عرض مشاركة واحدة
  #266  
قديم 04-27-2010, 12:02 AM
 
صِفَةِ الْغُسْلِ : وَهُوَ :
1 - كَامِلٌ
2 – وَمُجْزِئٌ .
( وَصِفَةُ الْغُسْلِ الْكَامِلِ ) وَاجِبًا كَانَ أَوْ مُسْتَحَبًّا :
( أَنْ يَنْوِيَ ) رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ ، أَوْ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ ، أَوْ الْجُمُعَةِ مَثَلًا ،
( وَيُسَمِّيَ ) أَيْ يَقُولُ : بِسْمِ اللَّهِ ، بَعْدَ النِّيَّةِ ( وَيَغْسِلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ) خَارِجَ الْمَاءِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ وَيَصُبُّ الْمَاءَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ .
( وَ ) يَغْسِلُ ( مَا لَوَّثَهُ ) طَاهِرًا ، كَالْمَنِيِّ - المني طاهر -، أَوْ نَجِسًا كَالْمَذْيِ - وهو سائل أبيض رقيق يخرج بشهوة - .
( ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا وَيُرَوِّي ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ ( رَأْسَهُ ) أَيْ أُصُولَ شَعْرِهِ ( ثَلَاثًا ) يَحْثِي الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ( ثُمَّ ) يَغْسِلُ ( بَقِيَّةَ جَسَدِهِ ) بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ ( ثَلَاثًا ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدَيْهِ ، حَتَّى إذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ رَوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَّلَ سَائِرَ جَسَدِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( وَيَتَيَامَنُ ) أَيْ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ اسْتِحْبَابًا لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ ، فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
قال الخطابي في شرح أبي داود‏:‏ الحِلاب: إناء يسع قدر حلب ناقة .
( وَيُدَلِّكَهُ ) أَيْ جَسَدَهُ اسْتِحْبَابًا ، لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَيْهِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ : { إنَّمَا يَكْفِيَكِ أَنْ تَحْثِيَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( وَيُعِيدُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ بِمَكَانٍ آخَرَ ) لِأَنَّ فِي حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ " ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ " وَتُكْرَهُ إعَادَةُ وُضُوءٍ بَعْدَ غُسْلِ .
( وَيَكْفِي الظَّنُّ ) أَيْ ظَنُّ الْمُغْتَسِلِ ( فِي الْإِسْبَاغِ ) أَيْ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى الْبَشَرَةِ ، دَفْعًا لِلْحَرَجِ وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : يُحَرِّكُ خَاتَمَهُ ، لِيَتَيَقَّنَ وُصُولَ الْمَاءِ .
( وَ ) صِفَةُ الْغُسْلِ ( الْمُجْزِئِ : أَنْ يَنْوِيَ وَيُسَمِّيَ ) كَمَا مَرَّ ( وَيَعُمَّ بِالْمَاءِ بَدَنَهُ ) جَمِيعَهُ . وَيَتَفَقَّدُ أُصُولَ شَعْرِهِ .
وَغَضَارِيفَ أُذُنَيْهِ ، وَتَحْتَ حَلْقِهِ وَإِبِطَيْهِ ، وَعُمْقَ سُرَّتِهِ وَبَيْنَ أَلْيَتَيْهِ ، وَطَيْ رُكْبَتَيْهِ .
( وَيَجِبُ نَقْضُ ) شَعْرِ امْرَأَةٍ ( ل ) غُسْلِ ( حَيْضٍ ) وُجُوبًا ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: { إذَا كُنْتِ حَائِضًا خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ ، وَامْتَشِطِي } وَلَا يَكُونُ الْمَشْطُ إلَّا فِي شَعْرٍ غَيْرِ مَضْفُورٍ .
وَلِلْبُخَارِيِّ " اُنْقُضِي شَعْرَكِ وَتَمَشَّطِي " وَلِابْنِ مَاجَهْ " اُنْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي " وَلِتَحَقُّقِ وُصُولِ الْمَاءِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ ،
وَعُفِيَ عَنْهُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ ( أي : عُفِيَ عن نقض الشعر ) ، لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فَيَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ ،
بِخِلَافِ الْحَيْضِ ، وَنِفَاسٌ مِثْلُهُ . ( أي : مثل الحيض في وجوب النقض) .
( وَتُسَنُّ مُوَالَاةٌ ) فِي غُسْلٍ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجِبُ كَالتَّرْتِيبِ ، لِأَنَّ الْبَدَنَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ( فَإِنْ فَاتَتْ ) الْمُوَالَاةُ بِأَنْ أَخَّرَ غُسْلَ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ زَمَنًا يَجِفُّ فِيهِ مَا غَسَلَهُ قَبْلَهُ " جَدَّدَ لِإِتْمَامِهِ " أَيْ الْغُسْلِ " نِيَّةً " لِانْقِطَاعِ النِّيَّةِ بِفَوَاتِ الْمُوَالَاةِ فَيَقَعُ غَسْلُ مَا بَقِيَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ .
( وَ ) يُسَنُّ أَيْضًا سِدْرٌ فِي غُسْلِ ( حَائِضٍ طَهُرَتْ ) مِنْ حَيْضٍ وَمِثْلُهَا نُفَسَاءُ . لِحَدِيثِ عَائِشَةَ السابق .
( وَ ) يُسَنُّ أَيْضًا ( أَخْذُهَا ) أَيْ الْحَائِضِ ( مِسْكًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ) مِسْكًا ( فَطِيبًا ) أَيَّ طِيبٍ كَانَ ، إنْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً ، أَوْ كَانَتْ حَادَّةً أَيْضًا .
وَ يَكُونَ هَذَا الْفِعْلُ ( بَعْدَ غُسْلِهَا ) لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ أَسْمَاءُ عَنْ غُسْلِ الْحَيْضِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ :
" ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا " وَالْفِرْصَةُ : الْقِطْعَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَنِفَاسٌ مِثْلُهُ ،

( وَ ) كُرِهَ ( إسْرَافٌ ) فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ ، وَلَوْ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَهْ { إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ : مَا هَذَا السَّرَفُ ؟ فَقَالَ : أَفِي الْوُضُوءِ إسْرَافٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ }
وَ ( لَا ) يُكْرَهُ ( إسْبَاغٌ ) فِي وُضُوءٍ أَوْ غُسْلٍ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ : { كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَالْإِسْبَاغُ : تَعْمِيمُ الْعُضْوِ بِالْمَاءِ ، بِحَيْثُ يَجْرِي عَلَيْهِ.
( وَمَنْ نَوَى بِغُسْلٍ رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ ) الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ وَاغْتَسَلَ أَجْزَأَ عَنْهُمَا
( أَوْ ) نَوَى بِغُسْلِهِ رَفْعَ ( الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ ) فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْأَكْبَرِ وَلَا بِالْأَصْغَرِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا .
( أَوْ نَوَى بِغُسْلِهِ أَمْرًا ) أَيْ فِعْلَ أَمْرٍ ( لَا يُبَاحُ إلَّا بِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ ) كَصَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَمَسِّ مُصْحَفٍ وَاغْتَسَلَ ( أَجْزَأَ ) الْغُسْلُ ( عَنْهُمَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } جَعَلَ الْغُسْلَ غَايَةً لِلْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ .
فَإِذَا اغْتَسَلَ وَجَبَ أَنْ لَا يُمْنَعَ مِنْهَا وَلِأَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ فَدَخَلَتْ الصُّغْرَى فِي الْكُبْرَى . ( أي : دخلت الطهارة من الحدث الأصغر في الطهارة من الحدث الأكبر ) .
وَإِنْ أَحْدَثَ مَنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ وَنَحْوَهُ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ ؛ أَتَمَّ غُسْلَهُ ، ثُمَّ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ تَوَضَّأَ .
( وَسُنَّ لِكُلِّ ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ( مِنْ جُنُبٍ وَلَوْ ) كَانَ ( أُنْثَى ، وَ ) مِنْ ( حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا : غَسْلُ فَرْجِهِ وَوُضُوءُهُ لِنَوْمٍ ) لِمَا فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ } .
وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " { ذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضِيَّةَ الْجَنَابَةِ مِنْ اللَّيْلِ .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .
( وَكُرِهَ تَرْكُهُ ) أَيْ تَرْكُ الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ الْوُضُوءَ ( لَهُ ) أَيْ لِلنَّوْمِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ( فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْأَكْلِ وَنَحْوِهِ .
( وَ ) سُنَّ لِجُنُبٍ أَيْضًا الْوُضُوءُ ( لِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا { إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْحَاكِمُ ، وَزَادَ " فَإِنَّهُ أَنْشَطُ " ،
( وَالْغُسْلُ ) لِمُعَاوَدَةِ وَطْءٍ ( أَفْضَلُ ) لِأَنَّهُ أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ ، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ .
( وَ ) سُنَّ أَيْضًا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا الْوُضُوءُ ( لِأَكْلٍ وَشُرْبٍ ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ { رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجُنُبِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ .
وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهِمَا فِي مَعْنَاهُ ( وَلَا يَضُرُّ نَقْضُهُ ) أَيْ الْوُضُوءُ ( بَعْدُ ) فَلَا تُسَنُّ إعَادَتُهُ . وَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لِتَخْفِيفِ الْحَدَثِ أَوْ النَّشَاطِ ، وَقَدْ حَصَلَ .
تنبيه :
من اغتسل غسلا مستحبا ، كغسل الجمعة ؛ فإنه لابدّ أن يتوضأ بعده .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاوى ابن باز" (10/173-174) :
" إذا كان الغسل عن الجنابة , ونوى المغتسل الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأ عنهما , ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله ؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور .
أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء , ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية , كما في غسل الجنابة".

اللهم ارزقنا علما نافعا ، وعملا صالحا .
وصلى الله على سيدنا ، ونور أعيننا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه .
والحمد لله رب العالمين .
__________________
رد مع اقتباس