ثانياً:- جريمة استرداد الرصيد قبل الوفاء: ثانياً:- جريمة استرداد الرصيد قبل الوفاء: 1- الركن المادي للجريمة: يتمثل الركن المادي في جريمة استرداد الرصيد قبل الوفاء بالشيك فى المادة 534 من قانون التجارة باسترداد ساحب الشيك للرصيد كله أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك وبذلك يجعل المستفيد من الشيك لا يستطيع أن يقتضي قيمته لسبب مرجعه إلى الساحب وهو استرداده لمقابل الوفاء بعد تحريره الشيك. ولا تكون حماية التعامل بالشيك كاملة إلا إذا كان الأمر بالدفع الذي يتضمنه قطعياً لا رجعة فيه. حقيقة أن هذا الأمر يعتبر وكالة فى الدفع صادرة من الساحب إلى المسحوب عليه وكان يجب بهذا الوصف أن يكون للساحب الحق فى إنهائها فى كل وقت باسترداد حقه عند المسحوب عليه أو بإصدار الأمر إليه بالامتناع عن الوفاء للحامل . غير أن الوكالة في هذا الصدد صادرة لصالح الغير وهو حامل الشيك فتسري عليها الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني أي لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه والواقع أن حماية التعامل بالشيك تكون عديمة الجدوى إذا اقتصر الشارع على الاتخاذ من الوسائل لضمان وجود الرصيد وقت إصدار الشيك دون أن يقرن ذلك بالحيطة لضمان بقاء الرصيد تحت تصرف الحامل إلى حين حصوله على الوفاء. فماذا يجدي الحامل أن يكون الرصيد موجوداً وقت إصدار الشيك إذا أطلقت للساحب الحرية فى استرداده قبل أن يتمكن الحامل من قبضه أو في إصدار الأمر إلى المسحوب عليه بالامتناع عن الدفع؟ لهذا أراد المشرع أن يتعقب الساحب بعد إصدار الشيك فيحول بينه وبين الرصيد حتى يتم قبضه ، فنهى عن استرداده وحبسه. ويعتبر استرداداً للرصيد كل فعل يصدر من الساحب فى الفترة بين إصدار الشيك وتقديمه للوفاء ويترتب عليه زوال الحق الذي له عند المسحوب عليه والمخصص لدفع قيمة الشيك. ومن أمثلة ذلك: 1 – أن يطلب الساحب قفل حسابه عند المسحوب عليه وتصفيته ورد الرصيد للدائن. 2 – أن يحرر الساحب شيكاً آخر على ذات الرصيد، سواء حرر الشيك لمصلحة نفسه أم لمصلحة الغير. فإذا دفعت قيمة هذا الشيك قبل الشيك الأول، تحققت جريمة استرداد الرصيد. أما إذا دفعت قيمة الشيك الأول قبل أن يتقدم حامل الشيك الثاني للوفاء وكان الرصيد الباقي لا يفي لدفع قيمة هذا الشيك، فالجريمة هي إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كاف. 3 – أن يلغي الساحب الاعتماد المفتوح لصالحه لدى المسحوب عليه أي البنك الذي لديه الرصيد. 4 – أن يستوفي الساحب الدين الذي له عند المسحوب عليه أو أن يبرئه منه. هذا ولا يشترط لتمام الجريمة أن يسترد الساحب الرصيد بأجمعه ، وإنما يكفي أن يسترد بعضه بحيث يصبح الباقي غير كافٍ للوفاء بقيمة الشيك بأكملها. 2- الركن المعنوي للجريمة: يتمثل الركن المعنوي لجريمة استرداد الرصيد قبل الوفاء بالشيك في توافر القصد الجنائي وهو إتيان فعل الاسترداد بأمر يصدره الساحب إلى المسحوب عليه باسترداد الرصيد لديه بسوء نية للإضرار بالمستفيد وجعله لا يستطيع اقتضاء حقه بعدم تمكينه من الوفاء بالقيمة التي فى الشيك. 3- عقوبة استرداد الرصيد قبل الوفاء بقيمة الشيك: تعرضت الفقرة الأولى من المادة 534 من قانون التجارة الجديد لعقوبة من يقوم باسترداد رصيده بعد إصداره شيك حيث تضمنت أنه كل من ارتكب عمداً استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
__________________ المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل : 0105225061 مكتب : 23952217 |