جزاك الله خيرا عيون على الموضوع القيم, ولي تعليق فيما يخص الحجامة والصيام, فأقول:
-الحجامة والصيام:
الراجح أن الحجامة في الصيام جائزة لفعل الرسول لها وهو صائم ففي حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال { أرخص النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم }. ورخصته عليه السلام هنا هي للاستطباب من الأمراض العارضة ,أو إذا وجبت الحجامة وكان لابد منها إذ أن بعض الصحابة الكرام والسادة الفقهاء كرهوا الحجامة للصائم إذا ما أضعفته وأوجبت الفطر عليه بعد ذلك . أما في رمضان فلا تبطل الحجامة الصيام لحديث ابن عباس رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم } وهذا الحديث ينسخ الحديث الآخر الذي رواه شداد ابن أوس حيث قال { كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشر من رمضان فقال ( أفطر الحاجم والمحجوم ) } فتبين أن الحجامة غير مفسدة للصوم وإنما كان النهي عنها للصائم من باب الإرشاد, فقد خُشي على الحاجم سبق الدم إلى حلقه فيفطر, وخُشي على المحجوم الضعف عن متابعة الصيام فيفطر أما رأي الفقهاء فهو :
*الأحناف : ذهبوا إلى أن الحجامة جائزة للصائم ولا بأس بها إذا لم تضعفه ومكروهة إذا أثرت فيه وأضعفته .
**المالكية :- فقد ذهبوا إلى تقدير الشخص لنفسه , فمن غلب على ظنه أنه لا يتضرر بالحجامة لقوة في جسده ,جاز له أن يحتجم أما إذا خشي على نفسه هلاكا أو أذى شديدا حرم عليه الحجامة إلا في حالات الضرورة فيجب عليه الحجم ويقضي إذا أفطر ولا كفارة عليه .
***الشافعية : ذهبوا إلى أنه لا يفطر الصائم بالفصد أو الحجامة .
****الحنابلة: ذهبوا إلى أن الحجامة تأثر في الحاجم والمحجوم وتفطر كل منهما وهم لا يرون أن حديث الرسول عليه السلام {أفطر الحاجم والمحجوم } منسوخا , وكذلك فعل كثير من الصحابة منهم أب عمر وأبو موسى و أنس رضي الله عنهم الذين احتجموا ليلا .