03-08-2010, 11:44 PM
|
|
الاوضاع السيئة للمرأة في العالم يؤكد تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخراً "أن النزاعات المسلحة في كل من أمريكا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا قد أسفرت عن أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين، النسبة العظمى منها من النساء".ذلك أن النساء والفتيات يخضن تجربة الحرب كمدنيات وكمحاربات، وتختلف معاناتهن تبعاً لهذا الوضع. أولاً: المرأة المدنية نصت اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب في المادة 227، كما نص البروتوكول الأول الإضافي التابع للاتفاقية في مادتيه 75 6 على وجوب حماية النساء بشكل خاص من الاعتداء والاغتصاب والبغاء القسري أو أي شكل آخر من التحرش الجنسي.
وتتنوع معاناة المرأة المدنية بين القتل والإصابة من جراء الهجمات العسكرية العشوائية وانتشار الألغام، وبين الافتقار إلى سبل البقاء الأساسية والرعاية الصحية، والحد من سبل كسب العيش وإعالة الأسر، والاختفاء، وأخذ الرهائن، والتعذيب، والسجن، والتجنيد الإجباري في القوات المسلحة والتشريد.
وتعاني المرأة المدنية من عدة أمور منها: أ- العنف الجنسي: تولي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، للعنف الجنسي الواقع على المرأة في الحروب، أهمية كبرى، لذلك جاءت هذه الاتفاقيات لتحث على منع العنف ضد المدنيين غير المسلحين، و"حماية النساء من الاعتداءات على شرفهن، والبغاء القسري، وأي شكل آخر من الاعتداءات المخلة بالشرف". ب النزوح واللجوء: تدفع النزاعات المسلحة النساء في بعض الأحيان إلى ترك منازلهن وممتلكاتهن، إما نتيجة سياسة متعمدة للنزوح القسري للمدنيين يتبناها أحد أطراف النزاع، أو لخوف من الزج بهن في القتال وخشيتهن من الاعتداءات، وتشير الإحصاءات في هذا المجال إلى أرقام مخيفة، حيث تشكل النساء والأطفال "قرابة 80% من ملايين اللاجئين وغيرهم من المشردين في العالم، بمن فيهم المشردون داخلياً".
وقد كان للمعاناة الطويلة للمرأة المهاجرة أثرها في إصدار فقهاء القانون الدولي للاتفاقيات الذي تضمن حماية المرأة اللاجئة، منها اتفاقيات جنيف لعام 1949م والبروتوكولان الإضافيان لها لعام 1977م التي منعت أطراف النزاع المسلح من إجبار المدنيين على النزوح بشكل تعسفي، كما جاءت أيضاً لتدعو إلى حماية اللاجئات وضمان تلقيهن المساعدة الملائمة وتقليل أخطار الإيذاء والاستغلال. ج المعاناة داخل البيت: لا تقتصر معاناة المرأة خلال الحرب على القتل وممارسة العنف ضدها، بل تتعدد هذه المعاناة لتشمل تحمل مسؤولية البيت في غياب الزوج، إما بسبب الحرب، وإما بسبب الحجز والسجن، مما يجعلها تتحمل مسؤولية مزدوجة: القيادة وإدارة العائلة، ومن حيث إدارة الموارد الاقتصادية، ومن حيث الحفاظ على تماسك العائلة، ومتابعة أبنائها دراسياً، والمحافظة على التوازن النفسي لأبنائها.
إضافة إلى ذلك.. من المفيد ذكر دور آخر للمرأة تجاه أسرتها في تلك المرحلة، وهو الدور الذي يمكن أن تلعبه في حال إصابة أحد أفراد الأسرة في الحرب إصابة تستوجب العناية والرعاية الدائمة، أو في حال استشهاد عائل الأسرة، مما يضاعف من المسؤوليات الملقاة على عاتقها، أو في حال فقدان بعض الأقارب، مما يدفعها إلى تشكيل أو الانضمام إلى جماعات للقيام بالضغط على السلطات من أجل السعي للحصول على معلومات عن المفقودين والحيلولة ضد نسيانهم. ثانياً: المرأة المحاربة تأتي مشاركة المرأة كمحاربة في القتال كجزء من قوة عسكرية أو بدعم الرجال المقاتلين. وقد نصّت الاتفاقيات الدولية على حق المرأة المحاربة التي تقع في الأسر بالتمتع "بجميع الضمانات الأساسية بموجب المواد (4)، (5)، (6) من البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. كما يجب أن يتمتع النساء بنفس المعاملة والحماية المكفولة للرجال، بل يحق لهن أيضاً الحصول على معاملة خاصة، فإن لم يكن لديهن منازل يعشن فيها مع أسرهن، يجب أن يتم احتجازهن في مراكز منفصلة تحت الإشراف النسائي المباشر. وتكفل هذه الأحكام نفسها الحماية للمعتقلات من النساء من قبل أحد أطراف النزاع، كما تضمن لهن ظروفاً خاصة للاعتقال والحماية تبعاً للعقوبة المفروضة عليهن.
ومن النصوص التي تؤكد هذا الحق المادة 14 من اتفاقية جنيف الثالثة، وهي تنص على ضرورة معاملة النساء "بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال". ومن أبرز الحقوق التي ضمنتها الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحماية المرأة المعتقلة والأسيرة ما يلي: إعطاء أولوية قصوى للنظر في حالات الحوامل والأمهات رهن الحبس أو الاحتجاز، وأن تعمل أطراف النزاع أثناء العمليات العدائية على عقد اتفاقيات للإفراج عن الحوامل وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، أو إعادتهن إلى الوطن، أو عودتهن إلى منازلهن، أو إيوائهن في بلد محايد.
إقامة النساء رهن الحبس أو الاحتجاز في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.
لا يجوز تفتيش النساء المحتجزات إلا بواسطة امرأة.
تُقدم أغذية إضافية للنساء الحوامل والمرضعات المحتجزات تتناسب مع احتياجات أجسامهن، ويُعهد بحالات الولادة لدى النساء المحتجزات إلى أي مؤسسة يتوافر فيها العلاج المناسب، ولا تُنقل النساء المحتجزات في حالات الولادة ما دامت صحتهن معرضة للخطر.
المراعاة الواجبة لنوع الجنس في سياق العقوبات التأديبية للأشخاص المحتجزين والمعتقلين، وفي استخدام أسرى الحرب في العمل.
ومما له صلة أيضاً، حظر تنفيذ حكم الإعدام على الحوامل، أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن.
وهذه الحقوق التي ذُكرت أعلاه هي أهم الحقوق التي منحتها القوانين الدولية للمرأة الأسيرة والمعتقلة، ولكن هذه الحقوق لا تطبق في أماكن كثيرة في العالم، وما يحدث في فلسطين من تجاوزات للعدو الصهيوني لهو مثال واضح على هذا الأمر، فبمقارنة بسيطة بين هذه الحقوق وبين ما تتعرض له المعتقلات الفلسطينيات اللواتي تزايد عددهن في سجون الاحتلال الصهيوني ليصل في انتفاضة الأقصى إلى 150 فتاة، بينهن 74 أسيرة في سجن الرملة فقط يمكن إدراك مدى التزام إسرائيل بالاتفاقيات والقوانين الدولية.
__________________ |