عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-24-2009, 07:27 PM
 
Cool مواضع الحجامه ونفعها

{ مواضع الحجامة ونفعها ] الحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم إذا استعملت في وقتها وتنقي الرأس والفكين والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن وهو عرق عظيم عند الكعب وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير والفيل وحكة الظهر . فصل في هديه في أوقات الحجامة روى الترمذي في " جامعه " : من حديث ابن عباس يرفعه إن خير ما تحتجمون في يوم سابع عشرة أو تاسع عشرة ويوم إحدى وعشرين وفيه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وفي إحدى وعشرين وفي " سنن ابن ماجه " عن أنس مرفوعا : من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله " وفي " سنن أبي داود " من حديث أبي هريرة مرفوعا : من احتجم لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم . وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره . قال الخلال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت . وقال صاحب " القانون " : أوقاتها في النهار الساعة الثانية أو الثالثة ويجب توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليظ فيجب أن يستحم ثم يستجم ساعة ثم يحتجم انتهى . [مفاسد الحجامة على الشبع ] وتكره عندهم الحجامة على الشبع فإنها ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة لا سيما إذا كان الغذاء رديئا غليظا . وفي أثر الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء وفي سبعة عشر من الشهر شفاء " . واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة . وأما في مداواة الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها . وفي قوله " لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله " دلالة على ذلك يعني لئلا يتبيغ فحذف حرف الجر مع ( أن ثم حذفت ( أن . والتبيغ الهيج وهو مقلوب البغي وهو بمعناه فإنه بغي الدم وهيجانه . وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر . فصل [اختيار أيام الأسبوع للحجامة ] وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة فقال الخلال في " جامعه " : أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت لأحمد تكره الحجامة في شيء من الأيام ؟ قال قد جاء في الأربعاء والسبت . وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة أي يوم تكره ؟ فقال في يوم السبت ويوم الأربعاء ويقولون يوم الجمعة . وروى الخلال عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا : من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه وقال الخلال أخبرنا محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء ؟ فكرهها . وقال بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم يعني يوم الأربعاء فأصابه البرص . قلت له كأنه تهاون بالحديث ؟ قال نعم . وفي كتاب " الأفراد " للدارقطني من حديث نافع قال قال لي عبد الله بن عمر : تبيغ بي الدم فابغ لي حجاما ولا يكن صبيا ولا شيخا كبيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة تزيد الحافظ حفظا والعاقل عقلا فاحتجموا على اسم الله تعالى ولا تحتجموا الخميس والجمعة والسبت والأحد واحتجموا الاثنين وما كان من جذام ولا برص إلا نزل يوم الأربعاء قال الدارقطني : تفرد به زياد بن يحيى وقد رواه أيوب عن نافع وقال فيه واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ولا تحتجموا يوم الأربعاء وقد روى أبو داود في " سننه " من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيها الدم فصل [ جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره ] وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحباب التداوي واستحباب الحجامة وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال وجواز احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء من الشعر فإن ذلك جائز . وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب وجواز احتجام الصائم فإن في " صحيح البخاري " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولكن هل يفطر بذلك أم لا ؟ مسألة أخرى الصواب الفطر بالحجامة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم . ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور أحدها : أن الصوم كان فرضا . الثاني : أنه كان مقيما . الثالث أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة . الرابع أن هذا الحديث متأخر عن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا يجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها أو من رمضان لكنه في السفر أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة من به مرض إلى الفطر أو يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها لكنه مبقى على الأصل . وقوله أفطر الحاجم والمحجوم ناقل ومتأخر فيتعين المصير إليه ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع فكيف بإثباتها كلها . وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة بل يعطيه أجرة المثل أو ما يرضيه . [ جواز التكسب بصناعة الحجامة ] وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة وإن كان لا يطيب للحر أكل أجرته من غير تحريم عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره ولم يمنعه من أكله وتسميته إياه خبيثا كتسميته للثوم والبصل خبيثين ولم يلزم من ذلك تحريمهما . جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئا معلوما وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئا معلوما بقدر طاقته وأن العبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه ولو منع من التصرف لكان كسبه كله خراجا ولم يكن لتقديره فائدة بل ما زاد على خراجه فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد والله أعلم.