ا
لذكاة
اليوم نتكلم عن الذكاة التى الناس معظمها تعملها
1\تعريف الذكاة-والذكاة في اللغة : تمام الشيء ، وسمي الذبح أو النحر أو العقر ذكاة ؛ لأنه إتمام لزهوق النفس ، ومنه قوله تعالى: إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ أي أدركتموه وفيه حياة فأتممتموه ، ثم استعمل في الذبح أو النحر أو العقر ، سواء كان بعد جرح سابق أو ابتداء .والذكاة في الاصطلاح : ذبح أو نحر الحيوان المأكول
لبري ، بقطع الحلقوم والمريء أو عقر ممتنع .
ومن هنا يتبين لنا أمور:
الأول : أن الذكاة لا تعمل إلا في الحيوان البري مأكول اللحم دون البحري؛ لأن ميتة البحر حلال . يقول الله سبحانه وتعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ذكر المفسرون أن ( صيد البحر ) هو ما أخذ منه حيا ، و( طعامه ) هو ما قذفه البحر ميتا ، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ، وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع ، ومن التابعين عكرمة وابن أبي سلمة عبد الرحمن ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري رحم الله الجميع ، ذكر ذلك عنهم ابن كثير رحمه الله .
وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة والشافعي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم رحمهم الله .
الثاني : أن الذكـاة قسمان: اختيارية ، واضطرارية . فالاختيارية تكون في الحيوان البري المقدور عليه ، وتكون ذكاته بأحد طريقين: إما بالذبح أو بالنحر .
والذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء من الحيوان المراد ذكاته ، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه عامتهم ، وهو
أيضا مذهب الشافعية .
وقيل غير ذلك ، فمنهم من قال: يكفي أن يقطع ثلاثة من أربعة ، والأربعة هي الحلقوم والمريء والودجان ، فإذا قطع ثلاثة منها فقد حصلت الذكاة ، وهذا هو مذهب الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: " والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربعة يبيح ، سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن ، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم ، وأبلغ في إنهار الدم " اهـ .
وقد جعله رحمه الله وجها في مذهب الحنابلة كما قاله المرداوي في الإنصاف . وعن الإمام أحمد رواية أنه يحصل بقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين ، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية .
أما المالكية فإنهم قالوا: إنه لا يحصل إلا بقطع جميع الحلقوم مع الودجين وإلا لم يحل على الأصح عندهم .
وقد اشترط الإمام أحمد رحمه الله في رواية قطع جميع الأوداج الأربعة لحل الذبيحة .
والصحيـح أن قطـع الحلقوم والمريء مجـزئ ، ومبيـح للذبيحة لأن به يحصل المقصود من إنهار الدم المسفوح وزهوق نفس الذبيحة ، والأفضل قطع ثلاثة من أربعة لأنه أبلغ في إنهار الدم وأسرع في زهوق نفس الذبيحة وإراحتها .
والكمال قطع الأربعة كلها ، لتحقق المعاني السابقة على وجه الكمال .
االسلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم آثار في هذا المعنى في مصنف ابن أبي شيبة ، وفي سنن البيهقي ، وغيرها .
هذا ما يتعلق بتعريف الذكاة ، ونحن في هذه الكلمة الموجزة سنعرض بإذن الله للذكاة الاختيارية وهي ما يسميها عامة الفقهاء بذكاة الحيوان المقدور عليه .
ارجو ان تكونوا استفتوا من هذا الموضوع و شكرا