مازلت أسأل عن قاعدة تقول أن ضرب المعلمة لطالبتها حتى لو كان بالجزمة يستحق الجلد.
أولا: أعتقد أنه الضرب في تلك الحالة يقع تحت مسأله " القود في اللطمة " وفيه اختلاف بين القود والعفو ويكون اللطمة بلطمة.
ثانيا : يسقط القود على المسلم للكافر
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان قال قال علي
ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده