عرض مشاركة واحدة
  #120  
قديم 01-05-2013, 01:42 AM
 
- عن الفاروق عمر رضي الله عنه قال: " لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي"

---------------->> الرد

وردت الرواية في نواسخ القرآن لأبا الفرج ابن الجوزي (508 - 597هـ) صفحة35 في قسم ما نسخ رسمه وبقي حكمه

والرواية في كتب الامامية كما ذكرته من قبل ^_^

الرواية موجودة في كتب الإثنى عشرية لإلزامهم

تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي (329 هـ) الجزء2 صفحة95

http://www.al-shia.org/html/ara/book...mi-j2/9-1.html

سورة النور مدنية آياتها أربع وستون (بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) يعني كي تذكروا وقوله : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهي ناسخة لقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية) وقوله : (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في دين الله (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) في إقامة الحد عليهما

وكانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فأنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله: (وليشهد عذابهما) يقول ضربهما (طائفة من المؤمنين) يجمع لهم الناس إذا جلدوا.

الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

http://www.al-shia.org/html/ara/book...fi-7/08.htm#02

3 - وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 23، ص: 267 (الحديث الثالث) صحيح و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها و رويت بعبارات أخر أيضا و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر.

دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي (363 هـ) الجزء2 صفحة449

(1572) وعنه ع أنه قال : كانت آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .

علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540

www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0996.html

14 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .

من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة26

www.yasoob.com/books/htm1/m012/09/no0994.html

4998 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة "

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان

http://www.al-shia.org/html/ara/book...zib-8/a11.html

(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد

تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء10 صفحة3 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى

http://www.al-shia.org/html/ara/book...zib-10/a2.html

(7) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ع الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

التبيان للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة13

www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2011.html

والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )

التفسير الصافي للفيض الكاشاني (1091 هـ) الجزء3 صفحة414

www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2041.html

وعنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة القمي : وكانت آية الرجم نزلت في الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء22 صفحة437

www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1060.html

( 28976 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة . أقول : حمل الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة62

www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1066.html

( 34211 ) 4 - وبالإسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة67

www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1066.html

( 34225 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة34 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه

www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1355.html

4 - تفسير علي بن إبراهيم : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " هي ناسخة لقوله : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى آخر الآية " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في الله " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " في إقامة الحد عليهما . وكانت آية الرجم نزلت " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا " من الله والله عليم حكيم " . وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله : " وليشهد عذابهما " يقول ضربهما " طائفة من المؤمنين " يجمع لهما الناس إذا جلدوا

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه

www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1355.html

12 - علل الشرائع : عن أبيه عن سعد رفعه عن أبي عبد الله ع : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا الشهوة وعلى المحصن والمحصنة الرجم

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه

www.yasoob.com/books/htm1/m013/13/no1355.html

13 - علل الشرائع : [ عن ابن الوليد عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة

تفسير نور الثقلين للحويزي (1112 هـ) الجزء3 صفحة569

8 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة .

الحقيقة الكبرى : الكلبيكاني و الخوئي يتهمان الصادق والمجلسي والطوسي بالتحريف

در المنضود للگلپايگاني (1414 هـ) الجزء1 صفحة283

وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.

وفي رواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ " قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.

فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم ولا يخفى أن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة خصوصا وإن هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بها هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب.

البيان في تفسير القرآن للخوئي (1411 هـ) صفحة201

www.yasoob.com/books/htm1/m016/20/no2060.html

3 - نسخ التلاوة : ذكر أكثر علماء أهل السنة : أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته وحملوا على ذلك ما ورد في الروايات أنه كان قرآنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحسن بنا أن نذكر جملة من هذه الروايات ليتبين أن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع التحريف في القرآن :

1 - روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال وهو على المنبر : " إن الله بعث محمدا ص بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها . فلذا رجم رسول الله ص ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال . . . ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو: إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم"

وذكر السيوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد . قال : " أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد . . . وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده " أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن ولم تقبل منه رويت بوجوه : منها : " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " ومنها : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة " ومنها " إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " وكيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم . فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا محالة .

الكليني : يونس عن عبد الله سنان عن جعفر الصادق

الصدوق : محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد عن جعفر الصادق

الصدوق : وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن جعفر الصادق

الطوسي : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جعفر الصادق




__________________
إن كانت غزوة أحد قد انتهتْ
فإن مهمة الرماة
الذين يحفظون ظهور المسلمين
لم تنته بعد..!!
طوبي للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله،
طوبى للقابضين على الجمر،
كلما وهنوا قليلاً
تعزوا بصوت النبيِّ
صل الله عليه وسلم
ينادي فيهم:
" لا تبرحوا أماكنكم " !