اخوتي و أخواتي الكرام هذه تجميع لاهم الفتاوي لمستخدمي جهاز الحاسوب و شبكة الانترنت عسي ان ننتفع بها جميعا الله المستعان الفتوي الأولى العنوان : ما حكم شراء أو تحميل البرامج المنسوخة ؟ الشيخ : عبد الرحمن السحيم السؤال :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله و بركاته السؤال : في هذه الأيام أصبح كل شيء مختصر ومنها برامج الكمبيوتر فيها توجد على شبكات الانترنت ولا يحتاج الذهاب إلى السوق وكثير من الناس وهو الأغلب من يأخذ البرامج التي يريدها من الانترنت لكن السؤال هنا بعض الشركات تقوم ببعض البرنامج وتضع له رقما سريا حتى لا يأخذ البرنامج إلا من يشتريه وهذا الأمر في أغلب البرامج لكنها تكون غالية الثمن (لأنها أصلية) وفي الانترنت توجد في المنديات مجانا ويعطونك الرقم السري مجانا . فهل يجوز أخذها ؟ وإن كان لا فحتى في الأسواق البرامج تكون منسوخة - وهذا لا ترضى به الشركة- لأنها أرخص من الأصلية بكثير وأغلب البرامج التي على الجهاز لا تكون أصليه - وبعض البرامج تكون شديدة الأهمية كبرامج الحماية - وإنما تكون منسوخة فما حكمها ؟ جزاكم الله خير الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً
برامج الحاسب الآلي ( الكمبيوتر ) على نوعين :
برامج في متناول الجميع ، من حيث السِّعر ، فهذه لا يجوز نسخها ، ولا شراء المنسوخ منها .
وبرامج باهضة الثمن ، فيجوز شراء المنسوخ لأجل الحاجة الشخصية ، لا لأجل الاتِّجار بها ، فإن الاتِّجار بها ممنوع ، لأنه تعدٍّ على حقوق أصحابها ، إلا أن يأذنوا بذلك قولاً أو عُرفاً .
وعلى كُلٍّ .. الاستعمال الشخصي أهون من الاتِّجار ، فالمتاجرة بالبرامج المنسوخة لا تجوز .
والله تعالى أعلم .