عرض مشاركة واحدة
  #10019  
قديم 09-10-2013, 02:18 AM
 

إذا كانت كراهية حكم من أحكام الشريعة من نواقض الإسلام، فهل
كره المرأة أن يعدد زوجها
من ذلك؟

ج:
هناك فرق
بين كراهة المرأة وجود ضرة لها، وبين كراهتها أن الله شرع التعدد


فالأول:
غيرة وهي من جبلة المرأة
ولا بأس
بها مالم تتعد على غيرها وتؤذيه.


والثاني:
كراهية أن الله أجاز التعدد فهذا هو
الخطير على دين صاحبه





[ابن عثيمين- بتصرف]
__________________
إن كانت غزوة أحد قد انتهتْ
فإن مهمة الرماة
الذين يحفظون ظهور المسلمين
لم تنته بعد..!!
طوبي للمدافعين عن هذا الدين كل في مجاله،
طوبى للقابضين على الجمر،
كلما وهنوا قليلاً
تعزوا بصوت النبيِّ
صل الله عليه وسلم
ينادي فيهم:
" لا تبرحوا أماكنكم " !
رد مع اقتباس