إذا كانت كراهية حكم من أحكام الشريعة من نواقض الإسلام، فهل
كره المرأة أن يعدد زوجها
من ذلك؟
ج:
هناك فرق
بين كراهة المرأة وجود ضرة لها، وبين كراهتها أن الله شرع التعدد
فالأول:
غيرة وهي من جبلة المرأة
ولا بأس
بها مالم تتعد على غيرها وتؤذيه.
والثاني:
كراهية أن الله أجاز التعدد فهذا هو
الخطير على دين صاحبه
[ابن عثيمين- بتصرف]