الموضوع
:
أنفاق بالشيكولاتة!!!!
عرض مشاركة واحدة
#
1
02-22-2009, 03:52 PM
د/محمدعبدالغنى حسن حجر
أنفاق بالشيكولاتة!!!!
<H3 class="post-title entry-title" align=center>
أنفاق بالشيكولاتة!!!!!!!!!!
أحبائى..
بالأمس السبت 21/2/2009 وفى حلقة 90 دقيقة على قناة المحور اجتمع لفيف من خبراء دوليين فى مجال محاربة المخدرات بالأمم المتحدة وخبراء عسكريين استراتيجيين ومعهم نائب رئيس التحرير بجريدة الأخبار ليحكى ويقص حكايته مع الأنفاق فى غزة ومع عدم التشكيك فى الرواية والأخبار خاصة وأننا لاننكر وجود أصحاب مصالح وبيزنس وكلاب رمية فى الجانبين المصرى والفلسطينى قد يعمدون إلى ارتكاب جرائم حرب وتجسس وتربح ومتجارة بالقضية بغية المال حالهم كحال تجار الحروب الذين شاهدناهم سلفا فى حروبنا السابقة ونسمع عنهم فى كل الحروب وسنظل نسمع عن أمثالهم فى كل الأزمان والعصور لأن
هذا سنة الله فى خلقه أن نجد فى المحن الأشرار الذين يصفون أنفسهم بالشطار وحال الناس فى كل الحروب سلفا وآنفا وحالا لاتخفى على أحد!!!
إلا أنه يبقى لنا التساؤل عن الأهداف المشروعة من هذا الحوار الذى جرى على شاشة قناة مصرية والتساؤل أيضا عن التوازن والشفافية فى العرض والسرد وكذا بين المطالبة بحسن الأداء وحسن الطلب مع وجوب اتساع مفهوم الأمن القومى و احترام الحقوق الإنسانية المشروعة وحق العروبة والإسلام وحقوق الجوار وعدالة القضية
كما هو واجب احترام السيادة والحدود!!!!
ومن أجل هذا أضع بين أيديكم هذا الحوار الذى تجدونه على هذا الرابط
http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=10195521&cKey=1232101651000&ty=st
ولكن قبلا أتساءل بتساؤلات أزعم وأعتقد أنها مشروعة ومن حقنا الإجابة عليها:-
1- ذكر فى الحوار استغراب واندهاش من تهريب كميات من الشيكولاته ومأكولات الأطفال التى تعد ترفيهية نوعا ما وفى هذا نتساءل أليس من حق الطفل الفلسطينى ذلك حتى فى ظل الإحتلال والحصار وتحت النار؟؟؟؟
2- ذكر أيضا استنكار لدخول الفلسطينيين مسافة 800 متر عبر الأنفاق إلى الأراضى المصرية واعتبر هذا خطرا على الأمن القومى المصرى وفى هذا نتساءل ألا يوجب هذا استنكار دخول الإسرائيليين إلى الأراضى المصرية عبر المعابر وضمن اتفاق السلام مسافة 50 ك متر دون أى اجراءات جمركيةأواستئذان وألا يعد هذا أشد خطرا على الأمن القومى كذلك؟؟؟
3- ذكر فى الحوار استنكار لحال حماس وتعاملها مع الأنفاق وهذا يدعونا للتساؤل أليس هذا الإستنكار واجبا لحال الحكومة المصرية وتعاملها مع معبر رفح وكذا تعاملها مع ملفات الفساد والإحتكار بالبلاد؟؟؟
4- ذكر فى الحوار استعداء على تهريب السلع التموينية والغذائية المدعومة بداية من أمبوبة الغاز وانتهاءا بالنزين 80 واعتبر هذا إعتداء على الأمن القومى المصرى الإجتماعى وهنا يتبادر للأزهان اتفاق الغاز المخزى مع اسرائيل والذى يهدر يوميا أكثر من 9مليون جنيه مصرى وسيظل 15 سنةواتفاقية الكويز ألا يعد هذا أشد خطرا وأكثر إيلاما واعتداءا على الأمن الإجتماعى المصرى؟؟؟
5-أخيرا إذا كان هدف الحوار بحث الأمر وعرضه من خلال وجهات نظر مختلفة ومتباينة ومتعددة ألا كان يجب أن يهتم فيها بالحيادية أو الموضوعية والإستماع للطرف الآخر وهم الفلسطينيون عامة وحماس خاصة؟؟
والآن إلى هذا الحوار الذى يوضح جانب كبير من الحقيقة وهو ما تم التنبيه عنه فى البداية:-
أوضح
المستشار حسن أحمد عمر، الخبير المصري المتخصِّص في القانون الدولي،
أن مصر ليست طرفاً في اتِّفاق المعابر الموقّع في 2005 بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنها غير معنِية من الناحية القانونية بهذه الاتفاقية، مؤكِّدا أن عليها ، بمُوجب القرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3103) المؤرخ في 12 ديسمبر 1973، أن " تمدّ فصائل المقاومة الفلسطينية بالغذاء والدواء والسلاح اللازم ، لمقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي" حسب قوله.وفي حوار خاص مع سويس إنفو، قال
المستشار حسن عمر:
"
إن القانون الدولي ينظُر إلى حركة المقاومة الإسلامية – حماس - وكافّة قوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، على أنها قِوى نضالية وحركات تحرّر وطنية، كما يمنحُها حقّ مقاومة العدوّ الإسرائيلي بشتّى الطّرق والوسائل ، باعتباره قوّة محتلة
"، مشيرًا إلى أن القانون الدولي اعتبر "أن كل المحاولات لإخماد أو عرقلة حركات التحرّر ضد الاستعمار والأنظمة العنصرية ، تعتبر انتهاكا للقانون الدولي...".واعتبر
المستشار عمر
أيضا أن جميع الاتفاقيات والمعاهدات ، التي وقِّعت مع إسرائيل ، بما فيها اتفاق المعابر واتفاقية كامب ديفيد ، هي اتفاقيات باطلة ولا يترتّب عليها أية التزامات أو آثار قانونية ، مؤكِّدا على أهمية بسْط النفوذ المصري على سيناء ، وعلى أن مصر دولة ذات سيادة لا تخضَع لأي ترتيباتٍ أمنية أو وصاية من أحد ، وذلك وِفقا للمادة (78) من ميثاق الأمم المتحدة.
سويس إنفو:
ما حقيقة ما تردّده حماس وبعض خبراء القانون، من أن مصر ليست طرفا في اتفاقية 2005 لتنظيم معبر رفح؟!
المستشار حسن عمر:
مصر لم توقّع على اتفاقية تنظيم المعابر، التي وقعت في 25 نوفمبر 2005، وليست طرفًا فيها، كما أن هذه الاتِّفاقية كانت مُدّتها 12 شهرًا وقد انتهت مدّتها القانونية، فضلا عن أنها لا تقيِّد مصر بأي قيْد قانوني يجعلها تمتنِع عن تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين المحاصرين في غزّة، بل إنه من الواجب عليها قانونا أن تفتح المعبر أمام الفلسطينيين، وذلك بمُوجب القرار 3103 لسنة 1973، والذي يسمّى بإعلان الحقوق الأساسية للمناضلين ضد القِوى الاستعمارية والعنصرية والأجنبية.كما أن هذه الاتفاقية غير مُلزمة قانونا، لأنها بُنيت على اتفاقية أوسلو لعام 1993، وأوسلو وضعت مراحل لمفاوضات الوضع النهائي التي لم تنفِّذها إسرائيل، ومن ثَمّ، فقد فقدت الاتفاقية قيمتها القانونية، كما أنها جزء من اتفاقيات جنيف الأربعة، التي لم تحترمها إسرائيل.وأودّ هنا أن أوضح، أن إسرائيل أُوجدت بموجب قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، ثم قبلت عضوا بالأمم المتحدة بموجب القرار رقم 273 لسنة 1949 بموجب أربعة شروط، وهي:
1- أن تنفِّذ قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947.2.
2- أن تنفِّذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1949 والخاص بعودة اللاجئين.
3- أن تحترم الوضع الخاص لمدينة القدس والموضِّح بالملحق الخاص بقرار التقسيم، والذي يقرر وضعًا قانونيا خاصا للمدينة المقدّسة لمدة 10 سنوات، وذلك لأن إسرائيل كانت قد بدأت بالفعل في احتلال مناطق في غرب القدس.
4- أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة.
وما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذ هذه الشروط الأربعة، فإنها تفقد صِفة الدولة العُضو
(الدولة العضو: صاحبة إرادة شارعة/ كاملة الأهلية/ لا وصاية عليها/ تشارك في التصويت بالجمعية العامة/ لها حق الانتخاب والترشيح في مجلس الأمن)
، وتصبح في منزلة الدولة المُراقب
(المراقب: لا يتمتّع بحقوق الدولة العضو سالفة الذكر/ يحضر ولا يشارك في التصويت).
سويس إنفو:
وهل معنى هذا أن إسرائيل ليست عضوًا كامل الأهلية بالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن؟!!
المستشار حسن عمر:
نعم.. ولهذا فإنها لم تتمتّع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة منذ عام 1949 وحتى اليوم، وإنما كانت في وضع وسط بين الدّولة العضو والمراقب، أي كانت تحت العضو وفوق المراقب، أي أنها كانت وما زالت دولة ناقصة العضوية، ولهذا لم يجِدوا لها مكانا بين الدّول عند تقسيم الدّول إلى مجموعات
(المجموعة العربية/ المجموعة الإفريقية/ المجموعة الآسيوية/ المجموعة الأوروبية/....)
، فاضطروا إلى إضافتها إلى مجموعة الدول الأوروبية.والمتابع المدقّق، يلحظ أن إسرائيل لم تكُن في يوم من الأيام عُضوًا بمجلس الأمن
(يتكوّن من 15 عضوًا، 5 منهم دائمي العضوية
0 يتم اختيارهم بالانتخاب)
، وهذا بمنتهى البساطة، لأنها دولة ناقصة العضوية (!). كما أنها لم تشارك مُطلقا في قوات الطوارئ الدولية، اللّهم إلا مرة واحدة في نيكاراغوا، وذلك في عهد الرئيس بوش الأب، حيث سُمِحَ لها بالمشاركة بسبعة جنود وكلبين.وبناء عليه، فإن إسرائيل مهدّدة من ناحية القانون الدولي بأن تنزل من "
عضو ناقص
" إلى "
مراقب
"، وذلك لأنها لم تلتزم بتنفيذ الشروط المتطلّبة في العضوية، ولولا المساندة الأمريكية المستمرة لها، من خلال استخدام واشنطن لحقّ النقض (
الفيتو
) في مجلس الأمن، لأصبح هناك شأن آخر، وبناءً عليه، فإن دولة هذا وضعها في القانون الدولي، ليس لها الأهلية ولا الحق القانوني في إبرام المعاهدات ولا التعاقدات الدولية !
سويس إنفو:
عفوا سيادة المستشار.. نريد مزيدًا من التوضيح لهذه النقطة، لأنها المرة الأولى التي نسمع فيها هذا الكلام؟
المستشار حسن عمر:
أهمّ شرط من شروط "
الدولة
" أن تتمتّع بالحق في الوجود القانوني، لأنه الأساس في اكتساب كافة الحقوق، وفي مقدمتها حقّ الدّفاع الشرعي، وعندما قُبِلَت إسرائيل كعُضو في المجتمع الدولي، كان لها الحق في الوجود، حتى أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي رقم 1514 لسنة 1960، والذي يحمل عنوان (
إعلان تصفية الاستعمار
)، وهو القرار الذي اعترف صراحة بتجريم الاستعمار واعتبره ضد حقوق الإنسان وأقر بحقّ الدول المستعمرة في مقاومة الاستعمار والدّفاع عن نفسها وأراضيها ضد المحتل، وبهذا القرار، فقدت إسرائيل حقّها في الوجود القانوني كدولة في ظل هذا القرار..!!
ولو كنا نركِّز جيِّدًا، لفهمنا لماذا أصرّت إسرائيل عند توقيع اتِّفاق أوسلو عام 1993،
أن يُقرّ الرئيس ياسر عرفات بحقّ إسرائيل في الوجود، وذلك حتى تحصُل على مسوغ قانوني "
جديد
" من أصحاب الأرض، يعيد لها الحق في الوجود الذي سلبه منها القرار 1514 سنة 1960، وبناءً عليه، فقد ارتبط حق إسرائيل في الوجود باتِّفاق أوسلو.وطالما نفّذت إسرائيل مبادِئ وبنود اتِّفاق أوسلو، يصبح لها الحقّ في الوجود القانوني كدولة، ولكنها أخلت بتنفيذ اتفاق أوسلو، ففقدت هذا الحق من جديد، ومن ثَمَّ، يُصبح (
ما بُني على باطل فهو باطل
)، وتُصبح الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها إسرائيل بعد اتفاق أوسلو 1993، "
باطلة
" من الناحية القانونية، وفاقِدة لآثارها القانونية ولا ترتب أي حقوق قانونية مُلزمة على أي من الأطراف الموقّعة عليها.وبسقوط حقّ إسرائيل في الوجود القانوني في المنطقة كدولة، بموجب قرار تصفية الاستعمار رقم 1514 لسنة 1960 وبموجب إلغاء اتفاق أوسلو الموقّع في عام 1993، يسقط حقّها في الوجود والذي استمدّته من أوسلو، وينحصر حقّ إسرائيل في حقّيْن اثنين فقط وهما:
1- أن يحصل اليهود الموجودون بها على الجنسية الفلسطينية بموجب المادة (7) من صكّ الانتداب البريطاني على فلسطين.
2- أن يحصل اليهود الموجودون بها على حق العودة إلى أوطانهم الأصلية، التي نزحوا منها، وذلك بموجب الفقرة الأخيرة من وعد بِلفور الصادر في عام 1917.
سويس إنفو:
نعود لمعبَر رفح.. هل معنى هذا أنه يُمكن لمصر، من الناحية القانونية، أن تتصرّف في معبر رفح كما تشاء؟
المستشار حسن عمر:
لمصر - من الناحية القانونية - كل الحق في التصرّف في معبر رفح كما تشاء من ناحيتها، بل إنه يجب عليها أن تفتح المعبَر أمام سكّان غزّة لإدخال المعونات الغذائية والمساعدات الطبية وإدخال الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية وعدم الخضوع لتهديدات الكِيان الصهيوني، لأنه كِيان مُحتلّ وليس له وجود قانوني، وإنما يستمدّ شرعيته من المجازر والدّمار والقتل والتشريد والحصار المشدّد، المفروض على الشعب الفلسطيني.وعليه، فمن الواجب على مصر، ليس فتح معبَر رفح وحسب، وليس السماح بمرور المساعدات الغذائية والدوائية وحسب ، بل وأن تمُدّ هي حماس بالطعام والدّواء والسِّلاح ، وذلك وِفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة ، والتي تُلزم الدّول كافة ودول الجِوار على وجه الخصوص ، بتقديم العَون لحركات التحرير الوطني في نضالها ضدّ قوى الاستعمار والاحتلال ، وعليه فإن الحد الأدنى على مصر أن لا تمنع إدخال المساعدات الواردة لغزّة من الخارج ، وليس هذا تفضلا من مصر، بل إن عليها القيام بهذا كنوع من الوفاء بالمسؤولية الدولية ، لأن إسرائيل قوة احتلالية تتحدّى القانون الدولي وتمارس كل أعمال الإبادة لشعب أعزل ، وذلك استنادا إلى أمرين اثنين وهما: ترسانة الأسلحة العسكرية، بما فيها الأسلحة المحرّمة دوليا، إلى جانب الدّعم والمساندة العمياء من الولايات المتحدة لها على أرض الواقع بالقوّة وفي أروقة الأمم المتحدة بسلاح حقّ النقض "الفيتو".
سويس إنفو:
فما الذي يمنع مصر إذن من فتح المعبر أمام فلسطينيي غزّة، لإدخال جرحى الحرب لتلقّي العلاج بمصر وإدخال المعونات الإنسانية (غذائية أو طبية) لغزة؟
المستشار حسن عمر:
بداية، أود أن أوضح أن مصر تفتح معبَر رفح من حين لآخر، حسب الظروف والأحداث، وأنها تسمح لبعض الجرحى بالدّخول لتلقّي العلاج بالمستشفيات المصرية، فهناك جرحى الآن يُعالَجون في معهد ناصر وفي مستشفى فلسطين بالقاهرة ومستشفى مبارك العسكري ومستشفى العريش ..إلخ، كما سمحت مصر بإدخال عدد كبير من الأطباء المتخصّصين والجرّاحين من العرب، تحت مظلة اتحاد الأطباء العرب، كما دخل بعض الأطباء الأجانب، هذا بالإضافة إلى السماح بدخول أطنان من المساعدات الغذائية والدوائية.لكنني أعتقد أن ما يمنَع مصر من الفتح الكامل للمعبر، هو حذرها من أن تتّخذ إسرائيل هذا الأمر ذريعة للزجّ بمصر في المشكلة، من خلال ممارسة ضغوط إسرائيلية على أمريكا، لإقناع مصر بحل المشكلة باستيعاب سكان غزّة، البالغ عددهم مليون ونصف المليون، في مدينة رفح المصرية، كمقدمة لتنفيذ المخطّط الإسرائيلي القديم بإخلاء غزّة والضفة من الفلسطينيين، وتوزيعهم على مصر والأردن على الترتيب.
سويس إنفو:
ما صحّة ما يتردّد من أن هناك بند في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية (كامب ديفيد)، يمنع إسرائيل من القيام بأي عملية طَيران على بُعد 50 كيلومترًا، إلا بإذن مصر؟
المستشار حسن عمر:
ينُص البند الأول من المادّة الرابعة لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، المشهورة إعلاميًا باسم "كامب ديفيد"، على أنه (بُغية توفير الحدّ الأقصى للأمن لكِلا الطرفين، وذلك على أساس التّبادل، تُقام ترتيبات أمن متّفق عليها، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية...).غير أن اتفاقية كامب ديفيد، هي نوع من المُجاملة الدولية لإسرائيل ولا ترتب أي التزام قانوني على مصر، لكون إسرائيل فاقدة للأهلية القانونية والحق في الوجود، بموجب القرار 1514 لسنة 1960 والذي يقضي بضرورة تصفية الاستعمار ويعترف صراحة بتجريم الاستعمار وعدم وفائها بالتزامات اتفاق أوسلو لعام 1993، والذي كان يعطيها حقّ الوجود.
كما أن اتفاقية "كامب ديفيد" بُنيت على أساس القرار 242 لسنة 1967 والمسمى ب (إقرار مبادئ سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط)، والذي يؤكِّد على ضرورة:
1- انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراضي احتلتها في النزاع الأخير.
2- إنهاء جميع ادّعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة، واستقلالها السياسي وحقّها في العيش بسلام، ضمن حدود آمنة ومُعترف بها، حرّة من التهديد بالقوة أو استعمالها.
3- ضمان حرية الملاحة في الممرّات المائية الدولية في المنطقة.
4- تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.5- ضمان حُرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات، من بينها إقامة مناطق مجرّدة من السلاح.
غير أن إسرائيل لم تنفِّذ أيا من البنود السابقة، والتي تضمنها القرار 242 ، وبناءً عليه ، فإن مصر غير مُلتزمة بأي بند من بُنود الاتفاقية.
سويس إنفو:
ما صحّة ما يتردّد من أن زيارة ليفني الأخيرة لمصر، والتي سبقت بدء القصف ب 48 ساعة، كانت بهدف الحصول على إذن مصر بالقيام بعمليات عسكرية باستخدام الطيران بالقُرب من معبر رفح؟
(في 11 يناير ، شهود عيان لرويترز تحليق طائرات إسرائيلية فوق مصر)
المستشار حسن عمر:
ليس لدي معلومات أكيدة عمّا دار في اللقاء الذي جرى بين الرئيس مبارك وليفني، فهذه أمور سياسية، كما أنني لست متأكِّدًا من صحة ما نشرته وكالات الأنباء عن تحليق طائرات إسرائيلية فوق الحدود المصرية عند معبر رفح، غير أنني سمعت أن طائرات إسرائيلية قصفت منازل في غزّة تقع بالقرب من الحدود المصرية، في محاولة منها لتدمير ما تقول إنها أنفاق تُستخدم لتهريب الأسلحة.
سويس إنفو:
في ظلّ ما يقال عن وجود مخطط إسرائيلي لإجبار أهل غزّة على النزوح وضم القطاع إلى مصر، فيما تسعى لفعل الشيء نفسه مع الضفة الغربية لضمِّها تاليا إلى الأردن.. ما هي خطة مصر للتّعامل مع هذا المخطّط المعروف بحل الثلاث دول؟
المستشار حسن عمر:
نعم، هناك مخطّط إسرائيلي قديم، يستهدِف إخلاء الضفة وغزة من الفلسطينيين، وذلك عن طريق تسكين فلسطينيي غزّة في مصر، وفلسطينيي الضفة في الأردن، كما أشرنا سابقًا، وموقف مصر من هذا المخطط، ثابت ومعروف، وهو الرّفض التام للفكرة والحذر من أية مُعطيات أو مستجدّات تتحرّك في هذا الاتِّجاه.
سويس إنفو:
لماذا تتغاضى مصر في حديثها عن صواريخ حماس الموجّهة إلى إسرائيل، أن القانون الدولي يُعطي أهل غزة والفلسطينيين عموما (وكل شعب محتل) حقّ الدفاع عن أراضيه ومقاومة إسرائيل، بصفتها قوة احت
لال؟
المستشار حسن عمر:
هناك قرارات دولية كثيرة تعترف بالشخصية القانونية لحركات التحرّر الوطني، منها على سبيل المثال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أرقام (2383 لسنة 1968
508 لسنة 1969
347 لسنة 1969
625 لسنة 1970
678 لسنة 1970
821 لسنة 1971، وأهمّها القرار رقم 3103 لسنة 1973 بشأن الوضعية القانونية للمقاتلين، الذين يناضلون ضدّ قوات الاحتلال الأجنبية، والذي ينظر إليها على أنها تكافِح من أجل قضية شرعية، طبقا للقانون الدولي، وتُعتبر محاولات عرقلتها انتهاكا للقانون الدولي.
ووفقا لهذه القرارات، فإن حماس ومعها كافة فصائل المقاومة الفلسطينية، تُعتبر قوى نضال وطني لها حق مقاومة القوات الإسرائيلية، بصفتها قوات احتلال، وفقا لمواد القانون الدولي.
سويس إنفو:
لماذا يتجاهل الجميع عدم التِزام الطرف الإسرائيلي ببُنود اتفاق الهُدنة، الذي تمّ توقيعه في يونيو 2008 برعاية مصر، والذي يأتي في مقدمته: فتح المعابر ورفع الحصار ، رغم التزام حماس بالتّهدئة ؟
(حسب إحصائيات وزارة الدفاع الإسرائيلية لعدد الصواريخ)
المستشار حسن عمر:
اتفاق الهدنة كان خطأ، لأن مقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي، حق قانوني لحركة حماس ولكافة الفصائل الفلسطينية، بل إنه بنصّ القانون، واجب عليها تمليه مبادئ القانون الدولي.
اتفاق أبريل 2006 بين إسرائيل وحزب الله، كان ينُص على أنه من حق حزب الله ضرب العسكريين الإسرائيليين دون التعرض للمدنيين، أما إذا ضربت إسرائيل مدنيين، فإنه يصبح من حق حزب الله أن يضرب مدنيين إسرائيليين. والحقيقة أن حماس التزمت بالهُدنة، وحتى المناطق التي ضربتها حماس بالصواريخ (في فترة الهدنة)، فهي مناطق واقعة في نطاق أراضي غزّة...
إسرائيل أول مرّة تخشى معركة حقيقية، حيث خسرت كرامتها أمام العالم كله، وهو يشاهد قمّة البلطجة، فيستهدف الأطفال والنساء، حيث أن نظرة بسيطة إلى أعداد القتلى والجرحى بعد مرور 17 يومًا (921 قتيلا نصفهم من النساء والأطفال 4100 جريح بينهم 46% من الأطفال والنساء)، توضح مدى بشاعة المجزرة. فإسرائيل انتهت سياسيًا، ولن تقوم لها قائمة في المجتمع الدولي، بعد انتهاء الحرب. " سويس انفو 14/1/2009 "
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.،
وأرنا الباطل باطلا وألزمنا اجتنابة .،
وارزقنا العدل فى الفعل والقول يارب العالمين!!!!
***********
</H3>
__________________
د/ محمد عبد الغنى حسن حجر
طبيب أسنان
بسيون/غربية/مصر
د/محمدعبدالغنى حسن حجر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى د/محمدعبدالغنى حسن حجر
زيارة موقع د/محمدعبدالغنى حسن حجر المفضل
البحث عن المشاركات التي كتبها د/محمدعبدالغنى حسن حجر