رد: سؤال .... ادخل وفسّر 3...؟؟؟؟ أخي في الله بلاتين: إن مدة الحداد هي أربعة أشهروعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقاربونحوهم. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمَي المؤمنين رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث (أي ثلاث ليال) إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا ". وفي الصحيحين عن أم سلمة: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفى عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكتحل ؟ فقال: لا . . . كل ذلك يقول: لا، مرتين أو ثلاثًا . ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرًا . وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة ". وفيهما عن أم عطية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تحد امرأة فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها، بنبذة من قسط أو ظفار ". والمراد بثوب العصب ما صبغ بالعصب، وهو نبت ينبت باليمن. وروى أبو داود والنسائي عن أم سلمة: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل . ". وفي حديث آخر رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: " لا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب . قالت: قلت بأي شيء أمتشط ؟ قال: بالشذر تغلفين به رأسك". والله أعلم |