عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 08-27-2010, 05:59 PM
 
Thumbs up أحـكـام العيــــــــد على ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة

. العيــــــــــــــد :

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله - : " سُمي العيد بهذا الاسم ؛ لأن لله تعالى فيه عوائد الاحسان ، أي : أنواع الاحسان العائدة على عباده في كل يوم ، منها : الفطر بعد المنع عن الطعام ، وصدقة الفطر ، وإتمام الحج بطواف الزيارة ، ولحوم الأضاحي ، وغير ذلك ، ولأن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور " ( حاشية ابن عابدين 165 / 2 )
فالعيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد ، عائد : إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك ( إقتضاء الصراط المستقيم 441/ 1 )


. رحمة الله تعالى للأمـــــة المحمدية بالعـيــديــن :

عن أنس رضي الله عنه قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيها من الجاهلية { هما يوم النيروز ويوم المهرجان} فقال ( قدمت ولكم يومان تلعبون فيهما من الجاهلية وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما : يوم النحر ويوم الفطر ) صحيح أخرجه أحمد.

قال أحدهم :
عيدان عند أولي النهى لا ثالث ................... لهما لما يبغي السلامة في غد .
الفطر والأضحى وكـــــل زيادة ................... فيها خروج عن سبيل محمـــد .


3. الخروج الى المصلى :

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى الى المصلى فأول شيء يبدأ به الصــــــــلاة .... متفق عليه.

وقال علماء السلف والسنة أن يصلى العيد في المصلى ، فمن ضعف عن الخروج الى المصلى لمرض أو كبر سـن صـلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء الله.

4. الذهاب والإياب الى المصلى :

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدٍ خالف الطريق ) رواه البخاري.

وقال الإمام ابن قيم الجوزية : وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع من آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريق ، وقيل لينال بركته الطريقان ، وقيل ليقض حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام ، وقيل وهو الأصح إنه لذلك حمله ولغيره من الحكم. زاد المعاد (1\449).
وقال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال السابقة : وإذا لم يعلم السبب أستحب التأسي قطعاً والله أعلم ( روضة الطالبين).


5. الخــــــــــروج ماشيـــــــا :

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " كان يخرج – أي النبي صلى الله عليه وسلم – إلى العيد ماشيا ، ويرجع ماشيا " حديث صحيح . رواه ابن ماجه وفي صحيح الجامع 4932
وعن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ، ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه . صححــــــــه الألباني في صحيــــــح ابن ماجه 1075


6. خروج النســــــــــاء لصلاة العيد :

عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " أمرنا أن نخرج العواتق والحُيّض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ، وتعتزل الحُيّض المصلى ، قلت : يارسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : لتُلبسها أختها من جلبابها " متفق عليه

وفي رواية عند البخاري قالت رضي الله عنها : " كُنا نُؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى تخرج البكر من خدرها ، وحتى يخرج الحيّض فيكن خلف الناس ، فيكبرنّ بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته "

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان – يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم – يأمر بناته ونسائه أن يخرجن في العيدين " حديث صحيح أخرجه الامام أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو في صحيح الجامع للألباني 4888

وعن أخت عبدالله بن رواحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " وجب الخروج على ذات نطاق ، يعني في العيدين " رواه الطيالسي ، قال الألباني : " إسناده حسن " وقال الحافــــــــظ في الفتح ( 470 / 2 ) : " وقد ورد هذا مرفوعا بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر من طريق امرأة من عبدالقيس ، عن أخت عبدالله بن رواحة به "

وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيدين . أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح عنه .( غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام لعبدالمحسن آل عبيكان 298/ 7)


7. التكبير فـــــــــــي العـيـديــــــــــن :


يقول الله تعالى: [ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ] . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يفضـــي الصلاة فإذا قضى الصلاة قطع التكبير ). (رواه أبن أبي شيبه في المصنف بإسناد صحيح لكنه مرسل).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله : وفي الحديث دليل على مشروعية ما ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهدا في الطريق الى المصلى وان كان كثير منهم بدؤوا يتســـاهلون بهذه السنة حتى كادت تصبح من خبر كان - أن الجهد بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع ، فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور فلنكن على حذر من ذلك ولنضع نصب أعيننا دائما أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم . أ. هـ. الصحيحة برقم 171

8. تكبير النساء يوم العيد :

عن أم عطية قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نُخْرِجَ البكر من خِدرها حتى نُخْرِجَ الحُيَّضَ فَيكن خلف الناس فيُكَبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يَرْجُون بركة ذلك اليومِ وطُهْرَتَهُ . رواه البخاري (971) ومسلم (890) .

وقال البخاري في صحيحه تعليقا :
وكانت ميمونة تكبر يوم النحر ، وكنَّ النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد .

قال الإمام النووي (2/541) : وقولها يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه .ا.هـ.



9. وقت التكبير :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (24/221) : والتكبير فيه : أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح . ا.هـ.
وقال شيخ الإسلام عن صيغ التكبير في الفتاوى (24/242) : ومن الناس من يثلثه أول مرة ويشفعه ثانيه مرة وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد أن جميع صفات العبادات إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف وفي نوعي الأذان والترجيع وتركه .ا.هـ.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيميه عن وقت التكبير من العيدين فقال رحمه الله: الحمد لله أصـح الأقوال في التكبير ، الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة الى أيام التشريق ، عقب كل صلاة ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج الى العيد وهذا باتفاق الأئمة الأربعة . (مجموع الفتاوى).

وأما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع ، وقد ثبت تشفيع التكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد . أخرجه ابن أبي شيبة ( 167 / 2 ) وإسناده صحيح ، وثبت عنه – أيضا - وعن ابن عباس التثليث في التكبير ، وسنده صحيح . الإرواء ( 125 / 3 )

10. متى يأكل في العيديــــن :

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات . (رواه البخاري).

وأما في عيد الأضحى فلا يأكل حتى يرجع من الصلاة ، فعن بريده رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من شيكيه .(الترمذي وإسناده حسن).
وقال الزبير ابن المغير : وقع أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في الوقت المشروع لإخراج صدقة الفطر قبل القدوم الى المصلى وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها .(فتح الباري2\498)


11. الغســــــل قبل العيــــد :

فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة في ذلك ، ولكن صح عن الصحابة ، فعن نافع: أ ن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو الى المصلى .(رواه مالك-1\177-وسنده صحيح).

وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل فهو ضعيف.
وعن عليّ رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال : " يوم الجمعة ، ويوم عرفه ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى " رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان . وقد ذكرالمحدث الألباني – رحمه الله - في الإرواء ( 176 / 1 ) أن هذا المروي عن علي رضي الله عنه هو أحسن ما يستدل به على استحباب الإغتسال للعيدين ، ثم قال : " وسنده صحيح " .

وأما وقت الاغتسال ؛ فالصحيح من مذهب الشافعية ، والمنصوص عليه عند أحمد هو جواز الغسل قبل الفجر وبعده ، وهذا اختيار صاحب المغني .

هل يصلي قبل صلاة العيد أو بعدها ؟

عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلى قبلها ولا بعدها .(البخاري).

13. حكم صـــلاة العيــــد :

ظاهر الأدلة على أن صلاة العيدين واجبة على الرجال والنساء
، لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وأمره بالخروج لها . وهذا مذهب أبي حنيفة – رحمه الله – ورواية عن أحمد واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم والامام الشوكاني والامام الألباني والعلامة الفقية ابن سعدي والعلامة الفقيه محمد الصالح العثيمين – رحمهم الله - .

وقال الامام العلامة عبدالعزيز بن باز – رحمه الله - : " وهذا القول – أي القول بأن صلاة العيد فرض عين – أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب " فتاوى الصلاة والطهارة إعداد / عبدالله الطيار- أحمد بن باز.

قال العلامة الفقيه صديق حسن خان – رحمه الله – في روضته الندية : " قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا ؟ والحق الوجوب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها ... "ج1 ص 214

وقال العلامة الفقية عبدالله بن عبدالرحمن البسام – سدده الله وحفظه – عند ذكره لأقوال أهل العلم في حكم صلاة العيد : " الرواية الأخرى عن الامام أحمد أنها فرض عين ، للآية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ، وهذا القول هو الراجح ... " ( توضيح الأحكام 388 / 2 )
ودليل الوجوب: أ ) قوله تعالى : (( فصل لربك وانحر )) الكوث
ب ) حديث أم عطية رضي الله عنها قالت :" أمرنا أن نُخرِج العواتق والحيّض في العيدين ... " متفق عليه

و حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذه الصلاة في العيدين ولم يتركها وأمر الناس بالخروج اليها حتى أمــر بخروج النساء العواتق ودعاهن حتى أمر من لا جلباب لها أن تلبسها صاحبتها . متفق عليه .

ج ) عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة : " أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم " رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن السكن وابن حزم والحافظ وابن حبان والبيهقي والخطابي قال الدارقطني : " إسناده حسن ثابت " وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1026 ج1 .

د ) ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقا في يوم واحد، فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: عندما اجتمع العيد والجمعة قي يوم واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون . وسنده حسن.