02-16-2010, 06:39 PM
|
|
/ حكم حلق الشارب س : أرجو ذكر أحاديث قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن من حلق اللحية فهو فاسق ، وهل يجوز حلق الشارب نهائيًا ؟ ج : حلق اللحية حرام وفاعله فاسق لمخالفته للأحاديث الآمرة بتوفيرها وإعفائها ، وسبق أن ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال مماثل لهذا السؤال أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها : " حلق اللحية حرام ؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال: « خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب » . ولما رواه مسلم وأحمد عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» . والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه ، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني ، وأما حلق الشارب فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم إنما ثبت عنهم الحث على قصه وإحفائه . |