تعديل بعض مواد الاعلان الدستورى المصرى لانتخاب الرئيس احدى مواد الاعلان الدستورى فى تشكيل اللجنة الانتخابية تقول:
(مـــادة 28 )
تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .
وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .
وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 .
ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .
وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ."
والنص الدائر حوله النقاش هو سلطة اللجنة القضائية المطلقة فى اعلان النتيجة بحيث لا يمكن الطعن عليها وهى مادة ربما تكون موضوعة على وجه الخصوص لصالح مرشح ما يفوز حتى وإن كان خاسرا بارهاب اعضاء تلك اللجنة القضائية
وأعضاء مجلس الشعب يحاولون الوصول لحل لتلك المشكلة عن طريق علانية الفرز فى اللجان الفرعية وغيرها بحيث يحضرها مندوبوا المرشحين والمراقبين وغيرهم
والمشكلة هى أن النتيجة حتى وإن خرجت لصالح مرشح ما فى العلانية فمن حق اللجنة اعلان مرشح أخر فائز دون الطعن على قرارها وهى مشكلة لن يوجد لها حل سوى تقوى القضاة لله . |