عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09-11-2012, 04:46 AM
 
كتاب الشرح الواضح في الحج والعمرة .. كل شي عن الحج والعمرة .. شرح بالصور




إذا لم تظهر الصور حمل ملف الوورد به الصور والشرح
والملف جاهز للطباعة والتوزيع والنشر


الرابـــــــــط الأول
أو من هنـا
الرابـــــــــط الثاني



ما يشرع لمن أراد الحج والعمرة ( آداب السفر ) :

1- النية :
أن ينوي بسفره إلى مكة لأداء فريضة الحج . وأن يكون سفره إلى الله ، وأنه مقبل عليه ، فليعتبر بأسفاره ،وأن هذه الدنيا دنيئة ويترك أهله وراءه .


2- التوبة :
من الذنوب والمعاصي والندم عليها ، وعدم الرجوع إليها في المستقبل .

3- الاستطاعة :
أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم.
4- استإذان أهلها :
كالولد للأب ، والزوجة لزوجها ، والعامل لرب العمل .
5- أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته .

6- استخارة الله :
أ- أن يستخير بالدعاء المشهور، ويطلب أن يختار الله له الأفضل والأحسن في شأنه .
ب- أن تكون استخارته في الصحبة التي يأخذها ، والمركب الذي يختاره (سيارة ، طائرة ، قارب) .
7- الاستشارة :
أن يشاور أهل العلم والفقه والتجربة بعد الاستخارة ويوفقه الله للصواب والأفضل ، لقول النبي :
«المُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ»
8- أن يكون سفره حلالاً :
لأن الفقهاء أجمعوا على أن السفر المحرَّم لا قصر فيه (أي لا يقصر في صلاته) .
9- الحرص على أن تكون النفقة حلالاً :
أ- أن تكون نفقة حجته من أحسن أمواله وأفضلها .
ب- لابد أن يكون ماله طيباً حلالاً لا شبهة فيه «إِنَّ اللّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً »
10- أن يكثر من النفقة والنقود والزاد ، حتى يغني نفسه وأخوته عند الحاجة
11- إختيار الرفقة الصالحة :
من أهل العلم والدين ، وأن يكون حسن الخلق ، راغب في الخير ، كاره للشر ، وإن نسي ذكَّره ، وإن ذكر أعانه .

12- أن يستصحب معه الكتب العلمية ما يستفيد منه في أعمال الحج والعمرة .
13- قضاء الديون ورد المظالم :
يقضي ما أمكنه من ديونه ، ويطلب العفو والمسامحة من كل من كان بينه وبينه معاملة في شيء .
14- اختيار المركب :
أن يختار المركب الحسن الذي يريد السفر عليه ( كالسيارة أوالطائرة أوالقارب ) ، فهو سبب لتسكين القلب ، وطرداً للقلق ، وأن يتجنب التكبر والتفاخر .
15- كتابة الوصية :
يكتب وصيته ما في ذمته وما له وما عليه ، ويُشهد عليه بها ، ويُوكِل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه ، لأنه لايضمن الرجوع .
16- أن يترك التشاؤم وعليه بالتفاؤل :
وذلك في أول سفره وفي أثناء السفر ، كأن يرى في بداية سفره حادثاً ثم يعدل عن السفر ، ويقول : هذه سفرة شؤم ، يقول النبي : «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، ويُعْجِبُنِـي الفَأْلُ الصالـحُ »
17- ويستحب أن يكون السفر يوم الخميس أو الاثنين بُكرة :
يستحب أن يسافر يوم الخميس أو الاثنين بُكرة (أي في الصباح الباكر) .
18- يستحب أن يصلي ركعتين قبل السفر في غير وقت نهي في منزله :
أ- يقرأ في الأولى بعد الفاتحة « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ » وفي الثانية« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » .
ب- وإذا نهض من جلوسه ، يشرع له أن يقول كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن رسول الله ، لـم يرد سفراً إلا قال حين ينهض من جلوسه :
«اللَّهُمَّ إلَـيْكَ تَوَجَّهْتُ، وبكَ اعْتَصَمْتُ، اللَّهُمَّ اكْفِنـي مَا هَمَّنـي وَما لا أهْتَـمُّ لَهُ، اللَّهُمَّ زَوِّدنـي التَّقْوى، واغْفِرْ لـي ذَنْبـي، وَوَجِّهْنـي للْـخَيْرِ أيْنـما تَوَجَّهْتُ» .

19- أن يستوصي من الآخرين :
يطلب منهم النصح والوصية ويقول لهم : أوصوني . وهذا من هدي السلف .
عن أبـي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله إنـي أريد أن أسافر فأوصنـي، قال: «عَلَـيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ تعالـى، وَالتَّكْبِـيرِ علـى كُلِّ شَرَفٍ»، فلـما ولَّـى الرجل قال: «اللَّهُمَّ اطْوِ لَهُ البَعِيدَ، وَهَوِّنْ عَلَـيهِ السَّفَرَ» قال الترمذي: حديث حسن.
20- يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه :
أ- أن يقول المسافر للمقيم : « أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ »
ب- وأن يقول المقيم للمسافر : «أَسْتَوْدِعُ الله دين*** وَأَمَانَت*** وخواتيمَ عَمَلِكَ» .

21- وإذا خرج من بيته يقول :
عن أُمَّ سَلَمةَ ، قالَتْ: مَا خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فقالَ:« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلِّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ »
22- ويستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه :
لأن الصدقة تمحو الخطايا ، وتزكي الأنفس ، وتطفئ غضب الرب ، وذلك لأن الإنسان لا يدري إن حج أو سافر أن يعود إلى بلده أم يموت في الطريق .
23- أن يُشيِّع المسافر ( أي يُصحب ) إلى آخر المطاف :
يتم توصيله إلى آخر المطاف (إلى المطار مثلاً) ، وسابقا ً كانوا يسار معهم إلى أواخر المدن .
24- وينبغي للمسافر أن يتجنب :
التَرَفُّه ، والتَنَعُّم والزينة ، والشبع المفرط ، والإكثار من ألوان الأطعمة ، وأن يجتنب المخاصمة والمشاحنة ، ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء ، ويصون لسانه من الشتم والغيبة ، ولعن الدواب ، وجميع الألفاظ القبيحة .
25- وينبغي للمسافرين أن يكونوا ثلاثة فصاعداً :
أن يؤمِّروا عليهم أفضلهم (أي أفضلهم ديناً ولو لصغر سنّه) ، وأجودهم رأياً ويطيعوه (أي يطيعوه ندباً لا وجوباً .
26- دعاء ركوب السيارة أو الطائرة :
أن النبي إذا ركب دابة قال : « بِسْمِ الله » ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قالَ : «الْحَمْدُ لله »
ثُمَّ قالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا ومَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنينَ وَإنّا إلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}
ثُمَّ قالَ: «الْحَمْدُ لله ، الْحَمْدُ لله ، الْحَمْدُ لله » ، « الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ »
( سُبْحَانَكَ إنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغْفِرْ لِي فإِنّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاّ أَنْت )

27- دعاء السفر :
أ- أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاَثاً، ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَـذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى . وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى . اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَـذَا. وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ. وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ، فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ». وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ. وَزَادَ فِيهِنَّ: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» رواه مسلم
ب- على المسافر أن يكون ملازماً للأذكار ، وأن يدعو ربه دوماً في السفر ، لكون الدعاء مستجاب في السفر ، وذلك منذ خروجه من بيته إلى حين عودته من السفر .
28- إذا علا شرفاً أو هبط وادياً :
يسن للمسافر إذا علا شرفاً عالياً من الأرض أن يُكَبِّر الله تعالى يقول : (الله أكبر) ، وإذا هبط وادياً سَبَّحَ يقول : (سبحان الله ) .

29- يجوز للمسافرالمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها .
30- ويسن له قصر الصلاة الرباعية :
أ- فالسنة للمسافر قَصرُ الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة سفره أم قَصرُت .
أي يصلي ركعتان للصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء ، ولو أتى بأربع ركعات صحت الصلاة ، وأما الفجر والمغرب يصليها كما هما ، الفجر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات .
ب- ولكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلي أربعاً فإنه يصلي أربعاً تبعاً لإمامه سواء أدرك الإمام من أول الصلاة أو في أثنائها، فإذا سلم الإمام أتى بتمام الأربع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" وعموم قوله: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم، فقال : "تلك السنة".

31- ويجوز له الجمع بين الصلوات :
أ- أن يجمع بين الظهرين (الظهر والعصر) ، والعشاءين (المغرب والعشاء) تقديماً وتأخيراً .
ب- وأما الجَمْعُ بين صلاة الجمعة والعصر ففيه قولان ، والراجح عدم جواز ذلك ، لأن الجمع قد وقع بين الظهر والتشريع ، ولم تقع الجمعة مع العصر ، والجمعة غير الظهر عدداً ووقتاً وصفة وقضاءً .
ج- وأضاف الشيخ :ابن عثيمين في مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة :
وأما إذا لم يكن المسافر محتاجاً للجمع فلا يجمع، مثل أن يكون نازلاً في مكان لا يريد أن يرتحل منه إلا بعد دخول وقت الثانية، فالأولى عدم الجمع لأنه غير محتاج إليه، ولذلك لم يجمع النبي حين كان نازلاً في منى في حَجّة الوداع لعدم الحاجة إليه.
32- ويسن له أن يصلي التطوع :
وأما صلاة التطوع، فيتطوع المسافر بما يتطوع به المقيم، فيصلي صلاة الضحى وقيام الليل والوتر وغيرها من النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة أن لا يُصليها.
33- ويجوز له التيمم :
وكيفية التيمم أن يضرب الأرض بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه .
34- ويجوز له الفطر في رمضان .
35- وإذا جَنَّ عليه الليل :
عن عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍ ، قال: « كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا ساَفَرَ فَأَقْبَلَ الَّليْلُ قال: يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ الله. أَعُوذُ بالله مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ ماَ فِيكِ وَشَرّ ماَ خُلِقَ فِيكِ، وَمِنْ شَرِّ ماَ يَدِبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بالله مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدِ، وَمِنَ اَلْحيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِي (ساكِن) الْبَلَدِ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ».
36- وإذا دخل بلداً أو قرية :
أن النبيّ لم يرَ قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمواتِ السَّبْعِ وَما أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الأَرْضينَ السَّبْعِ وَما أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّياطِينِ وما أَضْلَلْنَ، وَربَّ الرّياحِ وَما ذَرَيْنَ، فَإِنا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِها، وَنَعوذُ بِكَ مِنْ شَرِّها وَشَرِّ أَهْلِها وَشَرِّ ما فِيها» .
«اللهمَّ بَارِكْ لَنا فِيهَا» ثلاث مرَّاتٍ: «اللهمَّ ارْزُقْنَا حَيَاهَا وحَبِّبْنَا إِلى أَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا» رواه الطبراني في الأوسط ، وقال الهيثمي في(مجمع الزوائد) : إسناده جيد.
37- قبل الوصول إلى الميقات نستقبل القبلة و نقول :
« لبيك حجا » أو« لبيك اللهم حجا » ثم نلبي من بدء نية العمرة حتى الوصول إلى الحرم « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ له لَبَّيْكَ. أَنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَةَ له والْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لك ».


أركان العمرة :
1- الإحرام. 2- الطواف . 3- السعي بين الصفا والمروة. 4- الحلق أو التقصير .

أركان الحج :

1- الإحرام 2– طواف الإفاضة . 3– السعي بين الصفا والمروة 4– الوقوف بعرفة .

واجبات الحج :
1- الإحرام من الميقات .
2- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس .
3- المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر .
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق .
5- رمي الجمار .
6- الحلق أو التقصير للرجال، وللنساء فقط التقصير.
7- طواف الوداع .


محظورات الإحرام : (أي الأمور التي تحرم على الرجال والنساء ارتكابها )
وهي ثلاثة أقسام :
1- قسمٌ محرّمٌ على الذكور والإناث.
2- قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.
3- قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.

فأما المُحَرَّمُ على الذكور والإناث فهو :
1- حلق الشعر من الرأس أو سائر البدن .
2- قص الأظفار من الرجل أو اليد .
3- استعمال الطيب وهو كل ماله رائحة عطرة بقصد استعماله في الثوب أو البدن من المسك وسائر العطورات .
4 قصد اصطياد الصيد البري المتوحش من الطير كالحمام أو الظباء والوعول وما أشبهها .
5- قطع الشجر .
6 عقد النكاح .
7 المباشرة : وهو دون الفرج والتقبيل واللمس لشهوة ونحو ذلك .
8 الجماع : وهو في الفرج مع زوجته أو أمته .
2- قسمٌ محرّمٌ على الذكور فقط.
1- تغطية الرأس بملاصق كالعمامة بخلاف المظلة والخيمة و حمل المتاع على الرأس فلا بأس به .
2- لبس المخيط للرجل ( كالعباءة والسراويل ........) .
3- قسمٌ محرّمٌ على الإناث فقط.
1- أن لا تنتقب ولا تُغطي وجهها إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي وجهها حيئنذٍ، لأنه لا يجوزُ كشفُ الوجه للرجال الأجانب أي غير المحارم.
2- أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين .


نصائح هامة :
1- لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ، ولو في رمضان ، ومن فعله كان مخالفا لفعل السلف ، قال شيخ الإسلام ـ يرحمه الله ـ : ( وتكرار العمرة مخالف للسنة ويكره باتفاق السلف ) .
2- عجِّل بفريضة الحج عندما يصبح لديك مال يكفيك ذهاباً وإياباً ، ولا عبرة للمصاريف بعد الحج كالهدايا والحلوى وغيرها ، حيث لا يقبل الله بها عذراً ، فبادر إلى الحج قبل أن تمرض ، أو تفتقر ، أو تموت عاصياً ، لأن الحج من أركان الإسلام ، له فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة .
3- ما يضنه الحجاج والمعتمرين من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس ، والصواب أن الإحرام هو نية الدخول في النسك .
4 - الذي يترك الإحرامَ من الميقاتِ، وجب عليه الفدية يذبحها في مكة ويُفرقها كلها على الفقراء فيها، ولا يأكل منها، ولا يُهدي منها لغنيٍّ لأنها بمنزلة الكفارة ، على ما قاله أهلُ العلم من ذلك ، لأنه تركَ واجباً من واجباتِ الحج أو العمرة.
5- إذا قَدِمَ المسلمُ إلى مكة قبل أشهر الحج بنية حجِّ التمتع ، ثم اعتمر وبقي إلى الحجِّ فحجَّ ، يُعتبر حَجُّهُ إفراداً، لأن التمتع هو أن يُحرمَ بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغَ منها، ثم يُحرم بالحج من عامه.
6- لا يجب على من دخل مكة (لغرض ما) الإحرام ، وهو الصحيح . والأفضل أن يأتي بالعمرة .
7- يستحب الإكثار من الصلوات في الحرم ، لأن الصلاة فيها مائة ألف صلاة .

8- يستحب للحجاج أن يكثروا من الصلاة والطواف والصلاة والسلام على رسول الله مدة إقامتهم في بمكة ، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة .
9- يجب أن يحذر الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم ، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أعظم وعقوبتها أشد .
10- وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها : دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم ، والنذر لهم ، والذبح لهم ، رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله ، أو يشفوا مريضهم، أو يردوا غائبه ونحو ذلك ،وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله .
11- كشف بعض الرجال إذا أحرموا أكتافهم على هيئة الإضطباع ، وهذا غير مشروع إلا في حالة الطواف ، وما عدا ذلك يكون الكتف مستوراً بالرداء في كل الحالات .
12- ترك المبادرة إلى صلاة المغرب والعشاء عند الوصول إلى مزدلفة والانشغال بلقط الجمرات .
13- تمسحهم بالحجر الأسود التماساً للبركة منه وهذه بدعة لا أصل لها في الشرع ، والسنة استلامه وتقبيله فقط إن تيسر ذلك .


14- تقبيل الحجر الأسود سنة والمحافظة على كرامة المسلم فريضة ، فلا تضيع فريضة لإقامة سنة .
15- استلام جميع أركان الكعبة وربما جميع جدرانها والتمسح بها ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلم من الكعبة سوى ركن الحجر الأسود والركن اليماني .
16- لا ينبغي لمسلم أن يصلي بجوار امرأة أو خلفها في المسجد الحرام أو غيره لأي سبب مع القدرة من ذلك ، وعلى النساء أن يصلين خلف الرجال .
17- الركن اليماني ليس من السنة تقبيله ، وإنما يُستلم باليمين عند عدم الزحام ، ويقول عند استلامه : ( بسم الله والله اكبر ) ولا يقبله فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ، ولا يشير إليه ولا يكبِّر عند محاذاته .
18- السعي الشديد بين العَلَمين، كلها سُنَّةٌ وليست بواجبٍ .
19- يجب التوقف عن السعي بين الصفا والمروة عند إقامة الصلاة حتى لا تفوتك صلاة الجماعة .
20- ينبغي في الصلاة والطواف وغيرهما ألا يتلفظ في شيء منهما بالنية ، فلا يقول : نويت أن أصلي كذا وكذا ، ولا نويت أن أطوف كذا ، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة .
21- لا تتخطى رقاب المصلين فتؤذيهم ، واجلس في أقرب مكان .
22- احذر المرور بين يدي المصلي حتى في الحرمين فهو من عمل الشيطان .
23- الحائض والنفساء تفعلان كل ما يفعله الحاج من مناسك إلا الطواف بالكعبة فلا يجوز لها ذلك.

24- وكذلك يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت لذلك بلا عصابة ، وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها .
25- احذر لمس النساء ، والنظر إليهن ، واحجب نساءك عن الرجال .
26- لا يفسد حج من أُكْرِهَتْ على الجماع (أي المرأة) .
27- تسقط الفدية عمن جامع ناسياً ، أو مكرهاً أو جاهلاً .
28- من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه .
29- تسقط الفدية عمن صاد ناسياً ، أو مكرهاً أو جاهلاً ؛ لأنه حق لله فلا يستوي فيه العمد وغيره ، وقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " [المائدة : 95]
30- من ترك ليلة من منى فعليه إطعام مسكين ، وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكينين ، وإن ترك ثلاث ليال فعليه دم .
31- الصحيح أن المبيت بمنى واجب ؛ لأن كلمة " رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للْعَبَّاسَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ " تدل على أن الأمر في ذلك سنة .
32- من لم يجد مكاناً في منى ، سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ؛ ولا شيء عليه ، ولا يذهب إلى مكة .
33- كن سمحاً في بيعك وشرائك وأعمالك حتى يرحمك الله .
34- أكثر من قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل به ، والذكر والدعاء والصلاة .
35- لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة .
36- إذا رأيت أن الجدال غير مفيد فاتركه وإن كنت على حق لقوله صلى الله عليه وسلم:
« أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ في رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرك المِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقاًّ» أبوداود .
37- الصغير والعبد يجوز حجهما لكن إذا كبر الصغير وبلغ أو تحرر العبد فعلى كل واحد منهما حجة الإسلام .
38- يحرم سفر المرأة إلى الحج وغيره وحدها ، إلا مع ذي محرم لقوله قال رسول الله : «لا تُسافِرُ امْرَأَةٌ مسيرةَ لَيْلَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» رواه الحكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم .
ـ وفي رواية للبخاري ومسلم :
« لاَ تُسَافِرُ المَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا ».
إذاً المَحْرَم شرط في وجوب الحج على المرأة .
39- نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة ، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء .
40- يجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة ، وكذا صوم السبعة لا يجب عليه التتابع فيها ، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة .
41- من لم يستطع الهدي صام فإن لم يقدر سقط عنه ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط.
42- اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات : ( فيه دم ) ، يعنون أحد ثلاث أمور :
1-عليه دم .
2-أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .
3-أو صيام ثلاثة أيام .
إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنه . وجزاء الصيد فيه مثله .

43- المحظورات أقسام :
1-ما لا فدية فيه : كعقد نكاح والخطبة .
2-ما فديته بدنة : وهو الجماع .
3-ما فديته مثله : وهو الصيد .
4-ما فديته التخيير : وهو باقي المحظورات .
44- فاعل المحظور لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام :
1-أنه متعمد ولا عذر له فعليه الفدية والإثم كما سبق .
2-أنه متعمد لحاجة ؛ كلبس المخيط من شدة البرد فهذا يفدي ولا إثم عليه .
3-أن يكون جاهلاً أو ناسيا أو مكرهاً فالصحيح أنه لا شيء عليه .

45- من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور :
1-الإثم . 2- فساد النسك ، والمضي فيه . 3- بدنة ـ تذبح في القضاء . 4- حج من قابل .
5-ويجب أن يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد .
46- من ذبح يوم العيد فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه (أي الشاة) قبل يوم العيد، والهدي من النسك وقد قال صلى الله عليه وسلم : « خذوا عني مناسككم » .
47- يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
48- من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته ، حُج عنه من تركته (المال الذي يتركه الإنسان بعد موته) ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
49- يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حَج عن نفسه .
50- لا يشترط أن يكون النائب من بلد المنيب ، بل يصح ولو كان المنيب من أهل مكة .
51- يعتقد بعض الحجاج أن زيارة المسجد النبوي لها علاقة بالحج أو أنها من مكملاته أو من مناسكه .
52- إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوي قبل الحج أو بعده فالينوي زيارة المسجــد النبـــوي لا زيارة القبر .
53- صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف ، ومعلوم أن يمين الصف الأول في مسجده خارج الروضة ، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأُوَل وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة ، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة ، وهذا بَيِّن واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة .
54- لا يجوز الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي له بالمطر، ولا أن يستنصر له، ولا أن يستغفرَ له كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم، وأن يستنصَر لهم. هذا من الشرك .

55- لا يجوز التمسح بجدار حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يقبله، فإن ذلك إن فعله عبادةً لله وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، فهو بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالةٌ .
56- ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي ، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ، ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم ، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله ، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في ( الفتح ) عن العلماء .



أمور جائزة :
1- يجوز للرجال والنساء تغيير ثياب الإحرام إلى غيرها مما لا يمتنعُ عليهما لُبسه حال الإحرام.
2- وأما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم؛ لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يحرم على من كان داخل أميال الحرم سواء كان محرماً أو غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة ولا يجوز في منى ومزدلفة؛ لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل الأميال. ولو أصاب شجرة وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار الميتة.

3- رخّص أهلُ العلم في الإقامةِ في الحرم بعد طوافِ الوداع للحاجةِ إذا كانت عارضةً، كما لو أُقيمت الصلاة بعد طوافه للوداع فصلاها، أو حضرت جنازةٌ فصلى عليها أو كان له حاجةٌ تتعلق بسفره كشراء متاعٍ وانتظار رفقةٍ ونحو ذلك. فمن أقام بعد طواف الوداع إقامةً غيرَ مرخصٍ فيها وجبت عليه إعادتهُ (أي الطواف) .
4- لا بأس أن يلف القميص على جسمه بدون لبس ، ولا بأس أن يجعل العباءة رداءً بحيث لا يلبسها كالعادة ، ولا بأس أن يلبس رداءً أو إزاراً مُرقعاً ، ولا بأس أن يعقد على إزاره خيطاً أو نحوه.
5- لا بأس أن يلبس الخاتم وساعة اليد ونظارةَ العين وسماعة الأُذن، ويُعلق القِربَة ووعاء النفقة في عنقه.
6- يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ، ويفدي احتياطاً .
7- الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم إن وجد .
8- يجوز قطع شجر الإذخر ، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة .
9- لا حرج في أخذ الفقع فهو ليس بأشجار ولا حشيش .
10- لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه ، وكذا الجراد فقتله .
11- من انكشفت عورته ، أو كان ثوبه رقيقاً في السعي صح سعيه ؛ لأن الستر فيه سنة .
12 من سار خارجاً من منى فمنعه الزحام أو غيره من الخروج فأذن المغرب جاز له إكمال طريقه .
13- كسر الأسمنت إذا كان فيها حصى أجزأ الرمي بها .
14- يجوزُ تقديم السعي على الطواف في الحج لا العمرة ، حتى لو كان بعدَ يوم العيد ولا فرق بين يوم العيد وغيره لعموم الحديث، حيث قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلّم : سعيتُ قبل أنْ أَطوفَ
قال : « لا حرج».
15- يجوز السعي بغير طهارة , ولكن الأفضل أن يكون على وضوء .
16- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً تؤخر الحيض عنها حتى تتم عمرتها بشرط أن لا تكون مضرة بصحتها .


مسائل تتعلق بالهدي :

المسألة الأولى : في بيان نوع الهدي :
1- أن يكون من الإبل أو البقر أو الغنم الضأن والمعز .
2- تجزىء الواحدة من الغنم في الهدي عن شخص واحد.
3- تُجزىء الواحدة من الإبل أو البقر عن سبعة أشخاص .
المسألة الثانية : فيما يجبُ أو ينبغي أن يتوافر فيه :
1- أما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي، فينبغي أن يتوافر فيه السمن والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر، فكلما كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
2- بلوغ السن الواجب وهو خمس سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن، فما دون ذلك لا يُجزىء .
3 ـ السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلّم باتقائها وهي :
أ ـ العوراء البيِّن عورها والعمياء أشد فلا تُجزىء.
ب ـ المريضة البيِّن مرضها بجرب أو غيره.
ج ـ العرجاء البيِّن ضلعها، والزمنى التي لا تمشي، ومقطوعة إحدى القوائم أشدُّ.
د ـ الهزيلة التي لا مُخَّ فيها.
فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تُكره، ولا تمنع الإجزاء على القولِ الراجح.
المسألة الثالثة : في مكان ذبحه :
وأما مكان ذبح الهدي : ففي منى ، ويجوز في مكة وفي بقية الحرَم، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم : « كل فجاج مكة منحرٌ وطريقٌ» رواه أبو داود.
وقال الشافعي رحمه الله : الحرَم كله منحر؛ حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة.
ومَنْ ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحِلِّ لم يُجزِئه على المشهور.

المسألة الرابعة : في وقت ذبحه :
وأما وقت الذبح : فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدرَ رُمحٍ إلى آخرِ أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم نحر هديه ضحى يوم العيد، ويُروى عنه صلى الله عليه وسلّم أنه قال : « كل أيام التشريق ذبح».
فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يذبح قبل يوم العيد وقال : « خُذوا عني مناسككم»، وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر.
ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلاً ونهاراً، ولكن النهار أفضل.

المسألة الخامسة : في كيفية الذبح المشروع :
وأما كيفية ذبح الهدي : فالسنة نَحرُ الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن لم يتيسر نحرها قائمةً فباركة.
والسنة في غير الإبل الذبحُ مُضجعة على جنبها.
والفرق بين النحر والذبح أن النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح في أعلاها مما يلي الرأس.
ولا بد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين .
ولا بد من قول الذابح : « بسم الله» عند الذبح أو النحر، فلا تُؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها.
أو يقول : « بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك » ويوجهه إلى القبلة .
المسألة السادسة : في كيفية توزيعه :
وأما كيفية توزيع الهدي : فقد قال الله تعالى : {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ }، ( وأمر النبي صلى الله عليه وسلّم في حجته من كل بدنة بقطعة فجُمعت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها ) رواه مسلم.
فالسنة أن يأكل من هديه ويُطعم منه غيره، ولا يكفي أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به، لأن هذا إضاعةٌ للمال، ولا يحصل به الإطعام الذي أمر الله به، إلا أن يكونَ الفقراء حوله فيذبحه ثم يُسلمه لهم ، فحينئذ يبرأ منه.


أخطاء بعض الناس في الحج :
1- أخطاء بعض الناس في الإحرام :
مجاوزة الميقات دون أن يحرم ، فعليه أن يَرجع إلى الميقات الذي حاذاه فَيُحرم منه .
2- أخطاء بعض الناس في الطواف :
1- ابتداء الطواف قبل الوصول للحجر الأسود ، وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً .
2 ـ طوافهم عند الزحام من داخل الحجر (حجر إسماعيل)، بحيث يدخل من باب الحِجر إلى الباب المُقابل ، وهذا لم يَطُف بالبيتِ كله ، وإنما طاف ببعضِه .
3 ـ الرَّملُ (هو : إسراعُ المشي مع مُقاربة الخُطا) في جميعِ الأشواط السبعة وهذا خطأ . وليس على النساء رَمَلٌ بالبيت .
4 ـ المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجَرِ لتقبيله، مما يحصل من المشادة والسب والضرب والكُره .

5 ـ اعتقادهم أن الحجَرَ الأسودَ نافع بذاته، ولذلك تجدهم إذا استلموه مَسَحوا بأيديهم على بقية أجسامهم، أو مسحوا بها على أطفالهم الذين معهم، لإعتقادَ أن الحجَر ينفعُ أو يضر.


6 ـ استلامهم ـ لجميع أركان الكعبة، ورُبما استلموا جميع جدران الكعبة، وتمسحوا بها، وهذا جهل وضلال، فإن الاستلام عبادةٌ وتعظيم لله عز وجل ، وإنما يكون الإستلام في الحجر الأسود والركن اليماني .

7- أن يأخذَ هذه الأدعية المكتوبة فيدعو بها وهو لا يعرف معناها، وربما يكون فيها أخطاءٌ من الطابع أو الناسخ تَقلبُ المعنى رأساً على عَقِبٍ ، وتجعل الدعاء للطائف دعاءً عليه، فيدعو على نفسه من حيث لا يشعر .

8- تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره .
9- رفع الصوت بالدعاء في جماعة بأن يطوف بهم قائد ويلقنهم بصوت مرتفع ،لما يحصل من الفوضى والتشويش على الآخرين .
10- اعتقادهم بأنه لا بد أن تكون صلاة الركعتين (بعد الطواف) خلف المقام أو قريباً منه ،وهذا يسبب الزحام والإيذاء وإعاقة سير الطواف ، وإنما تجزيء الركعتان في أي مكان من المسجد .
11- ومن الخطأ أن بعض الذين يُصلون خلف المقام يُصلون عدة ركعاتٍ كثيرة بدون سبب، مع حاجة الناس الذين فَرغوا من الطواف إلى مكانهم. وهذا يسبب التزاحم الشديد والأذى للطائفين .
3- أخطاء بعض الناس في السعي بين (الصفا والمروة) :
1- الإشارة باليد للكعبة عند الصعود إلى الصفا والمروة ، والسنة رفع اليدين بالدعاء .
2- الرَمَل ( المشي مسرعاً ) بين الصفا والمروة كله، وهذا خلاف السنة، فإن السعي فيما بين العلمين الأخضرين فقط ، وليس على النساء رَمَلٌ بين الصفا والمروة.
3- ومن الخطأ أن بعض الساعين يقرأ قوله تعالى : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} كلما أقبلوا على الصفا أو على المروة، والسنة أن يقرأها إذا أقبل على الصفا في أول شوطٍ فقط.
4- ومن الخطأ أنّ بعضَ الساعين يُخصص لكل شوطٍ دعاءً معيناً، وهذا لا أصل له.
4- أخطاء بعض الناس في عرفات :

1- النزول خارج حدود عرفات ، ويبقون في منازلهم حتى تغرب الشمس ، فإن الوقوف بعرفة ركنٌ لا يصحُّ الحج إلا به .
2- الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، وهذا حرامٌ .
3- جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال ، ومن الخطأ التزاحم من أجل الصعود عليه للدعاء .
4- استقبال الجبل ، أي (جبل عرفات ) عند الدعاء ، والسنة استقبال القبلة .

5- أخطاء بعض الناس في رمي الجمرات :


1- التزاحم عند الجمرات .
2- اعتقاد البعض أنه لا بد من أخذِ الحصى من مزدلفة .
3- واعتقادهم أيضاً أن غسل الحصى من السنة ، بل هي بدعة ، لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ لم يفعله .
4- سب الشيطان لاعتقاد بعض الحجاج أنهم يرمون الشيطان ، والحكمة في الرمي لإقامة ذكر الله .
5- ومن الخطأ عند الرمي لكل حصاة عدم التكبير ، كان النبي صلى الله عليه وسلم
يكبر على إثرِ كل حصاة .
6- الرمي بحصى كبيرة وبالحذاء ( النعل )، والخفاف ( الجزمات )، والأخشاب !! وهذا خطأٌ كبير .
7- ترك بعض الناس الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق، وأن النبي كان يقفُ بعد رميها مستقبل القبلة، رافعاً يديه يدعو دعاءً طويلاً. وسبب ترك الناس لهذا الوقوف الجهل بالسنة ، وللعجلة والتخلص من العبادة .
8- رميهم الحصى جميعاً بكفٍّ واحدة، وهذا خطأ فاحشٌ .
9 ـ زيادة الدعواتٍ عند الرمي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلّم، مثل قولهم : (اللهم اجعلها رضا للرحمن، وغَضَباً للشيطان)، وربما قال ذلك وتركَ التكبير الواردَ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
10 ـ تهاونهم برمي الجمار بأنفسهم فتراهم يُوَكّلون من يرمي عنهم مع قُدرَتهِم على الرمي من غير عذر وهذا خطأٌ.
11- إذا رمى الحاج بعض الحصيات في الحوض المخصص للرمي وبعضها خارج الحوض ، لا يلزمه إعادة الرمي كله، وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي أخطأ فيه فقط ، ويرميها على الصواب .
12- وليس العمود المنصوب للدلالة عليه، فلو رمى في الحوضِ ولم يُصِب العمودَ بشيء من الحصيات فَرَميه صحيحٌ .
6- أخطاء في طواف الوداع :
1- نزولهم من منى يوم النفر قبل رمي الجمرات، فيطوفوا للوداع ثم يَرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات، ثم يُسافروا إلى بلادهم من هناك ، فقد جعل آخرَ عهده بالجمار لا بالبيت ِ، فيجبُ عليه إعادتُه بعد الرمي .
2- المكث بمكة بعد طواف الوداع ، فلا يكونُ آخرَ عهده بالبيت وهذا خلاف ما أمر به .
3- الخروج من المسجد بعد طواف الوداعٍ وهو مستقبل القبلة ، بزعم تعظيم الكعبة، وهذا خلافُ السنة، بل هو من البدع .
4 ـ التفاتهم إلى الكعبة عند باب المسجد بعد انتهائهم من طواف الوداع ودعاؤهم هناك كالمودعين للكعبة، وهذا من البدع .

7- أخطاء في الحلق :
1- الإعتقاد بأن يكون القص أو الحلق عند المروة خاصة ، والصحيح أنه يجوز في أي مكان .
2- كشف المرأة شعرها أمام الرجال للقص .
3- لا يجزئ ما يفعله كثير من الناس من أخذ قليل من الشعر للرجال ، ولكن الواجب أن يعم الشعر كله بالتقصير حتى يعرف الرجل أنه مقصر شعره .



المواقيت :

1- ذو الحليفة ( وتسمى أبيار علي ) لأهل المدينة.
2- الجحفة ( وهي قرية قرب رابغ ) وقد خَربت، فجعل الإحرام من ( رابغ ) بدلاً عنها لأهل الشام.
3- يلملم ( وهو جبل أو مكان في طريق اليمن إلى مكة ) لأهل اليمن، وتُسمى ( السعدية ).
4- قرن المنازل ( ويسمى السيل ) لأهل نجد.
5- ذات عرق ( وتسمى الضريبة ) لأهل العراق.
* من مر بهذه المواقيت فهي ميقات له وإن لم يكن من أهلها.
* ومن مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك

أنواع المناسك :
1- التمتع :
هو التمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أن يُحرم في أشهر الحج بالعمرة وحدها(شوال – ذوالقعدة – ذي الحجة)، ثم يفرغ منها بطواف السعي وتقصير، ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج في وقته من ذلك العام. وأفضل هذه الأنواع التمتع،لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر به أصحابه وحثهم عليه .

2- القران :
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، أو يُحرم بالعمرة أولاً ثم يُدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعياً واحداً، ثم استمرّ على إحرامه حتى يُحل منه يوم العيد.
ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج، لا سيما إذا كان وصوله إلى مكة متأخراً وخاف فوات الحج إذا اشتغل بالسعي.
3- الإفراد
وهو أن يُحرم بالحج مفرداً، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى للحج، واستمر على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد . .
ويجوز أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن.



38- عند دخول مدينة مكة :
« اللهم البلد بلدك , والبيت بيتك , جئتُ أطلب رحمتك , وأؤم طاعتك , متبعاً لأمرك , راضياً بقدرك , مبلغاً أمرك , أسألك مسالة المضطر إليك , والمشفق من عذابك أن تتقبلني وتتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك » .

39- دعاء إذا نزل منزلا (شقة- فندق) في سفر أو غيره :

عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهَ يَقُولُ: إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق»َ فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ . رواه مسلم



تابع الموضوع بالأسفل
__________________
http://m-qatar.blogspot.com
رد مع اقتباس