07-14-2013, 03:58 PM
|
|
7 : استعمال التحاميل في نهار رمضان : س : ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟ ج : لا بأس بها ، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، والشارع إنما حرم علينا الأكل والشرب . - فما قام مقام الأكل والشرب أُعطيَ حكم الأكل والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/502]. 8 : استعمال الإبر في الوريد والعضل : س : ما حكم استعمال الإبر في الوريد , والإبر التي في العضل ؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم ؟ ج : الصحيح أنهما لا تفطران , وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة . - وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم ؛ لأنه ليس مثل الحجامة , أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفطر الحاجم والمحجوم » . [الشيخ بن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]. 9 : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم : س : استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر ؟ ج : الجواب على السؤال : أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة . - فحينئذ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/500]. 10 : دواء الغرغرة في نهار رمضان : س : هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟ جزاكم الله خيرا. ج : لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه . [الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - كتاب الدعوة 1/170]. |