عرض مشاركة واحدة
  #119  
قديم 01-05-2013, 01:41 AM
 
بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه

نبدأ الان بالرد


1 -- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( . . ثم كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم ) (صحيح البخاري 8 : 300 - 304 / 25 ) . والغريب في هذه الآية أنا وجدناها حديثا من أحاديث أبي هريرة في صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم (صحيح مسلم 1 : 80 / 113) .

----------->> الرد

رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن الاية مما نسخ

قوله ‏(‏ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله‏)‏ أي مما نسخت تلاوته‏.‏قوله ‏(‏لا ترغبوا عن آبائكم‏)‏ أي لا تنتسبوا إلى غيرهم‏.‏قوله ‏(‏فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم‏)‏ كذاهو بالشك، وكذا في رواية معمر بالشك لكن قال ‏"‏ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم،أو إن كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ‏"‏ ووقع في رواية جويرية عن مالك ‏"‏ فإن كفرابكم أن ترغبوا عن آبائكم‏"‏‏.

****************

2 - عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قالت : " كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخت بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن " (صحيح مسلم 2 : 1075 / 1452)

----------->> الرد


أن منطوق الحديث لا يستوجب كون الآية غير منسوخة قبل وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بل إن غاية ما تدل عليه أنه كان هناك من لا يزال يعتبرها جزءاً من القرآن حتى بعد وفاة النبي و يجعلها في تلاوته و هذا غالباً لجهلهم بوقوع النسخ
شرح النووي على صحيح مسلم ج10 9

وفي رواية عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيمايقرأ من القرآن أما الاملاجة فبكسر الهمزة والجيم المخففة وهي المصة يقال ملج الصبيأمه وأملجتهوقولها فتوفى رسول الله صلى الله عليهوسلم وهن فيما يقرأ هو بضم الياء من يقرأ ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزالهجدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنامتلوا لكونه لم يبلغه السنخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلكوأجمعوا على أن هذا لا يتلى

وكان وضع الاسلام وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتسعت رقعته لتمتد الى شبه الجزيرة العربية فمن المحال عقلاً أن يعلم كل المسلمين بوقوع النسخ في أي آية في نفس الوقت
وإذا كانت حذفت فليس من المعقول أن أم المؤمنين تسكت على هكذا أمر بل ستعترض على عثمان رضي الله عنه
وقد ذكرها السيوطي تحت عنوان ما نسخ تلاوته وحكمه معًا‏ في كتابه الاتقان في علوم القران النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه
http://www.al-eman.com/islamlib/view...=156&CID=18#s2


وهذا في كتب الشيعة ايضا


فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) الثالث - ما نسخ لفظه وحكمه، وذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة: أنه كان فيما أنزل الله ان عشر رضعات تحرمن، ونسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة والحكم التبيان للطوسي ج1 3

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2011.html

ونرى هنا أن الطوسي متفق مع أهل السنة على النسخ بأنواعه

وايضا مجمع البحرين للطريحي الذي يأكد النسخ ج4 03
والنسخ: الازالة، ومنه الحديث شهر رمضان نسخ كل صوم " أي أزاله، يقال نسخت الشمس الضل: أي أزالته. و " نسخت الكتاب " من باب نفع وانتسخته واستنسخته أي نقلته. ونسخ الآية بالآية: إزالة حكمها بها، فالاولى منسوخة والثانية ناسخة. وفي الحديث " أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ " قوله ناسخ هو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف أي بعضه ناسخ وبعضه منسوخ. والنسخ الشرعي: إزالة ما كان ثابتا من الحكم بنص شرعي، ويكون في اللفظ وفي الحكم وفى أحدهما سواء فعل كما هو في أكثر الاحكام أو لم يفعل، وهو في القرآن والحديث النبوي إجماعي من أهل الاسلام، وآية القبلة والعدة والصدقة والثبات تشهد لذلك، وقد ينسخ من الكتاب التلاوة لا الحكم كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله، فإن حكمها باق وهو الرجم إذا كانا محصنين، وبالعكس كآية الصدقة والثبات وهما معا كما في الخبر المروي عن عائشة أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات

http://www.yasoob.com/books/htm1/m026/30/no3040.html

****************

3 - عمر ، قال : " فكان مما أنزل الله آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ، رجم رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله " (صحيح البخاري 8 : 300 - 304 /)

----------->> الرد

ونقول كما قال علماءالمسلمين ومنهم " السيوطي " ان آية الرجم " الشيخ والشيخه إذازنيا " هي آية نسخت تلاوتها دون حكمه‏.الاتقان في علوم القران النوع السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...=156&CID=18#s1


أما لفظ الشيخ والشيخة فهي من إفراد سفيان بن عيينة عن الزهري، وقد خالف سفيان ثمانيةٌ من أصحاب الزهري في روايتهم عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما


والآن لننظر إلى كتب الرافضة في آية الرجم

وبإسنادة، عن يونس، عن عبد الله سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة الكافي ج7 77

http://www.yasoob.org/books/htm1/m012/09/no0985.html

وصححها المجلسي قائلا : صحيح. و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها، و رويت بعبارات أخر أيضا، و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر مراة العقول ج2367

http://gadir.free.fr/Ar/Ehlibeyt/kut...l_Ukul/023.htm

وهنا يحاول الخوئي يثبت أن هذا تحريف ونقص في القران ولكن نسي أن الطوسي والطبرسي وغيرهم أقروا بها فهل الطوسي والطبرسي وغيرهم محرفين للقران يا خوئي !!!

وهذا قول الخوئي

أقول: وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن، ولم تقبل منه رويت بوجوه: منها: " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم " ومنها: " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، بما قضيا من اللذة " ومنها، " إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " وكيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم. فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا محالة.البيان في تفسير القران للخوئي 02

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2060.html

وهذا قول الطبرسي: ومنها ما يرتفع اللفظ، ويثبت الحكم، كآية الرجم، فقد قيل: إنها كانت منزلة، فرفع لفظها. وقد جاءت أخبار كثيرة بأن أشياء كانت في القرآن، فنسخ تلاوتها.تفسير مجمع البيان ج1 38

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2021.html

ويقول الطوسي في القرآن من أقسام ثلاثه: احدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة فان الحكم منسوخ والتلاوة باقية وكآية النجوى وآية وجوب ثبات الواحد للعشرة فان الحكم مرتفع، والتلاوة باقية وهذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه، والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) التبيان للطوسي ج1 3

http://www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2011.html

وروى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: " قلت لابي عبد الله (عليه السلام): في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة من لا يحضره الفقيه ج4 6

http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0994.html

وعلق عليها في الهامش قائلا:السند صحيح، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) وقيل: انها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة " إذا زنيا " بعد قوله " الشيخة

//


__________________
إن كانت غزوة أحد قد انتهتْ
فإن مهمة الرماة
الذين يحفظون ظهور المسلمين
لم تنته بعد..!!
طوبي للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله،
طوبى للقابضين على الجمر،
كلما وهنوا قليلاً
تعزوا بصوت النبيِّ
صل الله عليه وسلم
ينادي فيهم:
" لا تبرحوا أماكنكم " !