وقت غسل الجمعة وقت غسل الجمعة:
اختلف العلماء في تحديد وقت الغسل لصلاة الجمعة ففي الحديث « لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا » [رواه البخاري] فالمراد باليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لهذا ذهب الظاهرية إلى أن سنة الغسل تحصل بالاغتسال ولو بعد صلاة الجمعة لأن الغسل عندهم ليوم الجمعة ولا يختص بالصلاة فقد أخذوا بظاهر النصوص وهذا خلاف ما أجمعت عليه الأمة [المطي 1/ 19، والكافي 1/ 266، والإجماع لابن عبد البر (28)].
وأقرب الأقوال للصواب أن الغسل يكون من طلوع الشمس إلى وقت الذهاب إلى صلاة الجمعة. والأفضل أن يكون عند مضيه [قالت الشافعية: يصح غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى أن يدخل في الصلاة والأفضل تأخيره إلى وقت الذهاب. وقالت المالكية: ويصح بطلوع الفجر والاتصال بالذهاب إلى الجمعة فلو اغتسل ولم يذهب إلى الجامع لم تحصل السنة. أنظر المغني (2/ 347) وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة (1/111) وانظر المجموع (5/ 454). إليها حيث بلغ الغاية في النظافة. [المغني 2/ 347 والمجموع 4/ 452 والكافي 1/ 126].
حكم من أحدث بعد الغسل وقبل الذهاب للصلاة:
من اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث قبل الذهاب للجامع أجزاه الغسل فلا يعيده وكفاه الوضوء لأن المقصود من الغسل هو التنظيف وإزالة الرائحة فلا يؤثر الحدث في إبطاله ونقل النووي الإجماع على هذه المسألة. [المجموع 4/ 456].
صفة الغسل المشروعة للجمعة وغيرها:
المغتسل من الجنابة ولغسل صلاة الجمعة والإحرام وغيرهما من الأغسال المشروعة صفتان:
الأولى/ غسل مجزىء: وصفته أن ينوي، ثم يسمي، ثم يعم بدنه بالغسل مرة واحدة، مع المضمضة والاستنشاق بل لو انغمس من عليه الجنابة، أو يريد غسل الجمعة ببركة ماء. ثم خرج لجزاه بشرط أن يتمضمض ويستنشق للجنابة.
الثانية/ غسل كامل وهو الأفضل وقد وردت به السنة المطهرة. ولمراد به ما اشتمل على واجبات الغسل، ومستحباته، وصفته:
أن ينوي المغتسل الطهارة من الجنابة، أو غسل الجمعة، أو غسل الإحرام للحج أو العمرة، أو غيرها من الأغسال المشروعة.
ثم يقول (بسم الله)، استحباباً. ثم يغسل يديه ثلاثاً لكن إن كان هذا الإغتسال من جنابة وجب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء بعد ذلك يتوضأ كوضوئه للصلاة. فإذا فرغ من الوضوء حثا الماء على رأسه ثلاث مرات. مخللاً شعر رأسه، ولحيته بأصابعه ليبلغ الماء بشرته، ثم يعم سائر جسده بالماء مرة واحدة بدءاً بالجانب الأيمن ثم الأيسر.
ويستحب أن يدلك بدنه بيديه ليتأكد من وصل الماء إلى جميع بدنه [الاختيارات ص 17 وحاشية ابن قاسم 1/ 284 والمبدع 1/ 200] وليس على المرأة نقض شعرها إلا إذا علمت أن الماء لا يصل إلى منابت الشعر. ومن اغتسل على هذه الصفة كفاه عن الوضوء وإن نوى غسل الجمعة وغسل الجنابة معاً أجزئه سواء في الغسل الكامل أو المجزئ لأنهما عبادتان من جنس واحد فتداخلتا. [أنظر الإنصاف 1/260) وقد أثار صاحب الإنصاف (1/ 247- 251) إلى الأغسال المستحبة وعدَّ منها ما يُقارب العشرين غسلاً: كالغسل للجمعة- والعيدين- والاستسقاء- والكسوف- والمجنون- والمغمي عليه إذا أفاقا من غير احتلام- ومن غسل الميت- وغسل المستحاضة لكل صلاة.. وغيرهما ستجدها مبسوطة في موضعها غير أن بعض الأغسال قد اختلف العلماء في مشروعيتها والله أعلم]. |