبر على هيئة شق؛ بأن يحفر في الأرض شق مستطيل يوضع فيه الميت ويجعل عليه سقف يحفظ الميت؛ لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن النبي r أنه قال: «اللحد لنا، والشق لغيرنا»(46) ، إلا إذا لم يمكن اللحد فيجوز الشق؛ لقوله تعالى: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(47)، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}(48)، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم}(49)، وقوله r: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
ويستحب أن يكون القبر واسعاً عميقاً، قدر قامةٍ تقريباً؛ لما رواه أبو داود عن النبي r أنه قال: «احفروا وأوسعوا، وأعمقوا» ولم يحد في العمق قدراً، فكان الأمر في ذلك واسعاً مراعى فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة، والمحافظة على الميت من أن تنبشه السباع ونحوها.
أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن، روي ذلك عن عبدالله بن عمر وأنس وعبدالله بن يزيد الأنصاري والنخعي والشافعي رضي الله عنهم، ويدل عليه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبدالله بن يزيد الأنصاري، أن الحارث أوصاه أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر، فأدخله من رجلي القبر وقال: (هذه السنة) وهذا يقتضي سنة النبي r، وروى ابن عمر وابن عباس أن النبي r سل من قبل رأسه سلا، فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه القبر من جانبه الذي يلي القبلة معترضاً، أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا حرج؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان لسهولة ذلك على من يتولى دفنه، والرفق به وبهم، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحباً، والأمر في ذلك واسع، والمقصود مراعاة ماكان عليه العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، طلباً للسنة، وتحقيقاً للسهولة والرفق، فإن اعترض ما يجعل غيره أسهل وأرفق عمل به.
ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه، ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع لبنة أو حجر، أو تراب، كما يصنع الحي، ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه، ويسند بشيئ من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه، وينصب عليه لبن من خلفه نصباً، ويسد ما بين اللبن من خلل بالطين لئلا يصل إليه التراب؛ لقول سعد بن أبي وقاص: وانصبوا علي الَّلبن نصباً كما صنع برسول الله r، فإن لم يمكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك بما يتيسر، ثم يهال عليه التراب.
ويقول من تولى دفنه حين وضعه في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله r، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي r كان إذا أدخل الميت القبر قال: «بسم الله وعلى ملة رسول الله r» وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1705) س1،2: ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه، لا لضرورة، مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو أكثر، بدون دفن؛ ليستعرفه الغريب والبعيد؟ وما حكم النظر يومياً إلى هذا المتوفى، رجلاً أو امرأة، وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام؟
ج1،2: أولاً: من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله، وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله r حين توفي سجي ببرد حبرة، رواه أحمد والبخاري ومسلم، والتسجية: التغطية، وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو استناد لما كان عليه العمل في عهد النبي r، قال النووي في شرح مسلم: (إن تسجية الميت مجمع عليها، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، لئلا يتغير بدنه بسببها).أه. ومن هذا يتبين أن ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفاً يوماً أو أياماً يستعرضه الناس، وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون. أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه، ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس؛ لما ثبت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنه قال: (لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي r لا ينهاني)(50)، وقالت عائشة رضي الله عنها: (رأيت رسول الله r يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل)(51)، وقالت: (أقبل أبو بكر فتيمم النبي r وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين)(52) .
ثانياً: من السنة أيضاً المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته؛ لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس، روى أبو داود أن النبي r قال: «إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله»(53)، وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله r قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره»(54)، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي r أنه قال: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفيه تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضاً ليعجل به إلى الخير، أو ليستراح منه. ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة والرحمة إذا لم يطل ذلك، ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير الميت يوماً أو أياماً بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله r، وعلى ذلك ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت ودفنه، ويكشفون وجهه ليستعرضوه وينظروا إليه، وإرشادهم إلى هديه r في موتى المسلمين عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل.
س3: ما حكم دفن الميت بثيابه، أي ببدلته العادية: جاكيت وبنطلون وثوب (قميص) ورباط؟
ج3: الواجب تكفين الميت بما يستره، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجاً أي: يلف بها لفاً، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي r وأصحابه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كفن رسول الله r في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة)(55)، رواه البخاري ومسلم، وقال r: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم»(56)، رواه أحمد وأهل السنن.
وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين؛ لما روته ليلى بنت قانف الثقفية قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم(57) بنت رسول الله r عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله r الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله r عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً)(58) . س4: يوجب قانون هذه البلاد (أمريكا) أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا؟
ج4: إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة؛ لأن النبي r لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتاً في صندوق، والخير إنما هو في اتباعهم، ولأن في دفن الميت في صندوق تشبهاً بالكفار والمترفين من أهل الدنيا، والموت مدعاة للعبرة والموعظة، وإن لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج؛ لقول الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}(59)، وقوله: {لايكلف الله نفساً إلا وسعها}(60).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (5751) س: توفي لي ولد ذكر في حوالي شهره السادس، وقد قامت جارة لنا بغسله وتكفينه، ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره، وضعته في القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب، أي أنني تركته مكيس داخل الكفن دون إزاحته عن وجهه، ثم لا أدري هل أنا وضعته على شقه الأيمن أم لا، والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة، وماذا أعمل؟
ج: إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليه وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الأيمن أم لا، وأنك لم تفك عقد الكفن، فلا شيء عليك في ذلك، إلا أنه ينبغي عليك في المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
__________________ يقول شيخ الإسلام إبن تيميه (رحمه الله) في طريق الجنّة لامكان للخائفين وللجُبناء فتخويفُ أهل الباطل هو من عمل الشيطان ولن يخافُ من الشيطان إلا أتباعه وأوليائه ولايخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض (( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )) الزمر : 36 ألا أن سلعة الله غالية .. ألا ان سلعة الله الجنة !! |