عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 10-10-2013, 08:51 AM
 
قال جل وعلا : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} \ مشاركــتي ..






للحج معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح الشرع .

أما معنى الحج في اللغة فهو : القصد إلى معظم .

وأما معناه شرعا فهو : قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطوات والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال .

والحج من الشرائع القديمة ، فقد ورد أن آدم عليه السلام حج وهنأته الملائكة بحجه .

وكلمة الحج تأتي في اللغة بكسر الحاء وبفتحها ، وقد قرئت في القرآن بهما .

وأما العمرة فمعناها في اللغة : الزيارة .

ومعناها في الشرع : زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي والحلق أو التقصير




حكم الحجّ والعمرة ودليلهما
1- حكم الحجّ ودليله:
الحجُّ فرضٌ باتفاق المسلمين، وركن من أركان الإسلام، لم يخالف في ذلك أحدٌ من المسلمين، ودليله: الكتاب، والسُّنة، والإِجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَن العَالَمِينَ ﴾ سورة آل عمران، آية 97.

وأما السنَّة: فقوله عليه الصَّلاة والسَّلام فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّداً رسول الله، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وصوم رمضان، وحجِّ البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ".

وأما الإِجماع: فقد اتَّفقت كلمة المسلمين على فرضيته من غير أن يشذَّ منهم أحد، ولذلك حكموا بكفر جاحده لأنَّه إنكارٌ لما ثبت بالقرآن، والسنَّة، والإِجماع.



لماذا جعل اللّه‏ تعالى وقت الحج العاشر من ذي الحجة ، ولم يقدم ولم يؤخر ؟ الفتاوى الفقه التفسير الإسلام الحج
يوم الحج هو يوم وقفة عرفه هو اليوم التاسع من ذو الحجة و ليس العاشر
و يرجع ذلك إلى أمر الله عز و جل


يحب الحج على كل :

1- "على المسلم" هذا أحد شروط وجوب الحج ، والعِبادات كلها لا تجب إلا على المسلم؛ لأن الكافر لا تصح منه العبادة؛ لقول الله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54] . فالإسلام شرط لكل عبادة، وإذا قلنا: إنها غير واجبة على الكافر، فلا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليها، ولكنه لا يؤمر بها حال كفره، ولا بقضائها بعد إسلامه، فعندنا ثلاثة أشياء:

الأول: الأمر بأدائها.

الثاني: الأمر بالقضاء.

الثالث: الإثم.

فالأمر بالأداء لا نوجهه إلى الكافر، والأمر بالقضاء إذا أسلم كذلك لا نوجهه إليه، والإثم ثابت يعاقب على تركها، وعلى سائر فروع الإسلام.

2- "الحر" ضده العبد الكامل الرِّق، والمبعَّض، وهذا هو الشرط الثاني لوجوب الحج والعمرة، وهو الحرية، فلا يجب الحج على قِنٍّ ولا مبعض، لأنهما لا مال لهما، أما العبد الكامل الرِّق؛ فلأن ماله لسيده لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: "من باع عبداً له مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع" .متفق عليه

فإذا لم يكن له مال فهو غير مستطيع، وأما المبعض فيملك من المال بقدر ما فيه من الحرية، فإذا ملك عشرة ريالات، ونصفه حر، صار له منها خمسة، ولكنه لا يستطيع أن يحج من أجل مالك نصفه - إذا كان مبعضاً بالنصف -؛ لأنه مملوك في هذا الجزء فلا يلزمه الحج.

3- "المكلف" هو: البالغ العاقل، وهذا هو الشرط الثالث لكنه يتضمن شرطين هما البلوغ والعقل، فالصغير لا يلزمه الحج، ولكن لو حج فحجه صحيح؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم حين رفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر".أخرجه مسلم ، والصغير من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة للذكور، وواحد من أمور أربعة للإناث.

فللذكور: الإنزال، ونبات العانة، وتمام خمس عشرة سنة، وللإناث: هذه، وزيادة أمر رابع وهو الحيض.

وأما المجنون فلا يلزمه الحج ولا يصح منه، ولو كان له أكثر من عشرين سنة؛ لأنه غير عاقل، والحج عمل بدني يحتاج إلى القصد.

4- "القادر" هذا هو الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة، ولم يفسر المؤلف القدرة، لكن كلامه الآتي يفسرها. والقادر: هو القادر في ماله وبدنه، هذا الذي يلزمه الحج أداءً بنفسه، فإن كان عاجزاً بماله قادراً ببدنه لزمه الحج أداءً؛ لأنه قادر.

مثل: أن يكون من أهل مكة، لكنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه ويحج.

وإن كان بعيداً عن مكة، ويقول: أستطيع أن أمشي، وأخدم الناس وآكل معهم فيلزمه الحج، وإن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه لزمه الحج بالإنابة، أي: يلزمه أن ينيب من يحج عنه، إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله فينتظر حتى يزول.

مثال ذلك: إنسان كان فقيراً وكبر وتقدمت به السن، وأصبح لا يمكن أن يصل إلى مكة فأغناه الله في هذه الحال، فنقول: لا يلزمه الحج في هذه الحال ببدنه؛ لأنه عاجز عجزاً لا يرجى زواله، لكن يلزمه الحج بالإنابة، أي: يلزمه أن ينيب من يحج عنه.

فإن قال قائل: كيف تلزمونه أن ينيب في عمل بدني، والقاعدة الشرعية التي دلت عليها النصوص: "أنه لا واجب مع العجز" لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ، وهذا لا يستطيع أن يحج فكيف نلزمه أن ينيب من يحج عنه، أفلا يجب أن نقول: إن هذا يسقط عنه الوجوب لعجزه عنه؟

فالجواب أن يقال: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم أقرَّ المرأة حين قالت: "يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟" ،متفق عليه. فأقرها على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة، مع عجزه عنه ببدنه، ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنه لا يمكن أن يقر على خطأ، فدل على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب، وإذا كان عاجزاً بماله وبدنه سقط عنه الحج، فالأقسام إذاً أربعة:

الأول: أن يكون غنياً قادراً ببدنه، فهذا يلزمه الحج بنفسه.

الثاني: أن يكون قادراً ببدنه دون ماله، فيلزمه الحج إذا لم يتوقف أداؤه على المال، مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر، وإن كان بعيداً عن مكة، ويقول: أستطيع أن أخدم الناس وآكل معهم فهو قادر يلزمه الحج .

الثالث: أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه، فيجب عليه الحج بالإنابة.

الرابع: أن يكون عاجزاً بماله وبدنه فيسقط عنه الحج .

وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: شرطان للوجوب، والصحة، والإجزاء: وهما الإسلام، والعقل.

الثاني: شرطان للوجوب، والإجزاء فقط وهما البلوغ، والحرية.

الثالث: شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه



من آداب الحج والعمرة
قال الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ [البقرة:197]. وقال النبي : { الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة }.

ينبغي - أخي الحاج - أن تقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين فتؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله .

وينبغي أخي أن تشغل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والاستغفار لأنك في عبادة من حين أن تشرع في الإحرام حتى تحل منه.

ليس الحج نزهه للهو واللعب يتمتع به الإنسان كما يشاء من غير حج كما يُشاهد من بعض الناس يستصحب من آلات اللهو والغناء وما يصده عن ذكر الله ويوقعه في معصية الله وترى بعض الناس يفرط في اللعب والضحك والاستهزاء بالخلق وغيرذلك من الأعمال المنكرة كأنما شرع الحج للمرح واللعب.

يجب عليك - أخي الحاج - أن تحافظ على ما أوجبه الله عليك من صلاة الجماعة في أوقاتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبنبغي أن تحرص على نفع المسلمين والإحسان إليهم بالإرشاد والنصح والمعونة عند الحاجة وأن ترحم ضعيفهم خصوصاً في مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها فإن رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.

وأن تجتنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لغير نصرة الحق، أما الجدال لنصرة الحق فهذا واجب في موضعه.

وأن تجتنب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم فتجتنب الغيبة والنميمة والسب والشتم والضرب والنظر إلى النساء الأجانب فإن هذا حرام في الإحرام وخارج الإحرام فيتأكد تحريمه حال الإحرام.

[الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( من كتاب المنهج )]
يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة
أعمال هذا اليوم:
1 - يستحب له أن يغتسل ويتطيب قبل إحرامه.

2 - يُسن للمُحل ـ المتمتع ـ الإحرام بالحج قبل الزوال.

3 - ينوي الإحرام بالحج ويقول: ( لبيك حجاً ) وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إكمال حجه اشترط فقال: ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني ) وإن لم يكن خائفاً لم يشترط.

4 - الخروج إلى منى يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس وصلاة خمس صلوات بها.

5 - الإكثار من التلبية وصفتها أن يقول: ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ) إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر.

6 - قصر الصلاة الرباعية اثنتين كالظهر والعصر والعشاء.

7 - المحافظة على صلاة الجماعة مع الإمام وألا تفوتك تكبيرة الإحرام.

8 - الحرص على صلاة الوتر سواء آخر الليل وهو أفضل، أو قبل النوم أو بعد صلاة العشاء.



اولآآ : موضوعـي قد لطش من جميع المنتديات يعني

اخدتت من كل منتدى نوع محدد

لم احب ان اخد موضوع كامل والطشه

احببت وضع شئ مميز بموضوعي

اتمنى لي الفوز والفوز لجميع من شارك

يسلمو على المسابقة الرووعــة


رد مع اقتباس