عرض مشاركة واحدة
  #23  
قديم 11-08-2009, 07:57 PM
 
~



المصطلح الثالث


" الشركة "

أصل الشركة في اللغة: توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع.
وفي الاصطلاح الفقهي: هي اختلاط نصيبين فصاعدا، بحيث لا يتميز أحدهما عن غيره.
ثم أطلق اسم الشركة على العقد
وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.
وقيل: "هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف"

وتنقسم الشركة عند الفقهاء قسمين رئيسين:

1-شركة ملك:هي أن يكون الشيء مشتركا بين اثنين أو أكثر من أسباب التمليك،
كالشراء والهبة و الوصية و الميراث أو خلط الأموال أواختلاطها بصورة لا تقبل التمييز والتفريق.
وتنقسم شركة الملك الى:
- شركة دين
- شركة غيره من عين أو حق أو غيرهما.

2-شركة عقد: هي عقد بين متشاركين في الأصل و الربح.
وتنقسم باعتبار التساوي والتفاوت في المال والتصرف والدين قسمين:
- شركة مفاوضة
-شركة عنان.

وتنقسم باعتبار رأس مالها ثلاثة أنواع:
-شركة أموال
-شركة أعمال
- شركة وجوه


مع المصطلح الرابع ان شاء الله



~
__________________
..

المغالطة الرابعة
في فهم قوله تعالى :"إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم "

المحاضرة العشرون

..
رد مع اقتباس