الموضوع: فقه الأضحية
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 12-17-2006, 06:03 PM
 
فقه الأضحية

ملف بوربيونت
الأضحية وأحكامها
http://www.lovely0s mile.com/ ?View=Files&action=download&id=353

ملف ورد
أحكام الأضحية والذكاة .. للعلامة إن عثيمين رحمه الله
http://www.lovely0s mile.com/ ?View=Files&action=download&id=475

ملف بوربيونت
أسئلة وأجوبة في الأضحية
http://www.lovely0s mile.com/ ?View=Files&action=download&id=476

* تعريفها: الأضحية هي الشاة تذبح في ضُحى يوم العيد تقرباً إلى الله تعالى.

* حكمها:سنة واجبة على أهل كل بيتٍ مسلم قدر أهله عليها ؛ و ذلك لقوله تعالى: { فصلِّ لربكَ و انحر } [الكوثر:2] ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( من كان ذبح قبل الصلاة فليُعِد ) ( أي من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح مرة أخرى بعدها ).

* فضلها: يشهد لما لسنة الأضحية من الفضل العظيم قول الرسول صلى الله عليه و سلم: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم ، و إنها لَتأتي يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها ، و إن الدم ليقع من الله عز و جل بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفساً ).

* أحكام الأضحية:
1- سِنُّها: يجزئ في الأضحية من الضأن ما قارب سنة ، و من الماعز ما دخل في السنة الثانية ، و من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، و من البقر ما دخل في السنة الثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم: ( لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يُعسِر عليكم فتذبحوا جَذَعَة من الضأن ).

2- سلامتها: لا يجزئ في الأضحية سوى السليمة من كل نقص في خلقتها ، فلا تجزئ العوراء و لا العرجاء و لا العضباء ( أي مكسورة القرن من أصوله أو مقطوعة الأذن من أصولها ) , و لا المريضة و لا العجفاء ( و هي الهازل الضعيفة ) ؛ و ذلك لقوله صلى الله عليه و سلم: " أربعٌ لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيِّن عورها ، و المريضة البيِّن مرضها ، و العرجاء البيِّن ضَلَعها ، و الكسيرة التي لا تُنْقِي ( أي الهازل العجفاء)".

3- وقت ذبحها: وقت ذبح الأضحية هو صباح يوم العيد بعد الصلاة ـ أي صلاة العيد ـ فلا تجزئ قبله أبداً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم: ( من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ، و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه و أصاب سنة المسلمين ) ..
- أما بعد يوم العيد فإنه يجوز تأخيرها لثاني و ثالث يوم العيد ؛ أي أول و ثاني أيام التشريق فقط ( أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ، الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة ، و هي أيام يحرُم فيها الصيام كيوم العيد ).

4- القائم بالذبح: يستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه ، و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج ، و لا خلاف بين أهل العلم في ذلك.

5- ما يستحب عند الذبح: يستحب عند ذبح الأضحية توجيهها إلى القبلة ، و يقول الذابح: " إني وجهت وجهي للذي فطر السماواتِ و الأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نُسُكي و محيايَ و مماتي للهِ ربِّ العالمين لا شريك له و بذلك أُمِرْتُ و أنا أول المسلمين " .. و عندما يباشر الذبح يقول: "بسم الله و الله أكبر ، اللهم هذا منك و إليك" ؛ قال تعالى: { و لا تأكلوا مما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه } [الأنعام:121] .

6- قسمتها: يستحب أن تقسَّم الأضحية ثلاثاً: يأكل أهل البيت ثلثاً و يتصدقون بثلث و يهدون لأصدقائهم ثلثاً ؛ لقوله صلى الله عليه و سلم : " كلوا و ادخروا و تصدقوا " ، و يجوز أن يتصدقوا بها كلها ، كما يجوز ألا يهدوا منها شيئاً .

7- أجرة جازرها: لا يُعطى الجازر أجره من الأضحية ؛ لقول عليٍّ رضي الله عنه: " أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أقوم على بَدَنَةٍ ( ناقة أو بقرة ) و أن أتصدق بلحومها و جلودها و جِلالها ( مكوناتها ) ، و ألا أعطي الجازر منها شيئاً ( أي على سبيل الأجرة ، و إنما يجوز على سبيل الصدقة ) ، و قال : نحن نعطيه من عندنا ".

8- هل تجزئ الشاة عن أهل البيت؟ تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت كافةً و إن كانوا أنفاراً عديدين ؛ لقول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: " كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يضحي بالشاة عنه و عن أهل بيته ".

9- تضحية الرسول عن جميع الأمة: من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين ؛ و ذلك لما جاء عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه قال: ( صليت مع رسول الله عيد الأضحى ، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه ، فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ).

وصلاةً و سلاماً تامَّيْن مباركَيْن على الرحمةِ المُهداة.