بمــا أن قرب حلول عيــد الأضحــى المبارك , فالبعــض منــا قد لا يعــرف أحكـام الأضحــية أو يجهل في بعض
الأمور , حــبيت أنا أضــع في موضوع مبسط عن احــكــام بسيطة قد يجهل منها الكثيـر من النـاس .
بسم الله الرحمن الرحيم
乂 الأضحية 乂
الأضحية والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق
بقصد التقرب إلى الله تعالى.. ويقال فيها : أضحية بضم الهمزة وكسرها وأضحاة وضحية .
وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة .
قال تعالى : إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
والمراد بالنحر في الآية هو الذبح يوم النحر على أحد الأقوال فيشمل
الأضحية والهدي وذلك قول الجمهور .
وثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ، وضحى المسلمون معه .
乂 حكمها 乂
ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ،
ولم يقل بوجوبها إلا أبو حنيفة ، وقال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة .
وقد استدل على عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم : قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي
فلا يأخذ من شعر ولا بشر شيئا ))
قال الشافعي : إن قوله : فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب .
乂 فضل الأضحية 乂
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما عمل ابن آدم يوم النحر
عملا أحب إلى الله من هراقة دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ، وإن
الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا )) رواه ابن ماجة والترمذي
وقال : هذا حديث حسن غريب .
وعن زيد بن أرقم قال : قلت أو قالوا يا رسول الله : ((ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم
إبراهيم ، قالوا : مالنا منها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة
من الصوف حسنة )) رواه أحمد وابن ماجة .
وصح عن أبي هريرة قوله : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أحمد وابن ماجة
乂 ما تجوز منه الأضحية 乂
أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع الأنعام (الإبل والبقر والغنم) ولا تجزئ من
غيرها . وأما تضحية بلال بديك فتدل على عدم وجوب الأضحية كما حدث عن ابن عباس أن
اشترى لحما وأخبر الناس أن هذا اللحم هو أضحيته .
واختلف العلماء في الأفضل من الأنواع الثلاثة ، فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا :
الكباش ، ثم البقر ، ثم الإبل عكس الأمر في الهدايا ، وذهب الشافعي إلى عكس قول مالك وبه
قال أشهب وابن شعبان
ويجزئ من كل نوع ما يجزئ منه في الهدي ، وقد سبق الكلام فيه .
وتجوز الضحية بالخصي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى به ، ولأن لحمه أطيب .
乂 ما لا تجوز منه الأضحية 乂
لا تجوز الأضحية من غير الأنواع السابقة بالإجماع إلا ما ذكر
عن الحسن بن صالح أنه أجاز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة وبالظبي عن واحد .
كما لا تجور الأضحية بسن أقل من السن المشروط في كل نوع ، ولا تجزئ المريضة البين
مرضها (أي : الظاهر الواضح) ولا العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا
الضعيفة العجفاء التي ذهب مخها كما شدة الهزال .
وهذه العيوب الأربعة متفق على أن وجود واحد منها يمنع الإجزاء ، وبها جاء الحديث ولذلك
وقف الظاهرية عندها ولم يقيسوا عليها غيرها ، وقالوا : إن تحديد النبي صلى الله عليه وسلم
العيوب بالأربعة المذكورة دليل على عدم الزيادة عليها ، بل يجب الوقوف عندها فقط . كما أن
هذه الأربعة اتفق العلماء على أن العيب الخفيف منها . غير مؤثر في الجواز .
وجمهور الفقهاء زادوا على هذه العيوب ما كان أشد منها ، وقالوا : إن العيب الأشد هو أحرى
وأولى بمنع الإجزاء ، مثل العمى وكسر الساق الإصابة بمرض من الأمراض المعدية ، وقال
هؤلاء الفقهاء : إن الحديث خاص أريد به العموم وليس خاصا أريد به الخصوص إلا أن هؤلاء
الذين قالوا بالقياس وبأن الحديث خاص أريد به العام اختلفوا : فمنهم من قال : يلحق
بالمذكورات ما هو أشد منها وما هو مساو لها ، وهو المشهور من مذهب مالك ، ومنهم من
قال : يلحق الأشد فقط... وتفرع على ذلك اختلافهم في الآتي :
المقطوعة الأذن : قال بعضهم : إن قطع الثلث يمنع الإجزاء ،
وقال آخرون : لا يمنع إلا قطع الأكثر ، وكذلك القول في الذنب ،
وذهاب الأسنان ، وأطباء الثدي (الحلمات) .
وأما القرن فإن مالكا قال : ذهاب جزء منه ليس عيبا إلا أن يكون يدمي (يسيل دمه) .
واختلفوا في الصكاء (وهي التي خلقت بلا أذنين) فذهب مالك والشافعي إلى أنها لا تجوز ،
وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز ، ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره
عيب .
وما خلق بلا قرنين جائز عند الجميع ، ويسمى : الأجم .
واختلفوا في الأبتر (وهو مقطوع الذنب) فقوم أجازوه ، وقوم منعوه .
بعض الاحكام الخاصة بالأضحية ؟؟
乂 لا يجب على الفقير أن يضحى عن أولاده الفقراء ولا عن أولاده الصغار الأغنياء من ماله أو من مالهم .
乂 إذا ضحى الوالد عن نفسه وعن أهل بيته الذى منهم أولاده بشاة فقد أصاب السنة .
乂 يحل أكل اللحوم المستوردة من الخارج متى ثبتت ذكاتها بآلة ذبح شرعية، وكان الذابح من أهل الكتب السماوية
وإلا فلا .
乂 اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها .
乂 إذا لم تعلم حال الذابح هل سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال .
乂 موضع الذبح اشترط الفقهاء فى الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر .
اتمنى للجميع الفائدة
دمتم بسعاده
((وكل عام والحميع بخير))