الصفعة الرابعة عشر ة: لا يزال الخوارج في سبلتهم يتبجحون بنزاهة الشورى والديمقراطية في إمامتهم ، ولقد تعرضنا في إحدى صفعاتنا السابقة لموضوع استخدام أهل السنة والجماعة في وظائف دولة الإمامة ورأيتم بأنفسكم كيف أنهم لا يجوزون استخدام أهل السنة والجماعة في دولتهم ،والآن نعرض لكم مشهد آخر من مشاهد الظلم العنصري والحقد الطبقي الذي كان يمارس ضد المساكين من أهل السنة والجماعة القاطنين في دولة الخوارج الضياء \ سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي الصحاري \ ج12 \ ص 143 :- مسألة عرضت هذه المسألة ، وسئل عن رجلين من << عدول قومنا >> شهدوا على رجل من المسلمين أنه قتل رجلا عمدا ، هل تجوز شهادتهما عليه ؟ قال بعض : أنه لا تجوز شهادتهما عليه لأن شهادتهما مما توجب الكفر عليه ، وهو القتل والقتل العمد مما يوجب الكفر ،ومعي أنه قيل : تجوز شهادتهما عليه وتؤخذ الدية دية العمد ولا يقاد !!! المصدر السابق ، 44 :- قال أبو سعيد : أجمع أهل العلم أنه لا تجوز شهادة قومنا قلوا أو كثروا فيما يوجب كفر أحد من المسلمين أو يخرجهم من دينهم أو من ولاية إلى عداوة لأنهم خصماء للمسلمين في دينهم ولا يجوز قبول قول مدع ولا شهادة خصم 0 المصدر السابق ، ص 145 :- وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على بعضهم البعض على سائر الفرق من أهل القبلة والروافض والقدرية والمرجئة والخوارج وجميع من دان بخلاف المسلمين ومفارقتهم فشهادتهم على بعضهم بعضا إذا كانوا عدولا لأنهم أهل ملة واحدة وأهل كفر ونفاق !!! يجمعهم اسم الملة واسم الكفر والنفاق !! " تستطيع أن تلمس بنفسك روح العنصرية السائدة في نفسيات هؤلاء الخوارج ، وتستطيع أن تقرا بنفسك رأيهم فيك يا أخي المسلم ، فأنت لديهم أهل كفر ونفاق .
__________________ إن كانت غزوة أحد قد انتهتْ
فإن مهمة الرماة
الذين يحفظون ظهور المسلمين
لم تنته بعد..!!
طوبي للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله،
طوبى للقابضين على الجمر،
كلما وهنوا قليلاً
تعزوا بصوت النبيِّ
صل الله عليه وسلم
ينادي فيهم:
" لا تبرحوا أماكنكم " ! |