عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 06-15-2013, 10:35 AM
 

( سؤال وجواب )

للشيخ : عائض القرنى
المسح على الخفين
*********

السؤال: بيَّن المسح على الخفين أجله ووصفه ومدته وشروطه؟

******
الجواب: إن من لطف الله عز وجل أن جعل المسح على الخفين رخصة للمسلمين، وما خالف في ذلك إلا الرافضة ، وهو شبه إجماع بين أهل العلم؛ فقد رواه سبعون من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.أما شروط المسح على الخفين فهي: أولاً: أن تلبس الخفين على طهارة.
******
ثانياً: أن يكون ساتراً للمحل الممسوح، ويكون إلى فوق الكعب بقليل، ولو كان فيه ثقوب يسيرة فلا بأس، قال ابن تيمية : " لا بأس بذلك؛ فإن الصحابة كانوا يلبسون اللفائف وفيها ثقوب وكانوا في فقر ومشقة ولا يجدون ما يسترها تامة ".

أي: الثقوب السهلة البسيطة.
******
ثالثاً: أن يكون داخل المدة؛ فإذا انتهت المدة، أو خلع الخف؛ فقد انتهت مدة المسح عليه.أما كيفية المسح فهو: أن تأخذ الماء بأصابعك -رشاً- فتمسح على ظاهر الخف من أول أصابع الرجل إلى أول الساق وكذلك اليسرى.وأما شرط: أن تلبسهما والقدمان طاهرتان؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم: {دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين }.هناك مسألة في المسح على الخفين وهي مسألة: ما إذا كنت طاهراً ولبست خفيك وأنت تمسح عليه، ثم خلعت الخف قبل أن تنتهي المدة هل ينتقض وضوءك؟ الصحيح عند الجمهور: أنه ينتقض؛ وأنها تنتهي المدة وعليك أن تتوضأ، وخالف في ذلك الحسن البصري وابن تيمية ، وقالوا: لا.
******
لأنه ليس من نواقض الوضوء خلع الخف، والصحيح: أنه من نواقض الوضوء؛ لأن الخف بدل المغسول، فلما انتهى بدل المغسول بقي المغسول بلا غسل، فوجب عليك أن تغسل وأن تعيد الوضوء، هذا هو الصحيح إن شاء الله.

******
*إسلام ويب*
__________________
رد مع اقتباس