عرض مشاركة واحدة
  #89  
قديم 07-01-2010, 04:41 AM
 
الجمل الأممي يلد فأرًا عربيًّا!

محمود المبارك




حصار غزة جريمة في القانون الدولي
جريمة القرصنة في القانون الدولي
الخطوات القانونية الدولية المطلوب اتباعها
المتأمل في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن صباح الثلاثاء 1 يونيو/حزيران 2010، يدرك مدى الخور والعجز العربي والإسلامي، والبعد عن إدراك عمق الجانب القانوني الدولي الهام، المتعلق بتعامل الأمة مع قضاياها المصيرية.
ذلك أن مندوبي الدول العربية والإسلامية، الذين طلبوا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء الاثنين في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الوحشي على قافلة أسطول الحرية المحملة بمواد الإغاثة إلى غزة المحاصرة، اكتفوا بعد مداولات تافهة، بقبول "بيان رئاسي" هزيل، بدلاً من "قرار" لمجلس الأمن. ولعله من المفيد الإشارة إلى أن الفرق بين قرارات مجلس الأمن وبيانات الرئاسة من الناحية القانونية، هو أن الأولى تحمل طبيعةً قانونيةً إلزاميةً، في حين أن الأخيرة تحمل مدلولاً سياسيًّا أكثر منه قانونيًّا.
المثير للسخرية أن هذا البيان الرئاسي لم يجرؤ حتى على شجب أو إدانة أو استنكار الجريمة الإسرائيلية المخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، وإنما اكتفى بالمطالبة بالقيام بتحقيق حيادي، ولم يشترط أن يكون هذا التحقيق أمميًّا.
وفي الوقت الذي كان يجب فيه أن يتحرك الجهاز المنوط به حفظ الأمن والسلم في العالم، بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة الأم، وأن يطالب بمحاسبة الدولة التي تتجرأ على انتهاك القوانين الدولية وتعرض حياة الأبرياء للخطر، فإن المجلس غير الموقر لم ير حاجة لذلك كله، لأن الجريمة الحالية ارتكبت من قبل دولة تحظى بحصانة تلقائية ضد غضب المجلس منذ زمن بعيد.
فالعمل الجبان الذي قامت به البحرية الإسرائيلية من اعتراض لقوافل الإغاثة الدولية المتجهة إلى غزة، صباح يوم الاثنين 31 أيار/مايو 2010، ليس له في القانون الدولي إلا وصف واحد: "جريمة حرب".
وبغض النظر عن الجانب السياسي الذي طغى ويطغى على هذه القضية، فإن المسألة تبقى في أصلها مسألة قانونية دولية، لأن هذا اعتداء على قافلة مساعدات إنسانية تحمل مواد الغذاء والدواء والبناء، لمدنيين محاصرين حصارًا مخالفًا للقوانين والأعراف الدولية. وقبل الخوض في التفاصيل القانونية للجريمة الإسرائيلية، لعله من المفيد بداية إعطاء نبذة عن عدم مشروعية الحصار الإسرائيلي على غزة بموجب القوانين الدولية.
"
إن حرمان إسرائيل للمدنيين في غزة من أساسيات الحياة كالدواء والغذاء فيه انتهاك لحقوقهم الفطرية التي نصت عليها المواثيق الدولية، كحق الحياة المتضمن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان


"الحصار جريمة

الحصار الإسرائيلي على غزة يمثل انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات دولية عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وعلى وجه الخصوص المواد: 38 (1)، 9 5 9 التي تنص جميعها على وجوب توفير وإيصال وعدم عرقلة مواد الإغاثة للمدنيين الواقعين ضمن أي نزاع مسلح.
في نفس الوقت، يؤكد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، الموقع عام 1977، على حق المدنيين الواقعين تحت الاحتلال في الحصول على الغذاء والدواء، وعلى وجه الخصوص يحظر البروتوكول تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما أشارت إلى ذلك المادة 54 (1).
كما نصت المادة 54 (2) منه، على أنه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر".
وطبقًا للقاعدة 55 من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني التي قام بإعدادها الصليب الأحمر، فإنه يجب أن "يسمح أطراف النزاع بمرور مواد الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، وتسهيل مرورها بسرعة وبدون عرقلة، وتقديم الإغاثة بدون تحيز أو تمييز مجحف، مع احتفاظ الأطراف بحق مراقبتها".
وقد دعا مجلس الأمن في قراره رقم 1860 (2009) إلى تقديم المساعدة الإنسانية التي تشمل الغذاء والدواء إلى غزة، وأكد القرار على أهمية إيجاد وفتح "ممرات إنسانية توصل المعونة الإنسانية بشكل مستمر"، وخص الدول الأعضاء بدعم الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من حدة الحالة الإنسانية والاقتصادية في غزة.
وغني عن القول إن حرمان إسرائيل للمدنيين في غزة من أساسيات الحياة كالدواء والغذاء فيه انتهاك لحقوقهم الفطرية التي نصت عليها المواثيق الدولية، كحق الحياة المتضمن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 217 (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 (1966).
ولعل هذا يثير أسئلة قانونية جادة حول ما إذا كانت جريمة الحصار هذه، قد شكلت "جريمة إبادة" بموجب المادة 2 (ج) من اتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، وبموجب المادة 7 (2:ب) من نظام روما الأساسي، فإن جريمة الإبادة تشمل "تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان".
وإذا ما تذكرنا أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حوكم وأعدم بتهمة "جريمة الإبادة"، بسبب مقتل 248 شخصًا، علمنا مدى خطورة أرقام موتى الحصار الإسرائيلي لغزة، الذين تجاوز عددهم 400 إنسان.
جريمة القرصنة
ما قامت به القوات البحرية الإسرائيلية من اعتداء على سفن الإغاثة التابعة لأسطول الحرية، يعد في القانون الدولي "قرصنة بحرية"، وهو بذلك جريمة من جرائم القانون الدولي تستوجب المحاكمة والعقوبة، طبقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تحدد الإطار القانوني المطبق على مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحار، واتفاقية سلامة الملاحة البحرية لعام 1988، التي تجرم تلك الأفعال.
ليس ذلك فحسب، بل إن المادة 105 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تجيز "ضبط أي سفينة تقوم بعمل القرصنة والقبض على من فيها من الأشخاص وتقديمهم للمحاكمة".
في الوقت ذاته، يحسن التذكير بقراري مجلس الأمن 1846 (2008)، 851 (2008)، اللذين يدين فيهما مجلس الأمن -ضمن أمور أخرى- أعمال القرصنة البحرية التي تستهدف السفن التي توصل المساعدات الإنسانية.
"
إذا كان تقرير غولدستون قد تسبب في زلزال قانوني للسلطات الإسرائيلية لا يعرف له مثيل في تاريخ الدولة العبرية، فإن هذا التقرير يجب أن يفتح شهية الأمة العربية -التي لا تزال تنتظر منذ أمد بعيد- للمزيد من اتباع طريق القانون الدولي، خصوصا أنه السلاح الذي طالما حاربنا به خصومنا


"خطوات قانونية

بعد هذا الطرح القانوني، والفهم الواقعي، يبدو جليًّا أن الحصار الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه يمثل في أقل الأحوال "جريمة ضد الإنسانية"، وربما يكون نتجت عنه "جريمة إبادة"، وأن جريمة القرصنة هذه تعد في القانون الدولي "جريمة حرب".
ويبدو أيضا، مدى التعاطف العالمي الذي حدث بعد حادثة الاعتداء على أسطول الحرية، والذي يجب أن يستثمر بشكل جاد تجاه فك الحصار على غزة وتجاه ملاحقة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحافل والمحاكم الدولية. وباختصار، تبدو هناك خمس طرق قانونية دولية يمكن التحرك من خلالها:
1- الجمعية العامة للأمم المتحدة: حيث إن لها ثقلا سياسيا ودوليا كبيرا، ويمكن العمل من خلال قرار الجمعية "الاتحاد لأجل السلام" وإنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب بموجب المادة 22 من الميثاق، لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جريمة الحصار وجريمة القرصنة الإسرائيلية.
2- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: حيث يتم طلب تكوين لجنة مستقلة، لدراسة آثار الحصار القانونية من ناحية، والتحقيق في جريمة القرصنة الإسرائيلية من ناحية أخرى، لتكون هذه اللجنة على غرار لجنة غولدستون التي كلفت بدراسة الهجوم الإسرائيلي على غزة أواخر عام 2008، وبداية عام 2009، لكي تسهم هذه الدراسة المستقلة في تحديد الانتهاكات القانونية الإسرائيلية في مسألتي الحصار والقرصنة، ومن ثم إحالة نتائج التحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذا ثبتت تهمة انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية.
3- استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول مشروعية الحصار على غزة، طبقًا للمادة 65 (1)، من نظام محكمة العدل الدولية. ويطلب الرأي الاستشاري من المحكمة، على غرار الفتوى التي أصدرتها المحكمة عن الجدار العازل، بحيث إنه إذا أقرت محكمة العدل الدولية وقوع انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي على غزة، يمكن بعد ذلك تقديم طلب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لدراسة الموضوع بشكل مستقل، ومن ثم استصدار تهم ضد المسؤولين الإسرائيليين.
في نفس السياق، يمكن استفتاء محكمة العدل الدولية، فيما إذا كان الحصار، الذي نتجت عنه وفاة أكثر من 400 إنسان حتى الآن، قد تسبب في "جريمة إبادة"، وفقًا للمادة 9 من معاهدة منع الإبادة لعام 48 والتي تترك لمحكمة العدل الدولية حق النظر في تفسير ما إذا كانت وقعت جريمة إبادة أم لا.
4- مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين تحت مبدأ "الاختصاص العالمي" المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، في الدول الأوروبية التي تسمح تشريعاتها الداخلية بذلك، لكونها خرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة 1949.
5- المحكمة الجنائية الدولية: عن طريق التقدم من خلال إحدى الدول العربية الأعضاء، كالأردن وجيبوتي وجزر القمر، وكذلك عن طريق التقدم بطلب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليقوم بالتحقيق في مسألة الحصار لكونه يمثل "جريمة ضد الإنسانية" بحسب ما أشار إليه المقرر العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيد ريتشارد فولك، وما نتج عنه من "جريمة إبادة"، بحسب رأي العديد من فقهاء القانون الدولي، وفي مسألة القرصنة الإسرائيلية لكونها تمثل جريمة حرب.
من الأهمية بمكان، التذكير بأن هذه الطرق هامة في مجموعها، ولا يغني بعضها عن بعض، وأن ما قامت به المجموعة العربية والإسلامية من الاكتفاء ببيان رئاسي هزيل هو غباء قانوني من الدرجة الأولى. وغني عن القول إن مجرد التهديد باستخدام سلاح القانون الدولي أمر يرعب مجرمي الحرب الإسرائيليين، لأن المجرم أينما كان فإنه لا يخشى شيئًا كما يخشى سيف العدالة.
وإذا كان تقرير غولدستون قد تسبب في زلزال قانوني للسلطات الإسرائيلية لا يعرف له مثيل في تاريخ الدولة العبرية، فإن هذا التقرير يجب أن يفتح شهية الأمة العربية -التي لا تزال تنتظر منذ أمد بعيد- للمزيد من اتباع طريق القانون الدولي، خصوصًا أنه السلاح الذي طالما حاربنا به خصومنا
__________________
رد مع اقتباس