عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 11-05-2009, 01:29 AM
 
مصطلحات اقتصادية .. في لغة الفقهاء ..

~~
البيعتان في بيعة:

روى الترميذي و النسائي و أحمد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
وقد اختلف الفقهاء في المراد بالبيعتين على عدة اقوال:
-أحدهما أن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدا و بخمسة عشر إلى سنة
فيقول المشتري: قبلت . من غير ان يعين بأي الثمنين اشترى
أما اذا افترقا على إحدا البيعتين: النقد و النسيئة،بأن قال المشتري: اشتريت بخمسة عشر إلى سنة، فان البيع صحيح. وهو قول الامام مالك، واحد قولي الشافعي. وعلة المنع هي الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار الثمن، فانه لا يدري وقت تمام العقد،هل الثمن عشرة او خمسة.
-والقول الثاني: أن يبيع الرجل سلعة لأخر بكذا على أن يبيعه الاخر سلعة بكذا،
وهو قول الاحناف والحنابلة والشافعي في قول أخر له.
وعلة المنع أن الثمن الحقيقي في كل من البيعتين مجهول، لأنه لو افردت كل بيعة على حدة، لم يتفقا في كل منهما على نفس الثمن الذي اتفقا عليه في البيعتين في عقد واحد.
-القول الثالث: أن يطلب الرجل من غيره أن يشتري له سلعة بنقد،ليشتريها منه إلى أجل بزيادة، فهنا انعقد بينهما عقد بيع تضمن بيعتين: الاولى بالنقد والثانية بالنسيئة.
وهذا تفسير للامام مالك ايضا.
وقيل غير ذلك.
واسقاطها على المصطلح المعاصر:
اما البيع بالكراء ان تضمن عقدا كراء منته بعقد بيع، فهو بيعتين في بيعة واحدة على ما حدده المعاصرون.
وهذا ما يطلقون عليه "الليزينغ" او "كريدي باي"
ولكن كل عقد كراء انتهى بوعد بالبيع جاز عندهم
والوعد ليس ملزما بثمن
والوعد ليس عقدا.
واما المرابحة، فان حددا فيها ثمنين فقبل المشتري دون ان يحدد احدهما فهو بيعتين في بيعة.
والله تعالى أعلم
والى مصطلح آخر


~~
__________________
..

المغالطة الرابعة
في فهم قوله تعالى :"إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "

المحاضرة العشرون

..
رد مع اقتباس