اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام الكتاكيت
مين صلاح ده كمان
حالق اللحيه فاسق ومخنث ؟؟
اول مره اسمع هذا الكلام ومنكم نستفيد
طيب ياريت تجيب لي فتوى (معتبره ) ايضا بفسوق حالق اللحيه ...... |
تعريف الفسق لغة واصطلاحاً:
كما تعلمين ,حالق اللحيه عاص , والمسر على المعصيه فاسق ,
قال الفيروز آبادي: (الفِسْقُ، بالكسرِ: التَّرْكُ لأَمْرِ اللّهِ تعالى والعِصْيانُ، والخُروجُ عن طَرِيقِ الحَقِّ، أو الفُجورُ، كالفُسوقِ، فَسَقَ كنَصَرَ وضَرَبَ وكَرُمَ، فِسْقاً وفُسوقاً. وإنه لَفِسْقٌ: خُروجٌ عن الحَقِّ. وفَسَقَ: جارَ، وعن أمرِ ربِّهِ خَرَجَ، والرُّطَبَةُ عن قِشْرِها: خَرَجَتْ، كانْفَسَقَتْ. قيلَ: ومنه: الفاسِقُ؛ لانْسلاخِهِ عن الخَيْرِ. ورجلٌ فُسَقٌ، كصُرَدٍ وسِكِّيتٍ: دائمُ الفِسْقِ)(1)
، وقال المرتضى الزبيدي: (الفِسْق، بالكَسْر: التّرْكُ لأمْر الله عزّ وجلَّ والعِصْيانُ والخُروجُ عن طَريق الحَقِّ سبحانَه، قالَه اللّيث.
أو هو الفُجورُ، كالفُسوقِ بالضّمِّ. وقيل: هو المَيْلُ إلى المَعصِية. قال الأصبهانيُّ: الفِسْق أعمُّ من الكُفْر، والفِسْقُ يقعُ بالقَليلِ من الذُنُوبِ وبالكَثيرِ، ولكِن تُعورِفَ فيما كانَ بكَثيره. وأكثرُ ما يُقالُ الفاسِقُ لمَنْ التَزَم حُكمَ الشّرع وأقرّ بهِ، ثم أخلّ بجَميعِ أحكامِه أو ببَعْضِها. وإذا قيل للكافِر الأصل فاسِق؛ فلأنّه أخَلّ بحُكمِ ما ألزمَه العَقل واقتَضَتْه الفِطْرَةُ)(2).
وعرَّف أبو النجا الحجاوي الحنبلي الفاسقَ، فقال: (الفاسق: من أتى كبيرة، أو داوم على صغيرة)(3)
قلت فحالق اللحية عاص لله ولرسوله ومداوم على فعل هذه المعصية
ثم لماذا اخي الكريم نستدرك على كبار علمائنا وكانهم لايعرفون تعريف الفاسق
(1) القاموس المحيط (1/1185).
(2 تاج العروس (1/6549).
(3) الإقناع (1/165).
إمامة حالق اللحية
المفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رقم الفتوى 7342
تاريخ الفتوى 21/9/1425 هـ -- 2004-11-04
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم العبادات-> كتاب الصلاة->باب الإمامة والائتمام
السؤال هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة وراء إمام حالق لحيته ولا يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة قبل الفاتحة ولا يبدأ بالبسملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ولا يطيل الركوع ولا السجود وبعد فراغه من الصلاة يشرع بالدعاء جماعة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة؟
الجواب حلق اللحية حرام، وحالقها فاسق؛ إذا كان يعلم تحريم حلقها شرعا، ويصر على حلقها،والصلاة خلفه صحيحة،
وكونه يترك الاستفتاح لا يمنع من الصلاة خلفه؛ لأن الاستفتاح سنة، وليس بواجب، وأما البسملة فإنها تقرأ سرا، ولا نعلم دليلا يدل على قراءتها جهراً، لكن الجهر بها لا يبطل الصلاة، ولا يمنع الصلاة خلف من يجهر بها؛ لأن الخلاف في ذلك مشهور، والصواب أن السنة عدم الجهر بها، وأما عدم إطالته للركوع والسجود: فإن كان ذلك يخل بالطمأنينة فصلاته غير صحيحة، ولا تصح إمامته، وأما الدعاء جماعة بعد الصلاة وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة بعد الصلاة كذلك : بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا صحابته رضي الله عنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) رواه مسلم في صحيحه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7/ ص 368 ـ 369) [ رقم الفتوى في مصدرها: 4215