عزيزتي هذه فتوة والله اعلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ثبوت الرضاعة لشخص ما يجعل هذا الشخص أخاً لكل من اجتمع معه على نفس الثدي الذي رضع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" متفق عليه.
وفي لفظ النسائي: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
والقدر المحرم هو خمس رضعات، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وإسحاق وأحمد وهو الراجح عندنا -والله أعلم"منقولة"