ليس على الجارية حرج بأن لا تستتر من الرجال إذا وصلت إلى سن السابعة عشر ولم تبلى بالبلوغ:
( قال أبو الحواري رحمه الله: عن نبهان عن ابن محبوب رحمهما الله بلوغ الجارية من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة.
والغلام من ثماني عشرة سنة إلى عشرين سنة.
واذا بلغت الجارية ثماني عشرة سنة ولم تبلى فعليهما أن تستتر من الرجال مثل ما على البالغات من النساء.
ولا يجوز أن ينظر منها ما لا يجوز أن ينظر من البالغات, وعليها أن تقوم بحقوق الله عليها. )
. [ جامع ابي الحواري 1/140. باب في الآداب والسنن صله الأرحام ودخول المنازل ورد السلام وحق الجار والرحم ].
__________________ إن كانت غزوة أحد قد انتهتْ
فإن مهمة الرماة
الذين يحفظون ظهور المسلمين
لم تنته بعد..!!
طوبي للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله،
طوبى للقابضين على الجمر،
كلما وهنوا قليلاً
تعزوا بصوت النبيِّ
صل الله عليه وسلم
ينادي فيهم:
" لا تبرحوا أماكنكم " ! |