عن ابن عباس – رضي الله عنه – أ، رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
*الشرح :
قوله ( لو يعطى الناس بدعواهم ) أي : بما يدعونه على غيرهم ، و ليعلم أن إضافة الشيء على أوجه :
الأول : أن يضيف لنفسه شيئا لغيره ، مثل أن يقول ( لفلان علي كذا ) فهذا إقرار .
و الثاني : أن يضيف شيئا لنفسه على غيره ، مثل أن يقول ( لي على فلان كذا و كذا ) فهذه دعوى .
فهذا الثالث : أن يضيف شيئا لغيره على غيره ، مثل أن يقول ( لفلان على فلان كذا و كذا ) فهذه شهادة .
و الحديث الآن في الدعوى فلو ادعى شخص على آخر قال ( أنا اطلب مائة درهم مثلا ) فإنه لو قبلت دعواه لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم ، وكذلك لو قال لاخر ( أنت قتلت أبي ) لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة ولهذا قال ( لكن البينة على المدعي ) فإذا ادعى إنسان على اخر شيئاُ قلنا : أحضر لنا البينة والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهوجا أو قرائن حسية أو غير ذلك .
و لهذا قال ( لكن البينة على المدعي ) فإذا ادعى إنسان على آخر شيئا قلنا : احضر البينة ، و البينة كل ما بان به الحق سواء كان شهودا أو قرائن حسية أو غير ذلك .
( و اليمين على من أنكر ) أي : من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو ( أنا اطلب مائة درهم ) قال عمرو : لا ، قلنا لزيد ائت ببينة ، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو : احلف على نفي ما ادعاه ، فإذا حلف برئ .
*و هذا الحديث فيه فوائد :
منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس و دماءهم لقوله ( لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم )
*و من فوائد هذا الحديث : أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه ، لقوله عليه الصلاة و السلام ( لكن البينة على المدعي ) و البينة كل ما بين به الحق و يتضح كما اسلفا في الشرح ، و ليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة .
*ومن فوائد الحديث : أن اليمين على من أنكر أي : من أنكر دعوى المدعي .
*ومن فوائده : أن لو أنكر المنكر و قال ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى أ، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به
|