حكم الشرع في مناداة المراءة باسمها السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
جبت لكم موضوع بسيط على مقدمة من قصة
ما اطول عليكم
كنت جالسة محل انتظار النساء في مرة من المرات وسمعت صوت رجلا ينادي
((محمد , يا محمد)) قلت في نفسي يمكن ولده الصغير بالداخل مع امه
وبعد ثواني تخرج المراة تحادث ذلك الرجل تعجبت اليس هناك من اسمه محمد ام ان المراة اسمها محمد
وهو الصراحة لا هذا ولا ذاك
اعتاد الرجال على الخجل من مناداة الزوجة او الاخت او البنت باسمها
منهم من يقول ( يا مرة ) ومنهم من يقول ( يااولد , ياااهي , ياا )
فتجد انواع الهمهمات والنحنحات والكنايات ...
ولكنك لا تجد الاسم الحقيقي لها !!
هل هذا عيب ام حرام ام عادات وتقاليد؟؟
نأتي لحكم الشرع في هذا:
القرآن الكريم لم ينص بحرمة مناداة المرأة باسمها بل جاءنا بالعكس
فقد ذكر الله تعالى مريم ابنت عمران باسمها
ولم يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ينهينا عن ذلك بل جاءنا بالعكس فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم
كان يفتخر بمنادات زوجاته وبناته باسمائهن اما الناس
فقد كان عليه الصلاة والسلام ينادي زوجاته باسمائهن
فعندما سئل من احب الناس اليك قال ((عائشة))
وقال في خطبته امام المسلمين ((والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها))
فهل لو كان عيبا ذكر المرأة باسمها هل كان فعله عليه الصلاة والسلام ؟؟؟ حاشاه !!
فالمسألة عادات وتقاليد جاهلية ليس بها في الدين من شيء
بل والاسوأ من هذا انه موجود عند البعض ان يردف بــ ((أكرمكم الله --أو-- اعزكم الله )) عند ذكر المرأة
فهذه النظرة المنتقصة للمرأة كانت موجودة قبل الاسلام
ولكن جاء ديننا الحنيف واعلى من منزلة وشأن المرأة
فهل من تغير في عاداتنا وتقاليدنا الجاهلية؟؟
كثير من المجتمعات المحافظة على العادات والتقاليد الموروثة يرون أن ذكر اسم المراة عار وفضيحة عليهم فبذلك يحرمونها من أبسط حقوقها ألا وهو ذكر إسمها والإفتخار به فالإسلام كرم المراة وحفظ حقوقها وصانها من كل مكروه وظلم ممحوق
|