~~ المصطلح الثاني ضريبة taxe الضريبة في اللغة و الاستعمال الفقهي تعني الخراج المضروب أي المثبت والمقدر.
قال النووي رحمه الله: أي إثباتها وتقديرها.
ويسمى المأخوذ ضريبة
وجمعها ضرائب
وقد عنى المناوي ذلك في قوله:
"والخراج مختص غالبا بالضريبة على الارض"
وكذا الخوارزمي في تعريفه للمكس بأنه "ضريبة تؤخذ من التجار في المراصد"
ويلاحظ أن مصطلح "ضريبة" قليل الاستعمال في كلام الفقهاء، ومرادفاته الدارجة على ألسنتهم و في مصنفاتهم "الكلف السلطانية" و "النوائب" و "الوظائف" و "الخراج" و "العشور" و "المغارم" و "المكوس".
ومرادهم بذلك: المقدار من المال الذي تلزم الدولة الأشخاص بدفعه من أجل تغطية النفقات العامة للدولة و تحقيق تدخلها في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية دون أن يقابل ذلك نفع معين لكل ممول بعينه.
وأشهر أنواعها في المحاسبة هي الضريبة على القيمة المضافة
T V A
وتحتسب بنقص ما زاد الى الصندوق من ضرائب السنة السابقة من مجموع ضرائب جلبت مع ما بيع من سلعة منقوصا منه ما دفعه البائع عن طريق بيع السلعة بالثمن الاجمالي.
مع المصطلح الثالث بإذن الله تعالى ~~