عرض مشاركة واحدة
  #48  
قديم 05-27-2007, 03:09 PM
 
رد: تعالوا نؤمن ساعة

حديث فضل التبكير إلى الجمعة رواية ودراية 2-1


إن الناظر في حال الناس يرى التقصير في أمور كثيرة مما جاء به الشرع الحنيف، ومن ذلك: تقصير الناس في التبكير لصلاة الجمعة، واستغلال هذا الوقت بالعبادات بأنواعها ؛ لكن كثيراً منهم زهدوا في هذا الأمر، وفيما أعده الله - سبحانه وتعالى - لمن بكر إلى الجمعة، فمن الأحاديث في فضل التبكير :
1- ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر"(1).
2- ومنها حديث أوس بن أوس الثقفي قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
وهذا الحديث الأخير هو ما سوف أقوم بشرحه، وأتعرض فيه لبيان فضل التبكير للجمعة، وحال السلف الصالح مع التبكير، فما كان صواباً فمن الله، وما كان خطاءً فمني ومن الشيطان.

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من غسل واغتسل يوم الجمعة، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، فدنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها".
ورواه ابن أبي شيبة، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والطبراني، والحاكم، والبيهقي، والبغوي(2) كلهم من طريق ابن المبارك عن الأوزاعي عن حسان عن أبي الأشعث عن أوس به .
وتابع كل من أبي الأشعث الصنعاني، وحسان بن عطية، وابن المبارك جمع ليس هذا موضع ذكر ذلك.
وبعد أن أخرج الطبراني طريق عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: قال ابن جابر: "فحدثت بهذا الحديث يحيى ابن الحارث الذماري فقال: أنا سمعت أبا الأشعث يحدث به، عن أوس بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بكل قدم عمل سنة صيامها وقيامها". قال ابن جابر: فحفظ يحيى ونسيت، قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو الأوزاعي فقال: ثبت الحديث أن له بكل قدم عمل سنة .
والحديث صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وحسنه الترمذي، والبغوي، والنووي(3)، والعراقي(4)، والزبيدي(5).
وقال العقيلي في كلامه على متن هذا الحديث: "وقد روي هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، رواه أوس بن أوس الثقفي، وغيره بإسناد صالح" (6).
وقال ابن حجر في ترجمة أوس بن أوس: "روى له أصحاب السنن الأربعة أحاديث صحيحة من رواية الشاميين عنه" (7). انتهى . وله في السنن أربعة أحاديث هذا منها.
ويشهد له حديث ابن عباس(8)، وشداد بن أوس(9)، وأنس(10)، وأبي أمامة(11)، وأبي طلحة(12).
قال السخاوي: "لا أعلم حديثاً كثير الثواب مع قلة العمل أصح من حديث من بكر وابتكر، وغسل واغتسل ودنا وأنصت كان له بكل خطوة يمشيها كفارة سنة.. الحديث، سمع ذلك شيخنا - ابن حجر - من شيخه المصنف - العراقي - وحدثنا به كذلك غير مرة"(13).
وقال المباركفوري: "قال بعض الأئمة: لم نسمع في الشريعة حديثاً صحيحاً مشتملاً على مثل هذا الثواب"(14).
فالحديث صحيح بمجموع طرقه، والله أعلم .

المعاني والأحكام: (من غَسَّل واغْتَسل).

اختلف أهل العلم في معنى غَسَّل على أقوال لخصها ابن الأثير في النهاية(15)، وهي:
1- ذهب كثير من الناس أن "غَسَّل" أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة، لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريق. ذهب إلى هذا القول وكيع، والإمام أحمد.
قال ابن رجب: وهو المنصوص عن أحمد، وحكاه عن غير واحد من التابعين، منهم: هلال بن يساف(16)، وعبدالرحمن بن الأسود، وغيرهما، روي عن عبدالرحمن بن الأسود(17) قال: "كان يعجبهم أن يواقعوا النساء يوم الجمعة ؛ لأنهم قد أمروا أن يغتسلوا وأن يغسلوا، وهو قول طائفة من الشافعية" (18). انتهى.
وقد أخرج البيهقي من طريق أبي عتبة ثنا بقية ثنا يزيد بن سنان عن بكير بن فيروز عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة فإن له أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل امرأته". ثم قال البيهقي رحمه الله تعالى: "ففي روايات بقية نظر فإن صح ففيه المعنى المنقول في الخبر، وأيضاً فإنه إذا فعل ذلك كان أغض للبصر حال الرواح إلى الجمعة ففي القديم كن النساء يحضرن الجمعة.والله أعلم"(19).
2- وقيل: أراد غَسّل غيره واغتسل هو ؛ لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل. هذا قول ذكره ابن خزيمة ولم ينسبه لأحد، وكذا ابن الأثير.
3- وقيل: أراد بغَسّل غَسْلَ أعضائه للوضوء، ثم يغتسل للجمعة. ذكره ابن الأثير ولم ينسبه لأحد.
4- وقيل: هما بمعنى واحد وكرره للتأكيد. قال الخطابي هو قول الأثرم صاحب الإمام أحمد.
5- لم يذكره ابن الأثير وهو: أن (غَسَّل) معناه: غَسَلَ رأسه خاصة، لأن العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها مؤونة، فأفردها بالذكر، (واغتسل) يعني: سائر الجسد. وهو قول : مكحول، وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي، وابن المبارك، وأبو عبيدة، وابن حبان، والبيهقي، والنووي. وذكر الطيبي أن الإمام أحمد رجع إلى هذا القول وترك القول الأول (20).
واستدلوا بما يلي :
أ - حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه.... الحديث" رواه ابن خزيمة(21) بإسناد صحيح كما قال الألباني.
ب - حديث طاوس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم... الحديث" رواه البخاري في صحيحه(22).
ت - ما جاء في بعض طرق هذا الحديث، وهي رواية عبادة بن نسي عن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من غسل رأسه واغتسل... الحديث" رواه أبو داود(23).
قال البيهقي: "لأنهم كانوا يجعلون في رؤوسهم الخمطي(24) أو غيره، فكانوا أولاً يغسلون رؤوسهم ثم يغتسلون" (25).
6- لم يذكره ابن الأثير وهو: أنه غَسَل ثيابه واغتسل لجسده. وهذا قول الغزالي، والعراقي كما ذكر الشوكاني (26).
ولعل القول الخامس هو الأكثر قوة؛ للأدلة عليه.والله أعلم .

مسألة: ما حكم غسل الجمعة ؟

اختلف أهل العلم في غسل الجمعة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه واجب، قال النووي: فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر.
وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار وغيرهما وعن مالك. وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك. وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم، وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً للشافعي، وهو رواية في مذهب أحمد لمن تلزمه الجمعة، وهو من المفردات لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقاً (27).
واستدلوا بأدلة كثيرة منها:
1- عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" رواه الجماعة(28) إلا أبا داود.
2- وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" متفق عليه(29).
3- وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيامٍ يوماً يغسل فيه رأسه وجسده" متفق عليه(30). وغير ذلك من الأدلة.
الثاني: ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه مستحب. قال القاضي عياض: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، وقد حكى الخطابي وغيره الإجماع على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة، وأنها تصح بدونه(31).

واستدلوا بعدة أدلة منها:
1- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، واستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام". رواه مسلم وأبو داود والترمذي (32). قال ابن حجر: "إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل يوم الجمعة"(33).
2- وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". رواه النسائي والترمذي وأبو داود(34).
3- قصة عمر عندما دخل عثمان المسجد وهو قائم على المنبر يوم الجمعة، فناداه عمر: "أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقل إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، قال والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله كان يأمر بالغسل" متفق عليه(35)، وغير ذلك من الأدلة.
القول الثالث: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه واجب على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من المفردات عند الحنابلة(36).

والأقرب والله أعلم أنه مستحب.

مسألة: متى وقت الغسل في يوم الجمعة؟

اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:
الأول: اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح، وإليه ذهب مالك.
واستدل مالك بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل". ونحوه من الأحاديث.
والثاني: عدم الاشتراط لكن لا يجزي فعله بعد صلاة الجمعة، ويستحب تأخيره إلى الذهاب، وإليه ذهب الجمهور.
واستدل الجمهور بالأحاديث التي أطلق فيها يوم الجمعة، لكن استدل الجمهور على عدم الاجتزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة (37). انتهى.
__________________