عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 12-06-2006, 06:15 PM
 
رد: أداء القسم على القرآن يثير غضب المحافظين الأميركيين

بسـم الله الرحمن الرحيم

حكم وضع اليد على التوراة أو الإنجيل أو كليهما حين أداء اليمين أمام القضاء




الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

أما بعد :

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع المسلم يده على التوراة أو الإنجيل أو كليهما عند أداء اليمين القضائية أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف .

واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به وما لا يجوز في القسم بوجه عام وفي اليمين القضائية أمام القاضي ، وانتهى المجلس إلى القرار التالي :

1 - لا يجوز الحلف إلا بالله تعالى دون شيء آخر ، لقول الرسول اصلى الله عليه وسلم : (( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )) .

2 - وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرها ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيَّب الحالف من الكذب .

3 - لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل ، لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرَّفة وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام . ولأن الشريعة التي بعث الله تعالى بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم قد نسخت ما قبلها من الشرائع .

4 - إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي يوجب على من توجهت عليه اليمين وضع يده على التوراة أو الإنجيل أو كليهما على المسلم أن يطلب من المحكمة وضع يده على القرآن ، فإن لم يستجب لطلبه يعتبر مكرهاً ، ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيماً ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .



رئيس مجلس المجمع الفقهي نائب الرئيس
عبد الله بن حميد محمد علي الحركان



الأعضاء: عبد العزيز بن باز /محمد محمود صواف[تخلف عن الحضور] /محمدبن صالح بن عثيمين / محمد بن عبد الله السبيل / مبروك العوادي[سافر قبل التوقيع] /محمد الشاذلي النيفر /مصطفى أحمد الزرقاء[اعتذر] / عبد القدوس الهاشمي /د. محمد رشيدي [تخلف عن الحضور]/أبو الحسن علي الحسني الندوي /أبو بكر جومي حسنين محمد مخلوف[تخلف عن الحضور] /محمد رشيد قباني /محمد سالم عدود /اللواء محمود شيت خطاب /محمد عبد الرحيم الخالد[مقرر المجمع الفقهي الإسلامي]




قرارات مجلس المجمع الفققي الإسلامي ، ص 84 - 85 .