س : ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما ؟
ج : هما الأذنان ، فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه
س : ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخل في جوفه ولا جماع ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر ؟
ج : هذا رجل ارتد والعياذ بالله
س : ما تقول في نساء مسلمات حرائر لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن أبداً ؟
ج : هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته ، لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً " سورة الأحزاب
س : ما تقول في مسألة عجيبة وهي : أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه ؟
ج : زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ لأبيه
س : ما تقول في رجل ذبح شاة وجاز له أن يوزع لحمها على الناس وحُرم عليه أن يأكل منها شيئاً ، وليس في المسألة حَلف أو نذر ؟
ج : هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام ، فوجب عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل ، فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم
س : ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به ؟
ج : هذا يقع من في الجُنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة ، فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلا الغسل
س : أوحى الله إليهم وليسوا من الإنس والجن ولا من الملائكة . فمن هم ؟
ج : النحل " وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون " سورة النحل
س : ما تقول في رجل طلق زوجته ولا يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يحرم عليها مواكلته ومجالسته والحديث معه وليس في المسألة رضاع ؟
ج : هذا رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً ، والمطلقة طلاقاً رجعياً ينبغي لها أن تبقى في بيت زوجها الذي طلقها ولا تخرج منه ويُستحب لها أن تتزين له وتتحبب إليه ولا تحتجب عنه
س : من المعلوم أن الانغماس الكامل في الماء شرط لصحة الغسل ، فما تقول في رجل عليه جنابة فانغمس في الماء كاملاً ومع ذلك لم يطهر من الجنابة ؟
ج : هذا رجل سقط في الماء رغماً عنه ومع أن جسده تعمم بالماء كاملاً فإنه لم ينو رفع الحدث ولذا لا ترفع عنه الجنابة، فالواجب عليه إعادة الغسل بنية رفع الحدث الأكبر ثم تعميم الجسد بالماء
س : ما تقول في رجل صلى جالساً مع قدرته على القيام وصحت صلاته ، وليس في المسألة خوف ولا اضطرار ولا مرض ؟
ج : هذا رجل يصلي نافلة غير فريضة ، والنافلة يجوز فيها للمصلي الصلاة جالساً مع قدرته على القيام ولكن له نصف أجر القائم كما جاء في الحديث
س : ما تقول في رجل يستمع إلى خطبة الجمعة ، وجب عليه أن يقوم والإمام يخطب ويأتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبة ؟
ج : هذا رجل تذكر أثناء الخطبة أنه لم يصل صلاة الفجر " نسيها " فوجب عليه أن يقوم من حين تذكرها ويصليها ثم يجلس ليصلي الجمعة ، لقول : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك
س : من المعلوم أن المأموم يصلي خلف الإمام . فما تقول في مأموم صلى ووجهه مقابل لوجه الإمام وصلاته صحيحة ؟
ج : هذا المأموم يصلي في الحرم وكانت الكعبة بين المأموم والإمام ، فصار الإمام وجهه للمأموم المقابل
س : ما تقول في رجل رأى أخاه الصائم يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسياً ، هل يلزمه أن يذكره أم يسكت كي لا يقطع عنه إطعام ربه له ؟
ج : يلزمه تذكيره لأن الأكل للصائم حرام ومنكر ولكن النسيان يرفع عنه الإثم ، ويجب على من رأى هذا المنكر أن ينكر لقوله : " من رأى منكم منكراً " الحديث
س : ما تقول في رجل قيل له إن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ولا يجوز ، فقال لي حالتان في الشرع يُسن لي أن أتلفظ فيهما بالنية .. فما هما ؟
ج : الأولى : عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يُسن له أن يتلفظ المحرم بالنية ، والثانية : عند ذبح الهدي أو الأضحية يُسن له أيضاً أن يتلفظ بالنية
س : ما تقول في رجل جلس في صلاة واحدة أربع مرات للتشهد وصحت صلاته ؟
ج : هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في جلوس التشهد منها ، ولم يدرك ركوعها فلم تحسب له ركعة ، ..هذا تشهده الأول.. ثم قام الإمام فقام معه وهي للإمام الركعة الثالثة والأخيرة ولكنها تعتبر لهذا الرجل الركعة الأولى ، ثم قرأ مع الإمام التشهد ..هذا تشهده الثاني.. فسلم الإمام ، وقام الرجل وأتى بركعة واعتبرت في حقه الركعة الثانية ، فقرأ التشهد بعد الركعة الثانية ..وهذا تشهده الثالث.. ، ثم قام للركعة الثالثة وأتى فيها بالتشهد الأخير ..وهذا تشهده الرابع في هذه الصلاة.. وسلم ، فهذه أربع تشهدات في صلاة واحدة
س : ما تقول في مصلِ قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمداً ذاكراً وصحت صلاته ؟
ج : هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد
س : ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسُن لأحدهما أن لا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة ، أما الآخر فلم يُسن له ذلك ؟
ج : الذي سُن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابة ، والسُنة في حق الجنب أن يتوضأ كوضوء الصلاة ، وإن اغتسل فهو أكمل
س : ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة ؟
ج : هذا في الحرم المكي حول الكعبة ، فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون جبهته للغرب مثلاً، والكعبة أمامه ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول الكعبة من كل الجهات
س : ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة ، فلم يجد فيها ماء ، فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم ، فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي ؟ أم ماذا يفعل ؟
ج : أكثر العلماء على أن الصائم إذا عزم على الفطر ثم منعه مانع أو ندم ولم يفطر فإن صومه فاسد وعليه القضاء مع الإمساك في هذا اليوم تعزيراً له ، ولأن الصوم يعتمد على النية مع الترك للمفطرات فإذا فقدت النية فسد الصوم
س : ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل ، وعلى الآخر الرجم ، وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي ، وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟
ج : أما الأول : فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل . والثاني : مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم . والثالث : مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب . والرابع : عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر. أما الخامس : فهو مجنون أو صبي
س : ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه ، أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل ، والثالث يغسل ويصلى عليه ؟
ج : الأول : الشهيد في المعركة . والثاني : هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق والمجذور، فإنه يكتفى معه بالتيمم والثالث : هو ما عدا هؤلاء
س : ما تقول في رجل مسلم بالغ عاقل مقيم أدرك أن يصلي ليلته كلها أو بعضها يناجي ربه ويتعبد ، فنهيناه وقلنا له : الأفضل أن تضع رأسك على وسادتك وتنام حتى الفجر؟
ج : هذا الرجل حاج وهو في مزدلفة ، فيُسَن له أن يبيت ليلتها ولا يحييها بصلاة ولا قراءة كما جاء في السُنة