عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 04-25-2007, 03:03 PM
 
مهندس اكتشف خيانة زوجته أثناء بحثه على الكمبيوتر

مهندس اكتشف خيانة زوجته أثناء بحثه على الكمبيوتر


لا زالت الشرطة المصرية تجري تحقيقا حول البلاغ الذي تقدم به مصري اتهم زوجته بارتكاب جريمة زنا على شبكة الانترنت. وكانت المستندات التي قدمها للنيابة اسطوانة (CD) فرغ عليها مادار بين زوجته والعشيق.

وكان الزوج وهو يعمل مهندس كمبيوتر اكتشف بالصدفة أثناء عمله على الكمبيوتر تسجيلات صوتية وصورا لزوجته مع رجل آخر وكأنهما على الفراش، قام بتحويلها الى قرص مدمج، وتقدم على الفور ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر، وذلك بعد ان حاول رفع جنحة مباشرة عن طريق بلاغ إلى النيابة العامة في مصر من خلال المستشارة الشرعية والقانونية للأحوال الشخصية بمصر د.ملكة يوسف التي بدورها عرضت البلاغ على قسم مباحث الانترنت لإثبات الواقعة. واحتوت الاسطوانة على اسم عشيق الزوجة وتفاصيل بالصورة عن مقابلات تمت بينهما.

وقالت د.ملكة يوسف ل"العربية.نت" إن الاسطوانة اشتملت على تفاصيل تؤكد واقعة الزنا ومن حق الزوج رفع دعوى تطليق وليس للزوجة أية حقوق شرعية أو قانونية. وأَضافت إن الزوجة تكلمت بشكل فاضح عن علاقة جنسية وكشفت خصوصية الفراش لشخص أجنبي وكل هذه الأمور تعد جرائم يعاقب عليها القانون.

وأكدت إن الاسطوانة اشتملت على تفاصيل تؤكد أن الزوجة خرجت والتقت بهذا الشخص الأجنبي. و"هذه تعد مستندات كتابية تثبت واقعة الزنا ومن حق الزوج في هذه الحالة رفع دعوى تطليق وليس للزوجة أية حقوق شرعية أو قانونية".

وتابعت إن القانون في مثل هذه القضايا يحتاج إلى اجتهاد وتجديد حتى لا تضيع حقوق الزوج وأن ما نحقق فيه الآن يعد جريمة زنا، وتتطابق مع الشريعة الإسلامية حيث يقول الحديث الشريف: إن العين تزني والأذن تزني ويحقق كل ذلك الفرج" وقوله صلى الله عليه وسلم " كل المسلم على المسلم حرام..دمه وماله وعرضه".

وتستطرد"إن الرسول نهى عن أن تتحدث المرأة عن خصوصية الفراش ولو حتى لأشد الأقربين لها فما بالنا بشخص أجنبي عنها".

وترى ان الفقه القانوني والديني بالفعل مازال عاجزاً عن إصدار أحكام في مثل هذه القضايا خاصة أنها تعددت في الآونة الأخيرة. متسائلة "فماذا يفعل مثل هذا الزوج مع زوجته حتى لو لم يثبت أنه رآها رأي العين تخونه مع آخر، فما الذي يؤكد أن زوجته هذه لم تتقابل مع هذا الآخر؟".

وفي مقابل وجهة النظر السابقة يرى المحامي ممدوح رمزي أن هناك فارقا دقيقا بين شيئين في مثل قضايا الزنا عبر الإنترنت وممارسة الجنس الفعلي، فممارسة الجنس عبر الانترنت غير مؤثمة ولا تثبت ولكنها تدخل ضمن ممارسة الأفعال الفاضحة ولهذه الأفعال عقوبة لكن لا تصل إلى حد عقوبة الزنا، لأن الزنا لا بد أن يثبت وفق الشريعة الإسلامية بشهود أربعة وأن يروا هذا الفعل رؤية دقيقة " كالمرور في المكحلة"، أما الفعل الجنسي عبر الانترنت أو التليفون كما نسمع هذه الأيام فهو يطلق عليه زنا نفسي والجريمة النفسية غير مؤثمة.

ومن جانبه يقول الشيخ عبد الله مجاور رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف إنه "في حالة تلبس الزوجة بخيانة زوجها وممارستها مع أجنبي ما تفعله مع زوجها عبر الإنترنت فهذه تعدّ جريمة زنا ولكنه زنا حكمي، لا تنطبق عليه أحكام الزنا الفعلي، فالزوجة في هذه الحالة ارتكبت إثما وذنبا كبيرين في حق زوجها وحق المجتمع وهى هنا تدخل ضمن جرائم التحرش الجنسي أو الزنا الحكمي، وإذا ثبت يحق للزوج أن يطلقها وليس لها أية حقوق شرعية، لكن لا ينفذ عليها حد الزنا.

ويطالب مجاور بوجوب اجتهاد فقهي جديد في مثل هذه الجرائم حفاظاً على مقاصد الشريعة التي أمرنا الدين بالحفاظ عليها