رد: حكم العمليات الاستشهادية.................!! اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسائم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم أسامة على المجهود العظيم في هذا الموضوع ونفعك الله وايانا بهذه الفتوة .. وأنا أرى أن ما قلته أنت والله أعلم هو الاقرب للواقع وللصحه فهي كلها اجتهادات قابلة للصحة أو الخطأ .. ففيما يحصل في فلسطين مثلا لا أرى أن مثل هذه العمليات حرام أو خطأ بل على العكس فهي الطريق الوحيدة التي استطعنا بها أن نحارب ونجاهد ونستشهد .. وبها شفيت صدور الكثير الكثير من الامهات والاباء والامهات وو .... فكما يقول جل من قال قاتلهم يعذبهم الله ويشفي صدور قوم مؤمنين
حتى أننا بها استطعنا أن نلقي في قلوبهم الرعب والكثير منهم هاجر الى حيث قدم بل ومنهم من آمن بالله وحسن اسلامه .. وتفككت الكثير من المستوطنات الصهيونية .
أما في الفتوى الصادرة عن الشيخ العثيمين فهو شيخ جليل وذو سعة أكبر وأكيد أكيد هو أعلم مني وأفهم وله رأيه واجتهاده واجتهاده قابل للصحة ولاخطأ أيضا ..
لكني أرى أن هذه العمليات مباركة واستشهادية
والله تعالى أعلى وأعلم | والذى يترجح من مجموعها و الله أعلم أنه يجوز القيام بعملية من هذا النوع المسؤول عنه بشروط تستخرج من كلام الفقهاء ، ومن أهمها:
1) أن يكون ذلك لإعلاء كلمة الله.
2) أن يغلب على الظن، أو يجزم، أن في ذلك نكاية بالعدو، بقتل أو جرح أو هزيمة أوتجريءٍ للمسلمين عليهم أو إضعاف نفوسهم حين يرون أن هذا فعل واحد فكيف بالجماعة.
وهذا التقدير لا يمكن أن يوكل لآحاد الناس وأفرادهم، خصوصاً في مثل أحوال الناس اليوم، بل لابد أن يكون صادراً عن أهل الخبرة والدراية والمعرفة بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الاسلام وحماته وأوليائه.
3) أن يكون هذا ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين، فإن الكفار أنواع:
منهم المحاربون، ومنهم المسالمون، ومنهم المستأمنون، ومنهم الذميون، ومنهم المعاهدون، وليس الكفر مبيحاً لقتلهم بإطلاق بل ورد في الحديث الصحيح كما في البخاري (2930) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما » ورواه النسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم.
والأصل إجراء عقود المسلمين على الصحة وعدم التأويل فيها، وهذا يفضي إلى الفوضى والفساد العريض.
4) أن يكون هذا في بلادهم، أوفي بلادٍ دخلوها وتملكوها وحكموها، وأراد المسلمون مقاومتهم وطردهم منها، فاليهود في فلسطين والروس في الشيشان ممن يمكن تنفيذ هذه العمليات ضدهم بشروطها المذكورة.
5) أن تكون بإذن الأبوين، لأنه إذا اشترط إذن الأبوين في الجهاد بعامته، فإذنهما في هذا من باب أولى، والأظهر أنه إذا استأذن والديه للجهاد فأذنا له، فهذا يكفي، ولا يشترط الإذن الخاص والله أعلم.
ومن يقوم بهذه العمليات وفق الشروط المعتبرة شرعاً فهو بإذن الله شهيد إذا صحت نيته، إنما الأعمال بالنيات، يدعى له ويترحم عليه.
ويجوز الصرف على هذه العمليات من بيت المال، أومن الزكاة لأنها من سبيل الله، أو من غيرها. |