07-21-2013, 03:40 PM
|
|
- استعمال قطرة العين : س : ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان ، هل تفطر أم لا ؟ ج : الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم ، حيث قال بعضهم : إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر . - والصحيح : أنها لا تفطر مطلقاً ، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن . [الشيخ ابن باز رحمه الله – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]. - حكم سحب الدم للصائم : س : ما حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى ومقداره ( برواز ) متوسط ؟ ج : مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم ، بل يعفى عنه ، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر . [ الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ]. حكم استعمال الدهان : س : هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟ ج : لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخول المسام لم يعد مفطراً . [ الشيخ ابن جبرين – فتاوى الصيام ]. |