عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-21-2010, 10:10 AM
 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وكل عام وانت بألف خير ياعزيزي سعد حسن وأورد لك هذة الفتوى عسى أن نجد فيها مانبحث عنه أو أن تكون رداً على الموضوع بعنوان ( هل ختان الإناث سنة نبوية) والى فحوى الفتوى ........
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
رئاسة الجمهورية
مجمع الفقه الإسلامي السودانى
مشروعية ختان الإناث
دائرة الإفتاء
فتوى رقم 10 \ د \ 2 \ 26ه
التاريخ : 16\ ربيع الثانى 1426 ه
الموافق 14 مايو 2005 م

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبهأجمعين، وبعد.
فإن مسألة ختان الإناث من المسائل التي يدور حولها جدل كثير في الآونة المتأخرة، والذي نقرره بادئ ذي بدء أن الختان شأن أُسَريٌّ محض مبناه على الستر والكتمان، وهذا ملاحظ في أمر الشريعة بإشهار النكاح مثلاً والاحتفاء به وبالمولود في يوم سابعه،
نص الفتوى
ولا نجد أمراً مثله بإشهار الختان سواء للذكور أو الإناث مما يدل على أن الحديث عنه بمثل هذا السفور والإكثار من ذلك مع استعمال الصور التي تكبر العورة المغلظة للمرأة وتقديم ذلك في محاضرات وندوات يحضرها الرجال والنساء إنما هو لأمر يراد؛ من إشاعة الحديث عن العورات وأن يكون ذلك شيئاً مألوفاً عند الناس ذكرهم وأنثاهم مما يسقط المروءة ويذهب الحياء.
أن أهل العلم مجمعون على مشروعية ختان الأنثى، لكنهم مختلفون في درجة المشروعية بين قائل بالوجوب وهم الشافعية، وقائل بالسنية وهم الحنفية والمالكية،وقائل بالمكرمة وهم الحنابلة رحمة الله على الجميع، والمدار في ذلك على قوله تعالى (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الختان من ملة إبراهيم عليه السلام .
اولها:
وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه {الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب}ولم يفرِّق بين الذكور والإناث. ولمعرفة ذلك ينظر ما قاله الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب 1/349 وابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني 1/101 أنه قد تتابعت فتاوى علماء الإسلام المعاصرين في القول بمشروعية ختان الإناث، ومن هؤلاء صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة الشيخ/ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاً في كتابه (فتاوى شرعية) 1/126ـ127 تحت عنوان (خفض البنات مشروع) ومنهم الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه (فتاوى معاصرة) 443.
ثانيها:
ومنهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام في السعودية سابقاً وذلك في (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 5/119ـ 120ـ121 والعلامة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي في كتابه (أحكام الجراحة الطبية) 167 وانظر كذلك الموسوعة الفقهية 19/28.
بهذا يُعلم أنه لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين في القديم ولا الحديث بالتحريم قط، بل الاتفاق قائم على المشروعية، والقول بالمنع قول محدَث يروِّج له من يريدون التلبيس والتدليس على الناس؛ لتحقيق مآرب خفية الله أعلم بها .. ثالثها:
إذا تبيَّن ذلك عُلم أن فعله خير من تركه، وأنك ـ أيها السائل ـ لو فعلته فقد أتيت بأمر واجب أو مستحب وحصَّلت في ذلك أجراً عظيماً إن شاء الله بحسب نيتك في اتباع السنة وتعظيم الشرع، والواجب عليك التحري عن الطبيبة الموثوقة الحاذقة التي تجري عملية الختان وفق الأصول الطبية والضوابط العلمية التي تتم بها المصلحة وتنتفي المفسدة.
رابعها:
أن الختان المسمى بالفرعوني والذي يتم فيه إيذاء الأنثى بقطع أعضائها أوجزء منها لايجوز إجراء جراحته، ولا تسليم الأنثى لمن يفعل بها ذلك؛ لأنه شر كبير وضرره متفق وليس فيه مصلحة البتة، وحسبك من فساده اسمه، قال تعالى (وما أمر فرعون برشيد).

والله أعلم