عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 11-29-2006, 05:00 AM
 
رد: ابغى اعرف ضروري

استأذن من ابي عبد العزيز في طرح مخالف

لعل في فقه الصداق ما يضع النقاط على الحروف هنا
وقوامه
اذا عقد الرجل على المرأة وقد سمى لها مهرا ودخل بها فهي تستحق المهر كاملا بالاجماع.
فان طلقها قبل الدخول فهي تستحق نصف المهر المسمى لقوله تعالى " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"

وفي موسوعة فقه ابن عمر يقول
تستحق المرأة الصداق كاملا اذا دخل بها الزوج أوتوفي عنها بعد أن سمى لها صداقا وفي هذا يفصل قائلا " اذا أغلق الباب وأرخي الستر فقد وجب الصداق"
أي أن الخلوة/الاستتار عن الأعين أعطاها حق المدخول بها فهو اذا يعد دخولا
وقد أخذ الشافعي وابو حنيفة بمذهب ابن عمر في هذا.
ويقول ابو حنيفة " اذا خلا بها في بيتها وطيء ام لم يطأ فالمهر كله لها"

لأن الاختلاء مظنة المس عادة وهو لا يقتصر على الوطء وحده بل يشمله ومقدماته ويصح له دليلا شرعيا وعقليا معا أن المرأة اذا حملت اثناء الاختلاء لا تحد لانها زوجة وقع عليها العقد ويلحق الولد بابيه لأنه أبوه بالعقد على أمه ومعاشرتها.
وقد جاء عن الفاروق عمربن الخطاب أنه أمر بالمهر لجارية سافر زوجها بعد أن عقد عليها وقبل أن يعرس بها ولكنه كان قد جاءها في بيت أهلها فحملت، فلما رفع ذلك الى عمر، بعث الى زوجها فسأله فأقر بأبوته لحملها فقال عمر: "من أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق وكملت العدة"

والقول هنا أن نص الآية الكريمة يقول " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم"
والعلماء أقروا بالصداق كاملا اذا تحققت الخلوة ، مما يؤكد أن تحققها أعتبر مسا أي دخولا شرعيا
والله أعلم
__________________