عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-01-2007, 09:39 PM
 
كل ما يخص الأضــاحي و احكامها乂




بمــا أن قرب حلول عيــد الأضحــى المبارك , فالبعــض منــا قد لا يعــرف أحكـام الأضحــية أو يجهل في بعض

الأمور , حــبيت أنا أضــع في موضوع مبسط عن احــكــام بسيطة قد يجهل منها الكثيـر من النـاس .

بسم الله الرحمن الرحيم

乂 الأضحية 乂

الأضحية والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق

بقصد التقرب إلى الله تعالى.. ويقال فيها : أضحية بضم الهمزة وكسرها وأضحاة وضحية .

وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .

قال تعالى : إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر

والمراد بالنحر في الآية هو الذبح يوم النحر على أحد الأقوال فيشمل

الأضحية والهدي وذلك قول الجمهور .

وثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ، وضحى المسلمون معه .

乂 حكمها 乂

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ،

ولم يقل بوجوبها إلا أبو حنيفة ، وقال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة .

وقد استدل على عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم : قالت :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي

فلا يأخذ من شعر ولا بشر شيئا ))

قال الشافعي : إن قوله : فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب .


乂 فضل الأضحية 乂

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما عمل ابن آدم يوم النحر

عملا أحب إلى الله من هراقة دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ، وإن

الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا )) رواه ابن ماجة والترمذي

وقال : هذا حديث حسن غريب .

وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله : ((ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم

إبراهيم ، قالوا : مالنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة

من الصوف حسنة )) رواه أحمد وابن ماجة .

وصح عن أبي هريرة قوله : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أحمد وابن ماجة

乂 ما تجوز منه الأضحية 乂

أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ولا تجزئ من

غيرها . وأما تضحية بلال بديك فتدل على عدم وجوب الأضحية كما حدث عن ابن عباس أن

اشترى لحما وأخبر الناس أن هذا اللحم هو أضحيته .

واختلف العلماء في الأفضل من الأنواع الثلاثة ، فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا :

الكباش ، ثم البقر ، ثم الإبل عكس الأمر في الهدايا ، وذهب الشافعي إلى عكس قول مالك وبه

قال أشهب وابن شعبان

ويجزئ من كل نوع ما يجزئ منه في الهدي ، وقد سبق الكلام فيه .

وتجوز الضحية بالخصي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ، ولأن لحمه أطيب .

乂 ما لا تجوز منه الأضحية 乂

لا تجوز الأضحية من غير الأنواع السابقة بالإجماع إلا ما ذكر

عن الحسن بن صالح أنه أجاز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد .

كما لا تجور الأضحية بسن أقل من السن المشروط في كل نوع ، ولا تجزئ المريضة البين

مرضها (أي : الظاهر الواضح) ولا العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا

الضعيفة العجفاء التي ذهب مخها كما شدة الهزال .

وهذه العيوب الأربعة متفق على أن وجود واحد منها يمنع الإجزاء ، وبها جاء الحديث ولذلك

وقف الظاهرية عندها ولم يقيسوا عليها غيرها ، وقالوا : إن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم

العيوب بالأربعة المذكورة دليل على عدم الزيادة عليها ، بل يجب الوقوف عندها فقط . كما أن

هذه الأربعة اتفق العلماء على أن العيب الخفيف منها . غير مؤثر في الجواز .

وجمهور الفقهاء زادوا على هذه العيوب ما كان أشد منها ، وقالوا : إن العيب الأشد هو أحرى

وأولى بمنع الإجزاء ، مثل العمى وكسر الساق الإصابة بمرض من الأمراض المعدية ، وقال

هؤلاء الفقهاء : إن الحديث خاص أريد به العموم وليس خاصا أريد به الخصوص إلا أن هؤلاء

الذين قالوا بالقياس وبأن الحديث خاص أريد به العام اختلفوا : فمنهم من قال : يلحق

بالمذكورات ما هو أشد منها وما هو مساو لها ، وهو المشهور من مذهب مالك ، ومنهم من

قال : يلحق الأشد فقط... وتفرع على ذلك اختلافهم في الآتي :

المقطوعة الأذن : قال بعضهم : إن قطع الثلث يمنع الإجزاء ،

وقال آخرون : لا يمنع إلا قطع الأكثر ، وكذلك القول في الذنب ،

وذهاب الأسنان ، وأطباء الثدي (الحلمات) .

وأما القرن فإن مالكا قال : ذهاب جزء منه ليس عيبا إلا أن يكون يدمي (يسيل دمه) .

واختلفوا في الصكاء (وهي التي خلقت بلا أذنين) فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز ،

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز ، ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره

عيب .

وما خلق بلا قرنين جائز عند الجميع ، ويسمى : الأجم .

واختلفوا في الأبتر (وهو مقطوع الذنب) فقوم أجازوه ، وقوم منعوه .


بعض الاحكام الخاصة بالأضحية ؟؟

乂 لا يجب على الفقير أن يضحى عن أولاده الفقراء ولا عن أولاده الصغار الأغنياء من ماله أو من مالهم .

乂 إذا ضحى الوالد عن نفسه وعن أهل بيته الذى منهم أولاده بشاة فقد أصاب السنة .

乂 يحل أكل اللحوم المستوردة من الخارج متى ثبتت ذكاتها بآلة ذبح شرعية، وكان الذابح من أهل الكتب السماوية

وإلا فلا .

乂 اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها .

乂 إذا لم تعلم حال الذابح هل سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال .

乂 موضع الذبح اشترط الفقهاء فى الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر .

اتمنى للجميع الفائدة

دمتم بسعاده

((وكل عام والحميع بخير))