ما شاء الله بارك الله فيكي اختي جزاكي الله كل خير و هناك الكثير من الأدلة على ذلك ... و كفى على ذلك دليل : قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَوَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَأَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59 قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذاخرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناًواحدة " . وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلىالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنمارخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجبلكشف العين . والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. و : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَاسَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَاجَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) . ففي قولها " فإذاحاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجهلأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤهمكشوفاً حتى مع مرور الركبان . وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجبعلى النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوبالاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبتفي الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن . |