ولأن الزواج قسمة ونصيب فلا يقف أمامه جنسية أو حدود ، والخير خير الكل، أرض خيرها مالها وأرض خيرها علمها وأرض خيرها أهلها ............ وأي فتوي تلك التي تقول أن مسلم لا يتزوج مسلمة لا فروق بينهم
وأعتقد أن تكافؤ النسب يكون أكثره بين المرأة وزوجها، أي لا يكون الزوج أقل من زوجته
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) رواه الترمذي. فلا خلاف بين العلماء في اشتراط الكفاءة في الدين فلا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً،وأما ما عدا ذلك ففيه خلاف بين العلماء حيث اشترط بعضهم لحصول الكفاءة مساواة الرجل للمرأة في ستة أمور: النسب والدين والحرية والصفة والسلامة من العيوب واليسار. قال بعض أهل العلم:إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفئاً لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها وهو قول للشافعية ورواية عن أحمد وأبي حنيفة. وإذا رضيت المرأة أن تتزوج من هو دونها نسباً أو صنعة أو حرية أو غير ذلك مما تحصل به الكفاءة وكان مسلماً ورضي بذلك أولياء المرأة فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. ربما القرار لحكمة، لمن أراد أن يأخذ بها لكن لا يحرم حلالا